أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي حمد السويدي، وأمانة سر ناصر الحايكي قضية 6 متهمين، حضر منهم متهمان، في قضية تجمهر وشغب وحيازة «مولوتوف» في منطقة رأس الرمان، وذلك حتى (10 سبتمبر/ أيلول 2013) لتقديم المرافعة من قبل المحامين الذين لم يقدموها.
وحضرت مع المتهمين المحامية دعاء العم، ومحام اخر طلب اجلا للمرافعة.
وفي جلسة سابقة تقدمت المحامية دعاء العم بمرافعة طلبت من خلالها، وقبل الفصل في الموضوع: استدعاء القائم على التحريات للوقوف على حقيقة ومضمون التحريات التي قام بها.
وفي الموضوع، أولاً: الحكم ببراءة كل من المتهمين الأول والثاني ممّا هو منسوب إليهما من اتهام لقيامه على غير أساس من الواقع أو القانون.
ثانياً: إذا ارتأت عدالة المحكمة إدانة المتهمين فيما هو منسوب إليهما فعلى أن يكون باستعمال منتهى الرأفة بأن تنزل بهما إلى أدنى درجاتها أو تقضي بوقف تنفيذها.
وقد جاء في المذكرة المقدمة للمحكمة من قبل المحامية دعاء العم أنه «في الواقعة محل التحري فإننا نجد أن البلاغ المقدم في مركز شرطة النعيم من قبل حارس الباب الخلفي بتاريخ (29 مارس/ آذار 2013) يفيد بوجود عدد 50 من الخارجين عن القانون، وقاموا برمي الزجاجات الحارقة على دوريات قوات حفظ النظام، ومن أنه تم التعامل معهم ولاذوا بالفرار، وهذا بحسب الخطاب المؤرخ في التاريخ ذاته في تمام الساعة 03:20 الخارج من مركز شرطة النعيم إلى نيابة العاصمة، حيث إنه تم تشكيل البلاغ بتهم التجمهر والتعدي على الدوريات الأمنية وتعريض وسائل النقل الخاص للخطر عمداً، وبعد عدة أيام وبناءً على التحريات التي أمرت بها النيابة العامة، تم التحري عن 6 مشتبه بهم وضبط وإحضار 4 منهم من ضمنهم المتهم الأول، والذين أنكروا ارتكابهم لهذه الواقعة، في حين أن المتهم الأول أنكر هذه الواقعة كذلك فاعترافه الموجود في أوراق الدعوى انصب على واقعة أخرى، ولإنكار المجموعة وعدم وجود دليل يساند التحريات تم اخلاء سبيل ثلاثة منهم، والإبقاء على المتهم الأول مع استمرار التحريات عن مجموعة أخرى من الأشخاص، ففي البداية تم التحري عن واقعة مختلفة تماماً عن الواقعة المسندة للمتهمين حالياً، والغريب في الأمر أن التحريات أسفرت عن مشاركة هؤلاء الأشخاص من منطقة رأس الرمان في واقعة في منطقة النعيم من ضمن 50 شخصاً، إلا أنها فشلت في الكشف عن المشاركين في تلك الواقعة من منطقة النعيم، والذين من المرجح أنهم هم من قاموا بارتكاب واقعة الاعتداء من ناحية المنطق والعقل، مع العلم أن المتهم الثاني لم يتم التحري عنه في هذه الواقعة، ولم يتم ذكر اسمه في التحريات التي تمت.
كما دفعت العم بشيوع الاتهام، وأفادت أنه وبالإضافة لما سبق، وتأكيداً على براءة المتهم من التهم المنسوبة إليه، إذ انه وبعد مطالعة أمر الإحالة وأوراق القضية الماثلة، يتضح معها أن التهم المنسوبة للمتهمين قد وردت بشكل عام غير محدد أو مفصل، إذ تم ذكرها دون تحديد ماهية الأفعال التي قام بها المتهمان أو الأفعال الإجرامية التي قاما بها بشكل محدد ودقيق، سواء للمتهم الأول أو الثاني أو الآخرين المجهولين، إذ انه ولما كانت التهم الموجهة للمتهمين قائمة على أساس قيام مجموعة من الأفراد بالتجمهر بغرض الإخلال بالنظام العام، فإنه يفترض من مأموري الضبط القضائي تحديد الأفراد الذين قاموا بهذا الجرم، إلا أنه وبالاطلاع على أوراق القضية، وبالتحديد أمر الإحالة، نجد أنها وردت بشكل عام غير مفصل أو محدد بالأفعال التي قام بها المتهمان الأول والثاني والآخرون المجهولون، إذ أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثاني والآخرين القيام بالأفعال الإجرامية محل الاتهام دون أن تحدد دورهم في الفعل الإجرامي، الأمر الذي تكون معه التهمة الموجهة للمتهمين غير ثابتة في حقهما، وليس لها أصل في الأوراق، الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما، وخصوصاً أنه وبالنظر لأوراق القضية نجد أن البلاغ الوارد لمركز الشرطة وإفادة شاهد الإثبات نفسها تفيد بوجود ما يقارب 50 شخصاً مجهولين كانوا موجودين في وقت الواقعة، ما يشكك من صحة التهم المسندة لهم.
والتمست العم احتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة، وقالت «مع تمسكنا ببراءة كل من المتهم الأول والثاني من التهم المسندة إليهما، فإن المادة (72) فقرة (1) من قانون العقوبات نصت على ما يلي: إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم وجب تخفيض العقوبة».
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها على النحو المبين بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.
العدد 4016 - الأربعاء 04 سبتمبر 2013م الموافق 28 شوال 1434هـ