العدد 4031 - الخميس 19 سبتمبر 2013م الموافق 14 ذي القعدة 1434هـ

تأجيل قضية 4 متهمين بالتجمهر وحيازة «مولوتوف» في السنابس

أجّلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أمس (الخميس) برئاسة القاضي حمد السويدي، وأمانة سر ناصر الحايكي، قضية 4 متهمين بالتجمهر والشغب، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال في منطقة السنابس، وذلك حتى (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) لعرض احد المتهمين على لجنة طبية ثلاثية لبيان مدى إصابته بأي أمراض نفسية تؤثر على الإدراك والسلوك.

وحضر مع المتهمين كل من المحامي محمود ربيع، والمحامي عبدالاله بوحميد المناب عن المحامي محمد التاجر، إذ طلب الافراج عن موكله بأي ضمانة تراها المحكمة وعرضه على لجنة طبية وخصوصا ان موكله يعاني من مشاكل نفسية وانه غير مسئول عن تصرفاته، فيما تقدم المحامي ربيع بمرافعة دفاع مكتوبة دفع فيها بخلو الأوراق من ثمة اذن قبض أو تفتيش صادر ضد المتهم إذ ان المستقر عليه هو أن المشرع قد أحاط إجراء التفتيش بوصفه إجراء يمس حريات الأفراد وحرمة مساكنهم بجملة من الضمانات التي تؤمّن حقوق الأفراد وتراعي حرمة المساكن والأماكن وأبرزها أن التفتيش لا يجوز إلا في الأحوال التي بينها القانون وبناء على أمر من النيابة العامة، وإلا عد التفتيش إجراء باطلا بطلانا مطلقا وبطلت على إثره جميع الأدلة المستمدة منه.

وقال «بمطالعة أوراق الدعوى نجد أنها قد خلت من إذن القبض والتفتيش الواجب صدوره من النيابة العامة، إذ انه لا يمكن أن تتم مباشرة أي إجراء من إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه أو قيام رجال الشرطة في مباشرة أي إجراء من هذه الإجراءات دون اخذ إذن النيابة العامة».

كما دفع ربيع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود تحريات كافية وجدية تجيز ذلك إذ ان التحريات عبارة عن تجميع للقرائن والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها ويجب أن يراعي مأمور الضبط القضائي الدقة في هذه التحريات نظراً لأن المشرع وان كان لا يلزم جهات جهات التحقيق والمحاكمة بما ورد بهذه التحريات إلا أنه يستلزمها للقيام ببعض الإجراءات كالقبض والتفتيش مشترطاً جديتها.

كما طلب ربيع – احتياطا - تعديل الوصف والقيد من الجريمة المنصوص عليها بالمادة 178 و179 من قانون العقوبات للجريمة المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المعدلة بقانون 32 لسنة 2006.

واختتم ربيع مرافعته بالقول ان القاعدة القانونية الراسخة تقول ان الدليل اذا تسرب اليه الاحتمال سقط به الاستدلال، مما يحق معه لدفاع المتهم طلب الرجوع للاصل العام وهو البراءة حتى تثبت ادانته على سبيل اليقين أستناداً لنص المادة 255 إجراءات جنائية كأساس تشريعي لهذه القاعدة الجوهرية والتي تنص على انه (إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها).

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين أنهم في يوم (15 فبراير/ شباط 2013) بدائرة أمن محافظة العاصمة اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام، ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا مع آخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وذلك على النحو المبيّن بالأوراق.

العدد 4031 - الخميس 19 سبتمبر 2013م الموافق 14 ذي القعدة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:49 ص

      sunnybahrain

      السلام عليكم ،،لا نريد الدخول في متاهات سني وشيعي ،، ولكن الا تلاحظون ان السجون متوفره لفئه دون غيرها ،،، لماذا !!!

اقرأ ايضاً