أجّلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أمس (الخميس) برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر ثابت الحايكي، قضية 4 متهمين بالتجمهر والشغب، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال في منطقة السنابس، وذلك حتى (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) لعرض احد المتهمين على لجنة طبية ثلاثية لبيان مدى إصابته بأي أمراض نفسية تؤثر على الإدراك والسلوك ولجب المتهمين من محبسهم.
وحضر المحامي محمود ربيع جلسة المحاكمة وطلب الإفراج عن موكله بأي ضمانة تراها المحكمة وفي موضوع الدعوى الجنائية حجزها للحكم.
وكان المحامي ربيع قد تقدم بمرافعة دفاع مكتوبة في جلسة سابقة دفع فيها بخلو الأوراق من ثمة اذن قبض او تفيش صادر ضد المتهم إذ ان المستقر عليه هو أن المشرع قد أحاط إجراء التفتيش بوصفه إجراء يمس حريات الأفراد وحرمة مساكنهم بجملة من الضمانات التي تؤمّن حقوق الأفراد وتراعي حرمة المساكن والأماكن وأبرزها أن التفتيش لا يجوز إلا في الأحوال التي بينها القانون وبناء على أمر من النيابة العامة، وإلا عد التفتيش إجراء باطلا بطلانا مطلقا وبطلت على إثره كافة الأدلة المستمدة منه.
وبمطالعة أوراق الدعوى نجد أنها قد خلت من إذن القبض والتفتيش الواجب صدوره من النيابة العامة، إذ انه لا يمكن أن يتم مباشرة أي إجراء من إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه أو قيام رجال الشرطة في مباشرة أي إجراء من هذه الإجراءات دون اخذ إذن النيابة العامة.
كما دفع ربيع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود تحريات كافية وجدية تجيز ذلك إذ ان التحريات عبارة عن تجميع للقرائن والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها ويجب أن يراعي مأمور الضبط القضائي الدقة في هذه التحريات نظراً لأن المشرع وان كان لا يلزم جهات التحقيق والمحاكمة بما ورد بهذه التحريات إلا أنه يستلزمها للقيام ببعض الإجراءات كالقبض والتفتيش مشترطاً جديتها.
العدد 4052 - الخميس 10 أكتوبر 2013م الموافق 05 ذي الحجة 1434هـ
sunnybahrain
السلام عليكم ..الداخليه ،،طال عمركم صار لكم سنتين وشوي وانتوا اتسحبون في خلق الله ،،الم يحن الوقت لنعترف ان هناك خلل !!! شكرا