العدد 4053 - الجمعة 11 أكتوبر 2013م الموافق 06 ذي الحجة 1434هـ

دعوى قضائية للمطالبة بـ 100 ألف دينار إثر وفاة شاب بخطأ طبي

فاضل المديفع
فاضل المديفع

تقدم المحامي فاضل عبدالله المديفع وكيلاً عن عائلة الشاب المتوفى نتيجة خطأ طبي علي صادق رحمة بدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمطالبة بالتعويض وقدره 100 ألف دينار.

وأشار المديفع إلى أن «رحمة الذي لا يتعدى عمره 17 عاماً قضى نحبه داخل غرفة العمليات بأحد المستشفيات الخاصة جراء الخطأ الطبي». وحددت المحكمة جلسة 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 لنظر الدعوى.

وبحسب المذكرة المقدمة من المحامي المديفع، فإن تفاصيل الواقعة تشير إلى أنه خلال شهر فبراير/ شباط 2011 أدخل الشاب المستشفى الخاص يشكو من ألم في الجهة اليمنى السفلية من البطن وقد عاين الطبيب الجراح الشاب وشخص حالته بإصابته بالزائدة الدودية وأوصى بإخضاعه لعملية جراحية عاجلة، وعلى إثره أدخل الشاب إلى غرفة العمليات وتم تخديره من قبل أطباء التخدير المدعى عليهم وباشر الطبيب الجراح في إجراء العملية وأثناء ذلك ساءت حالة الشاب فقد ارتفعت حرارته وتسارعت نبضات قلبه وقلت نسبة الأوكسجين، إلا أن الطبيب الجراح والطاقم الطبي لم يعيروا تلك الأعراض أيّ اهتمام وباشروا في إتمام العملية؛ ما أدى إلى وفاة الشاب.


عائلة شاب متوفى نتيجة خطأ طبي تطالب مستشفى خاصاً وأطباء بتعويض 100 ألف دينار

الوسط - محرر الشئون المحلية

تقدم المحامي فاضل عبدالله المديفع وكيلاً عن عائلة الشاب المتوفى نتيجة خطأ طبي علي صادق رحمة بدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمطالبة بالتعويض بمبلغ وقدره مئة ألف دينار ضد مستشفى خاص وثلاثة من الأطباء التابعين له.

وأشار المديفع إلى أن «رحمة الذي لا يتعدى عمره 17 عاماً قضى نحبه داخل غرفة العمليات بأحد المستشفيات الخاصة الكبرى بالبلاد جراء الخطأ الطبي الذي وقع نتيجة إهمال وتقصير طبيب الجراحة العامة وأطباء التخدير وإدارة المستشفى في العناية بالشاب المتوفى أثناء العملية التي كانت تجرى له فيها». هذا وحددت المحكمة الكبرى المدنية الثالثة جلسة 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 للنظر في الدعوى.

وبحسب المذكرة المقدمة من المحامي المديفع فإن تفاصيل الواقعة تشير إلى أنه خلال شهر فبراير/ شباط من عام 2011 أدخل الشاب المستشفى الخاص يشكو من ألم في الجهة اليمنى السفلية من البطن وقد عاين الطبيب الجراح الشاب وشخص حالته بإصابته بالزائدة الدودية وأوصى بإخضاعه لعملية جراحية عاجلة، وتابع وعلى إثره أدخل الشاب إلى غرفة العمليات وتم تخديره من قبل أطباء التخدير المدعى عليهما وباشر الطبيب الجراح في إجراء العملية وأثناء ذلك ساءت حالة الشاب فقد ارتفعت حرارته إلى 42 وتسارعت نبضات قلبه وقلة نسبة الأوكسجين إلا أن الطبيب الجراح والطاقم الطبي لم يعيروا تلك الأعراض غير الطبيعية أي اهتمام وباشروا في إتمام العملية خلافاً لما تفرضه عليهم أصول مهنتهم بوجوب إيقاف العملية فوراً ومعالجة الأعراض الاستثنائية التي تظهر على المريض، واستدرك إلا أن الطبيب الجراح أكمل العملية دون تقديم العلاج اللازم والمطلوب طبقاً للمعايير الطبية المتعارف عليها عالمياً وقد أدى ذلك الخطأ الطبي والإهمال والتقصير من قبل الأطباء وإدارة المستشفى إلى وفاة الشاب. وأضاف المديفع في المذكرة وعلى إثر ذلك تقدم والد الشاب المتوفي بشكوى لدى وزير الصحة والذي أحالها إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والتي شكلت لجنة لبحث الشكوى وانتهت في تقريرها إلى وجود خطأ طبي وإهمال وإخلال بأصول المهنة من جانب الأطباء وإدارة المستشفى الخاص.

وشرح المحامي المديفع في لائحة الدعوى وقائع الدعوى المرفوعة ضد المستشفى الخاص والأطباء التابعين له بأن ابن المدعي الأول أدخل غرفة العمليات وباشر المدعى عليهما الثالث والرابع بتخدير المتوفى دون أدنى رعاية أو اهتمام بسؤاله مسبقاً عما إذا كان يعاني من حساسية ضد البنج (المخدر) من عدمه أو إذا كان يعاني من أية أمراض أخرى من عدمه؟!، مشيراً إلى أن المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع لم يتخذوا أي من الاحتياطات اللازمة وفقاً لما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ومهنتهم من التأكد من خلو المريض من أي حساسيات أو أمراض أو التأكد من تحمل المريض للتخدير من عدمه أو التأكد من ملفه الطبي، إلا أن المدعى عليهما الثالث والرابع قاما بتخدير المتوفى في غرفة العمليات دون اتخاذهما تلك الاحتياطات الواجبة إهمالاً وتقصيراً في بذل العناية الواجبة وفقاً لما تمليه عليهما واجبات مهنتهما.

ولفت إلى أن المدعى عليه الثاني قام بمباشرة العملية الجراحية دون أن يتخذ أياً من الاحتياطات اللازمة التي تفرضها عليه أصول مهنته وباشر بإجراء العملية واستمر فيها على رغم تفاقم الأعراض غير الطبيعية التي تعرض لها المتوفى وهو في غرفة العمليات من جراء المخدر التي أدت إلى تفاقم حالته ووفاته أثناء العملية نتيجة ارتفاع درجة حرارته التي لم يتم تشخيصها من قبل المدعى عليهم، وواصل: والتي لم يتم علاجها وفقاً للمتعارف عليه طبياً بوقف العملية الجراحية وإسعاف المريض إلا أن المدعى عليهم أكملوا العملية دون تقديم العلاج اللازم بالشكل المطلوب طبقاً للمعايير الطبية المتعارف عليها عالمياً وثبتت أخطاء طبية جسيمة من قبل المدعى عليهم مجتمعين وعدم بذلهم العناية اللازمة والمطلوبة في مثل هذه الحالة ورعونتهم وإهمالهم وتقصيرهم الواضح الأمر الذي يؤكد ثبوت أركان المسئولية التقصيرية بثبوت خطأ المدعى عليهم جميعاً والضرر الذي لحق بالمدعين والذي لا يقدر بثمن وثبوت علاقة السببية بين خطأ المدعى عليهم وضرر المدعين.

وبين أنه طبقاً للمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في المادة (27) منه فإن الطبيب يكون مسئولاً عن الحالة التي وصل إليها المريض في الأحوال التالية:-

أ‌- إذا ارتكب خطأً أدى إلى الإضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو عملية يفترض في كل طبيب الإلمام بها.

ب‌- إذا لحق ضرر بالمريض نتيجة لإهمال الطبيب أو تقصيره في العناية به.

وأوضح أن المتبوع يكون مسئولاً في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في أداء وظيفته أو بسببها (المادة

172 - مدني).

واستكمل المديفع وعليه ولما كان ذلك وكان الثابت من التقرير الطبي الصادر عن اللجنة المشكَّلة بقرار من وزير الصحة إهمال وتقصير المدعى عليهم في اتخاذ الاحتياطات الواجبة والتي تفرضها عليهم أصول مهنتهم وهذا الخطأ والتقصير قد تسبب في وفاة مورث المدعين وهو في ريعان شبابه مخلفاً وراءه عائلة منكوبة من أم وأب وأشقاء يعاصرون ألم الفراق والمعاناة بفقد حبيبهم وفلذة كبدهم وأصغر أفراد العائلة بسبب رعونة وإهمال وتقصير واضح من قبل المدعى عليهم، وتابع ولما كان الضرر المعنوي يصيب الإنسان في شعوره ويتمثل في الآلام التي حلت والمتعة التي فاتت وهو عينه ما لحق بالمدعين في شعورهم وإحساسهم الشخصي من حزن وأسى ولوعة لفراق الابن الأصغر في العائلة، وعليه فإن مسئولية المدعى عليهم ثابتة بالتضامن والتضامم بتعويض المدعين طبقاً لصريح المادة (160 و163) من القانون المدني.

وواصل ولما كان المدعون ورثة المجني عليه الذي توفي نتيجة إهمال جسيم وتقصير واضح من المدعى عليهم وقد تسببت وفاته في شعور المدعين بالحزن والأسى واللوعة لافتقاده فلذة كبدهم وأصغر أبنائهم وشقيقهم ولما كان الضرر المعنوي يصيب الإنسان في شعوره ويتمثل في الآلام التي حلت والمتعة التي فاتت وهو عينه ما لحق بالمدعين في شعورهم وإحساسهم الشخصي من حزن وأسى ولوعة لفراق المجني عليه بسبب المدعى عليهم وضرر المدعين ثابت بحق المدعى عليهم ويحق لهم مطالبتهم بالتعويض عنه، ولما كانت وفاة المجني عليه من الجسامة بحيث كانت سبباً في زيادة الألم وحزن ولوعة المدعين لفقدان المجني عليه وسلبه متعة وجوده كواحد من العائلة وأصغر أبنائها مما يستحقه معه المدعون التعويض الجابر للضرر الذي تولد عن اللوعة وفوات المتعة ومن المستقر عليه قانوناً أن الاعتداد بجسامة الخطأ في تقدير التعويض من الظروف الملابسة التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع التي عليها أن تراعى وهي في سبيل تقديرها للتعويض الجابر للضرر النفسي والمعنوي إلا تفصل بين شعورها الشخصي وشعور المضرور تجاه المسئول فهي تدرك بما لها من إحساس مرهف مدى الألم وأحزان ولوعة المدعين لفراق فلذة كبدهم بسبب رعونة واستهتار المتسببين بخطئهم في وفاته، ولما كان التعويض عن الضرر الأدبي وإن كان لا يزول ولا يمحى بتعويض مادي إلا أن من أصيب في عاطفته وشعوره الشخصي وإذا حصل على تعويض مناسب ساعد ذلك على مواساته وتخفيف شجنه مما يستحق معه المدعون التعويض عن الضرر الأدبي والضرر المادي الذي لحق بهم نتيجة إهمال وتقصير واستهتار ورعونة المدعى عليهم في بذل العناية في تطبيب مورث المدعين والتسبب في وفاته.

وبناء على ما أورده، أشار إلى أن المدعين الأول والثانية يطالبون المدعى عليهم بالتضامن والتضامم أن يؤدى إليهما تعويضاً مورثاً عن الابن وما لحقه من ألم ومعاناة قبل وفاته جراء ما عاناه بمبلغ ستون ألف دينار ومبلغ عشرون ألف دينار عن الضرر المادي والأدبي الذي لحقهما من وفاة ابنهما على أن يوزع عليهما طبقاً للفريضة الشرعية، وتابع كما أن المدعين الثالث والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة انتابهم الألم والحسرة على فقدان أخيهم فإنهم يستحقون التعويض الجابر للضرر المعنوي الذي لحق بهم ويقدرونه بمبلغ -/4000 دينار لكل منهم بما مجموعه عشرون ألف دينار.

العدد 4053 - الجمعة 11 أكتوبر 2013م الموافق 06 ذي الحجة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 4:44 ص

      رد على الزائر الاول

      شنو هالكلام لو ليه عمر جان عاش مضحك مبكي كلنا لنا اعمار محددة وكلنا نموت بيومنا بس احيانا يكون في مسبب ولازم يتحاسب والا جان كلمن قتل وقال يومه اللي مات والاطباء يخطأون صح احيانا ما يكون بيدهم شي بس الاهمال موجود في كل الاوساط والطبية لا تخلو ولازم يحاسبون لان من امن العقوبة......

    • زائر 6 زائر 5 | 7:13 ص

      وردة البحرين

      شنو هالكلام الله ايهداك نحن نتفق معك بان الموت حق علينه والواحد ما ايروح الا بيومه بس هناك اسباب والخطأ الطبي والإهمال والتقصير في الاستفساروالسؤال واضح والشاب الله يرحمه في ريعان شبابه الله يعين اهله وحبايبه وربعه الله يصبركم علي هذا الفراق المر والاليم وخذوا حقكم ولاتسكتون عشان عبرة لمن لايعتبر بإرواح الناس ولا يازعم بعد مستشفى خاص !!!!!

    • زائر 3 | 2:38 ص

      لو تتبع هذه القوانين لقلت الأخطاء

      لو تطبق هذه القوانين لأحس الأطباء بالمسؤولية ولحاولو قدر الامكان تفادي الخطأ ولن بكون هناك اهمال يودي بحياة الكثير من المرضى..ندائي لوزير الصحة راجع ملفات الشكاوي المتراكمة في مركز شكاوي المرضي واتخد التدابير اللازمة فأنت مسؤول امام الله ...

    • زائر 2 | 1:55 ص

      قدر الله وماشاء فعل

      لو كان له عمر جان عاش والطبيب اراد الاسراع بالعمليه لانقاذ حياته ولا اعتقد انها المرة الاولى التى يجري عمليه او يواجه نفس الحاله ولكن ايرادة الله ان يسترد امانته ولا اعتراض على حكمه وتعددت الاسباب والموت واحدا

اقرأ ايضاً