العدد 4048 - الأحد 06 أكتوبر 2013م الموافق 01 ذي الحجة 1434هـ

المحكمة تلزم الجمارك بإتلاف 439 ساعة تحمل علامة تجارية مقلدة

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ومنى الكواري، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام الجمارك بإتلاف 439 ساعة تحمل علامة تجارية مقلدة، على حساب الشركة المستوردة، مع إلزام الشركة المستوردة بالمصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وتتمثل تفاصيل القضية في ان الشركة المنتجة لماركة ساعات شهيرة، والمسجلة في البحرين قد أقامت دعواها مطالبة بالحكم بوقف الإفراج الجمركي وإتلاف 439 ساعة في مواجهة الجمارك على نفقة الشركة المستوردة، وإلزام هذه الشركة برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت شرحاً لدعواها أنها شركة تعمل في مجال إنتاج الساعات الكبيرة والصغيرة وغيرها من عدد القياس والوقت، وتنتج العلامة التجارية المشهورة عالمياً والمسجلة في مملكة البحرين وعدد كبير من الدول باسمها، وقد قامت الشركة المدعى عليها باستجلاب واستيراد بضائع عبارة عن (ساعات) منتجة خارج البحرين تحمل العلامة التجارية المذكورة بغرض تضليل الجمهور والإضرار بالمدعية وحاولت إدخال هذه البضاعة المقلدة عبر المنفذ الجمركي، وهو ما حدا بالمدعية لإقامة الدعوى الماثلة للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.

وقد انتدبت المحكمة وقبل الفصل في الدفوع والموضوع خبيرا لفحص الساعات المستوردة وانتهى في تقريره الذي قدمه إلى المحكمة بأن البضاعة موضوع التداعي والمحجوزة في الجمارك (المنفذ البري) عبارة عن ساعات مقلدة عددها (439) وتحمل العلامة التجارية الشهيرة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المادة (43) من القانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية تنص على أنه يجوز لصاحب العلامة التجارية المسجلة إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلباً كتابياً إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها، ويجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي، كما يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من غيره، أن تصدر قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وذلك إذا توفرت أدلة كافية - بحسب الظاهر - على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، وإذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي، تطبيقاً لأحكام هذه المادة، وقف الإفراج الجمركي عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وجب عليها أن تخطر مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره والسماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقا للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن.

ويجب على صاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع، وإلا اعتبر قرار وقف الإفراج الجمركي كأن لم يكن، ما لم تقرر هذه الجهة أو المحكمة المختصة مد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى، وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع، جاز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه، وإذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير معقول بالصحة العامة أو بالبيئة.

لمَّا كان ما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن إلي تقرير الخبير فيما انتهى إليه من أن البضاعة موضوع التداعي والمحجوزة في الجمارك - المنفذ البري - عبارة عن ساعات مقلدة عددها (439) وتحمل العلامة التجارية التي تملكها الشركة المدعية والمسجلة في مملكة البحرين، ومن ثم فالمحكمة تأخذ بالتقرير.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية بإتلاف البضاعة موضوع الدعوى وعددها (439) ساعة تحمل علامة تجارية شهيرة والمبينة تفصيلاً بتقرير الخبير على نفقة المدعى عليها الأولى، وألزمت المدعى عليها الأولى بالمصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 4048 - الأحد 06 أكتوبر 2013م الموافق 01 ذي الحجة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً