كشفت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، مريم الجلاهمة، عن قيام وزارة الصحة بضبط ومصادرة 59 سيجارة إلكترونية وضبط ومصادرة 378 سيجارا غير مصرح ببيعه في مملكة البحرين وغير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة وغير مستوف للضرائب الجمركية وضبط ومصادرة 51 عبوة من تبغ الغليون (البايب) مهربة من السوق الحرة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في محل خاص ببيع منتجات التبغ يقع في محافظة المحرق.
وافادت الجلاهمة بضبط العاملين بالمحل وهم يقومون بإعادة تعبئة تبغ المدواخ ووضعهم لإعلانات ترويجية للتبغ على يافطة المحل، وكل ذلك يعد انتهاكاً للمواد أرقام «2، 3، 11، 13، 18» من القانون رقم «8» لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه والتي يعاقب عليها القانون بغرامات مالية تقررها المحكمة المختصة التي يجوز لها أن تأمر بغلق المحل في مثل هذه المخالفات.
وأضافت أن فريقاً من مجموعة مكافحة التدخين بإدارة الصحة العامة كان يؤدي مهمات التفتيش الدوري بمحافظة المحرق في صباح يوم الثلثاء (8 أكتوبر/ تشرين الاول 2013)، برئاسة مأمور الضبط القضائي حسين الريس وبمعية أخصائيتي الصحة العامة علياء عبدالجليل وعقيلة العرادي وأثناء دخولهم المحل المذكور شاهدوا تلك المخالفات وقاموا بفتح محضر ضبط قضائي أثبتوا فيه المخالفات المرصودة واستمعوا فيه إلى أقوال مدير المحل الذي أقر بما نسب إليه من مخالفات وأقر بأنه أثناء وصوله الى مطار البحرين الدولي يقوم هو ورفاقه بشراء كميات من منتجات التبغ بغرض المتاجرة، وقد قام فريق التفتيش باستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالة مدير المحل الى النيابة العامة، كما قاموا بإبلاغ المعنيين بشئون الجمارك عن الواقعة فأرسلوا ثلاثة من موظفيهم الى المحل وقاموا بمعاينة المضبوطات واتخذوا اجراءاتهم اللازمة.
وأوضحت أن بيع السجائر الإلكترونية يعد انتهاكاً للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 2013 وانتهاكاً للمادة رقم 11 من قانون مكافحة التدخين التي تنص على حظر بيع مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ وإن كانت لا تحتوي على النيكوتين، ونص القانون على معاقبة المخالف لهذه المادة بالغرامة المالية التي تتراوح بين 1000 و3000 دينار.
العدد 4052 - الخميس 10 أكتوبر 2013م الموافق 05 ذي الحجة 1434هـ