أجّلت المحكمة العمالية الأولى أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي حسين عباس، قضية موظف إداري بجمعية أهلية مدنية، وذلك حتى (19 سبتمبر/ أيلول 2013) للمرافعة الختامية.
وكان المحامي محمود ربيع قد تقدم بلائحة دعوى عمالية عن موظف إداري في جمعية مهنية أفاد فيها أنه بعد قرار وزارة التنمية الاجتماعية بشأن حل مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لهذة الجمعية، أمر الرئيس المؤقت بفصل الموظف المذكور من العمل، وأبلغه بالاستغناء عن خدماته دون الوفاء بمستحقاته المالية، مخالفاً بذلك قانون العمل في القطاع الأهلي 23 لسنة 1976، والذي لا يجيز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بإرادته المنفردة إلا بمبرر مشروع وبمراعاة مهلة الإخطار. وذكر ربيع أنه لا يجوز توقيع عقوبة الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة إلا إذا ارتكب العامل عملاً تنطبق عليه المادة 113 من قانون العمل، وأنه سبق وبيَّنا أن الموظف المذكور لم يرتكب عملاً منصوصاً عليه في المادة المذكورة، بل أنه لم يتم إبلاغ الموظف المذكور كتابةً بما وقع عليه من عقوبة الفصل بلا مكافأة أو إخطار أو تعويض، ولم تُسمع أقواله ودفاعه حسب ما يشترط القرار الوزاري الخاص بقواعد وإجراءات التأديب، والذي ينص كذلك على حق العامل في التظلم في القرار الصادر بتوقيع العقوبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ وتقديم التظلم إلى مصدر القرار، ولا يجوز تنفيذ العقوبة قبل مضي ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ.
العدد 4029 - الثلثاء 17 سبتمبر 2013م الموافق 12 ذي القعدة 1434هـ