قالت وزارة شئون حقوق الإنسان إنها قامت بالرد على النداء العاجل المشترك الوارد من عدد من المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان، بشأن توصيات المجلس الوطني الصادرة في جلسته المنعقدة في (28 يوليو/ تموز 2013)، وذلك لبيان الحقيقة والرد على ما ورد في النداء من معلومات وادعاءات تتعلق بضرر هذه التوصيات وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مملكة البحرين.
وأكدت الوزارة في معرض ردها أن مملكة البحرين تعتبر الأمم المتحدة والمفوضية السامية والأجهزة الأخرى بما في ذلك آليات مجلس حقوق الإنسان شريكاً مهماً في مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولهذا تعاونت معهم وستستمر في ذلك التعاون البناء، وتقدر مراجعتها للاستعلام عن مدى صحة الادّعاءات والمعلومات بشأن جوانب خاصة باحترام حقوق الإنسان.
وأوضحت أن ما ورد في النداء من ادعاءات غير صحيح ومجافياً للحقيقة، حيث إن التوصيات التي صدرت عن المجلس الوطني بمملكة البحرين توصيات أتت بعد تنامي أعمال العنف والإرهاب وزيادتها والتنوع في أدوات ووسائل ارتكابها واستهداف مرتكبيها للمصالح العامة والخاصة وتهديد سلامة المواطنين والمقيمين، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة المطالبات الشعبية للسلطة التشريعية التي تمثل الشعب والمجتمع المدني بجميع طوائفه، بضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير سريعة وحاسمة للتصدي للإرهاب المتزايد والحفاظ على السلم الأهلي.
وحول ما ورد في النداء العاجل المشترك بشأن التوصيات التي صدرت عن المجلس الوطني لمملكة البحرين في تاريخ 28 يوليو/ تموز 2013، بيّنت الوزارة أن هذه التوصيات لم تكن مخصصة بشكل كامل لتعديل أحكام القانون رقم (58) لعام 2006 «بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية»، حيث شملت عدة محاور أخرى ومن ضمنها توصية مهمة تؤكد عدم المساس بالحريات الأساسية وخاصة حرية الرأي بشكل يوازن بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان، وغيرها من المحاور التي من شأنها تشجيع الحوار الوطني والحفاظ على اللحمة الوطنية وتدشين برامج لإعادة تأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم في الجرائم، وبيان خطورة الإرهاب وتأثيره على استقرار الوطن واقتصاده ونبذ كل ما يمتّ بالإرهاب ووسائله بصلة وذلك في إطار التزام مملكة البحرين بتفعيل قرار مجلس الأمن 1373 (2001).
وفيما يتعلق بإشارة النداء العاجل إلى التوصية الخاصة بإسقاط الجنسية عن مرتكبي الأعمال الإرهابية والمحرضين عليها، بينت الوزارة أن مسألة الجنسية شأن سيادي بالدرجة الأولى، تنظمه التشريعات الوطنية، ويبقى للدولة القول الفصل فيها، طالما كان قرارها غير تعسفي وقائم على مسوغات قانونية وواقعية، ولا يصطدم بما هو مقرر من قواعد قانونية دولية في هذا الشأن.
وذكرت أن النظام القانوني في البحرين تضمن وسائل وسبل الانتصاف القضائية والإدارية وغيرها والحق في رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض المدني لمن لحقه ضرر، ويعتبر حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للجميع وتعتبر السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثلاث وتناولها الدستور البحريني في المواد من 104- 106 والتي تنص على أن شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات وأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم. حيث أرست المحكمة الدستورية على العديد من المبادئ في أحكامها فيما يخص الحق في اللجوء إلى القضاء، وقضت أن «تقرير مبدأ حق التقاضي بنص الفقرة (و) من المادة 20 من الدستور المعدل يدل على العموم والإطلاق ليدخل في حكمه ضمان حق التقاضي في الناس كافة، على المواطنين والأجانب على السواء، ويشمل كذلك الحقوق جميعها سواء وردت في الدستور أو القوانين». القضية رقم (د/3/06) لسنة 2006.
وقالت: «مما تقدم يتضح أن مسلك مملكة البحرين في إسقاط الجنسية لا يتعارض مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان متى ما كان مرتكزاً على صحيح من القانون وغير تعسفي أو تحكمي».
وفي إشارة النداء العاجل لتوصية المجلس الوطني المتعلقة بمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة تؤدي إلى فرض السلطات حالة السلامة الوطنية لفرض الأمن والسلامة المدنية، بينت الوزارة أن هذا الكلام غير دقيق حيث إن التوصية جاءت بمنح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها وهو ما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001).
أما فيما يتعلق بحظر الاعتصامات في مدينة المنامة، بينت الوزارة، أنه لا يكون منع الاعتصامات أو المسيرات أو التجمعات أو تحديد أماكنها قائماً إلا على أسس قانونية صحيحة ولا يكون بصورة تحكمية أو تعسفية، وهذا ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادتين 21 و22 (2) والذي انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006، لذا فإن وضع الضوابط لممارسة هذا الحق لا تتنافى مع ممارسته متى ما كانت هذه الضوابط طبقاً للقانون وتقتضيها الضرورة لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
وصححت الوزارة في ردها ما ورد في النداء العاجل، مبينة، أنه بعد انتهاء حالة السلامة الوطنية تمت إحالة جميع القضايا إلى المحاكم العادية، ما يجعل ما ورد في النداء العاجل بأن المحاكمات تجري أمام محاكم عسكرية عارياً عن الصحة ومحض افتراء.
وأكدت أنه لا توجد مضايقة لأي من الناشطين الحقوقيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي، إذ يخضع هؤلاء إلى ما يخضع له الجميع في مملكة البحرين من حكم القانون، والتعرض للمساءلة في حال الخروج على أحكامه.
وأشارت في ردها إلى العديد من الإنجازات التي تمت على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء أمانة للتظلمات بوزارة الداخلية، تنفيذاً لتوصية اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، والتي تختص بتلقي وفحص الشكاوى المقدمة ضد منتسبي قوات الأمن العام، انعكاساً لنية الحكومة الصادقة وعزمها الأكيد على تنفيذ جميع التوصيات واتخاذ ما في وسعها من تدابير لصالح تعزيز وصون حقوق الإنسان. وإنشاء وحدة خاصة للتحقيق تابعة للنيابة العامة التي تعد شعبة من شعب القضاء في البحرين، إحدى الإنجازات المهمة في مجال المساءلة والمحاسبة فيما يخص جرم التعذيب، بالإضافة إلى التعديلات التي تمت على قانون العقوبات والتي تخص تعريف جرم التعذيب وفقاً للمعايير الدولية والنص على عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم ما يعد إمعاناً في إضفاء الحماية والرعاية لضحايا هذه الجريمة الشنيعة.
وبينت أنه حرصاً من الحكومة على عدم إفلات مُرتكبي شتى صور جريمة التعذيب، صدر في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2012 القانون رقم 52 لسنة 2012 والذي تضمن تعديل تعريف التعذيب الوارد في نصي المادتين 208 و232 من قانون العقوبات بأن تضمن النص الجديد للمادة 208 تجريم إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سواءً بدنياً أو عقلياً بشخص مُحتجز بمعرفة موظف عام أو مُكلف بخدمة أو تحت سيطرته بغرض الحصول على معلومات أو اعتراف منهُ أو مُعاقبته أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، وأكد التعديل أيضاً عدم سريان مُدة التقادُم على جرائم التعذيب. أما بالنسبة للمادة 232 فلقد تضمن التعديل مُعاقبة كُل شخص ألحق ألم شديد أو معاناة شديدة سواءً بدنياً أو عقلياً بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول على معلومات أو اعتراف منهُ أو مُعاقبته أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، وأكد التعديل أيضاً عدم سريان مُدة التقادُم على جرائم التعذيب. كما تضمن القانون ذاته المشار إليه أعلاه إلغاء المادة 134 التي كانت تُجرِّم إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة في الخارج عن الأوضاع الداخلية في البلاد، وكذلك إلغاء المادة 174 بشأن تجريم صُنع أو حيازة أو توزيع أو لصق صور من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد.
وإمعاناً في التأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لحق المواطنين في التعبير، تم إضافة مادة جديدة (69 مُكرر) إلى قانون العقوبات والتي أكدت أن يكون تفسير القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، وشددت على أنهُ يُعتبر عذراً مُعفِياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار.
كما صدر في التاسع من أكتوبر 2012 القانون رقم 50 لسنة 2012 بإضافة المادة 22 مُكرر إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي سُمِحَ بموجبها لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قِبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة. وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائياً يكون الاختصاص للمحاكم المدنية.
العدد 4017 - الخميس 05 سبتمبر 2013م الموافق 29 شوال 1434هـ
عذر اقبح من ذنب
عذر اقبح من ذنب لو نظرنا بااعيينا
فشل ذريع
رد ركيك ومبنى على .... وزيادة وتيرة القمع وارهاب ... المنظم يأتى نتيجة الفشل الذريع فى احتواء الحراك السلمى .