قرَّرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد، مدّ أجل للحكم في قضيتي الرادود مهدي سهوان المتهم بـ «إهانة الملك»، وذلك حتى (30سبتمبر/ أيلول2013).
وحضرت مع الرادود مهدي سهوان المحامية ريم خلف في القضيتين، للاستماع لمنطوق الحكم للجلسة الثانية، إلا أن المحكمة قرَّرت مدّ أجل للنطق بالحكم.
وكانت خلف تقدمت بمذكرتين دفاعيتين طلبت من خلالهما ببراءة سهوان من تهمة «إهانة الملك»، في الوقت الذي نفى سهوان التهمة عندما تم تلاوة التهمة عليه في القضيتين.
وكان قد تم استدعاء سهوان بعد مشاركته في مسيرة نظمتها الجمعيات السياسية المعارضة يوم الجمعة (5 يوليو/ تموز 2013) على شارع البديع من قرية كرانة إلى قرية باربار.
وقد جاء في المرافعة المقدمة من خلف بعدم معقولية الاتهام وبطلان التحريات لعدم جديتها، إذ قالت بمطالعة أوراق الدعوى وتحقيقاتها يتبين لعدالة المحكمة عدة حقائق واضحة وضوح الشمس في ضحاها، بأن المسيرة التي كان يشارك بها المتهم الماثل كانت مرخصة وتحت إشراف وزارة الداخلية فهي تحميها وتنظمها حتى نهايتها، كما أن المسيرة كانت للتعبير عن التطلعات التي ينشدها شعب البحرين، وتم الموافقة عليها من قبل الجهات الأمنية.
وأضافت، إذا كانت المسيرة مرخصة وتحميها الجهات الأمنية فهي الأقدر على معرفة ومواجهة من يخرج عن تنظيمها، ومن يشذ عنها ويعكر صفوها بمخالفة القانون، فلا يحتاج ذلك إلى تحريات ومصادر سرية مجهولة المصدر للقبض عليه، بل يمكن للجهة المنظمة لها، وهي وزارة الداخلية، القبض على ذلك الشخص في التو واللحظة متى كانت المسيرة مرخصة وخاضعة لإشراف وزارة الداخلية.
كما أن المسيرة تهدف إلى تقويم العمل التنفيذي وتحسين الأداء وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن، والتي لا تعارض بينهما، ولم تمس الذات الملكية بأي سوء لا من قريب أو بعيد، فالملك رمز البلاد، ولم يشذ المتهم عن ذلك قيد أنملة في مسيرته السلمية والموافق عليها أمنياً.
وعلى هدي ما سبق من حقائق وبالرجوع إلى أوراق الدعوى يتبين لعدالة المحكمة أن المتهم الماثل كغيره من المشاركين في المسيرة لم يهدف سوى مصلحة الوطن والأفراد، ولم يخرج عن ذلك المضمون، ولو كان فعل غير ذلك لتم القبض عليه في الحال حيث كانت المسيرة مرخصة وتحت إشراف وزارة الداخلية، الأمر الذي يتهاوى معه أي ادعاء لأي مصدر سري غير معلوم، ولم تبينه الأوراق في أي موضع منها، وإن التحريات وأقوال مجريها لا يمكن في مجال التسبيب الجنائي عدها دليلاً على ارتكاب المتهم للجريمة لكونها تفتقد إلى الشروط الواجب توافرها في الدليل، إذ لا تعدو محض اجتهاد شخصي لقائلها مبناه مصادر شتى لا يمكن للمحكمة بسط رقابتها عليها أو التيقن من أن تلك المصادر صادقة أو محايدة أو الوثوق فيها، ولا يمكن عدها من قبيل الأدلة القولية كالشهادة التي يتعين فيها أن يقف الشاهد خلالها على الواقعة رأي العين وأن تبسط المحكمة رقابتها عليها، ومن ثم فإن تلك التحريات وأقوال مجريها ليست سوى قرينة على ارتكاب الجريمة، ولا يمكن الركون إليها في القضاء بالإدانة، وإلا كان ذلك خطأ من محكمة الموضوع.
وبخصوص القضية الأخرى فقد جاء في مرافعة خلف بإنها تدفع بانتفاء القصد الجنائي في الدعوة إلى مسيرة غير مرخص عنها وإكراه المتهم على ذلك.
وأفادت من واقع أوراق الدعوى يستبين لعدالة المحكمة أن المهرجان المصرح به من قبل وزارة الداخلية، والتي دعت إليه جمعية الوفاق مع جمعيات أخرى بعنوان التضامن مع رياضيي البحرين كان المتهم أحد ملقي الكلمات، وأثناء ذلك كانت هناك بيانات ختامية على هيئة إعلانات فقرأ الأول والثاني بشأن تأبين الشهداء، وظن بأن الثالث عن تأبين الشهداء، وفوجئ بأنه عن مسيرة في المنامة، وبالتالي ينتفي القصد الجنائي لدى المتهم، حيث إنه لم يكن هو كاتب الورقة التي بها الإعلانات، ولم يكن على علم بما تتضمنه تلك الورقة، وفوجئ بأنها تدعو إلى مسيرة لا يعلم إن كانت مرخصة أو غير ذلك، كما أن المتهم أكره على قراءة الورقة في هذا الجمع المرخص، حيث تطاول عليه بعض الأشخاص، وأجبر المتهم على قراءة ما في الورقة دون علم بما تحتويه، وقد حدث ذلك مع منظمي الحفل دون إسناد أية جريمة.
العدد 4037 - الأربعاء 25 سبتمبر 2013م الموافق 20 ذي القعدة 1434هـ