صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأصدر بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب قانونين، الأول رقم (24) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، ويتضمن القانون مادتين، الأولى تنص على استبدال بعض مواد القانون الأصلي بمواد جديدة، وهي (132 ، 135 ، 137 ، 139 ، 141 ، 142 ، 144 ، 149)، وتدور أحكام القانون حول عمل الخبراء وردهم، وذلك ضماناً لحسن سير مرفق العدالة، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.
والقانون الثاني رقم (25) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، متضمناً بعد الديباجة أربع مواد، تنص الأولى على إضافة فقرة جديدة إلى مقدمة المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 تقضي بحظر غسل الأموال المتحصلة من بعض الجرائم، سواء وقعت داخل المملكة أو خارجها، وتنص المادة الثانية على تعديل عبارة «متحصل من نشاط إجرامي»، لتصبح «متحصل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1)»، أينما وردت في الفقرة (2-2) من مقدمة المادة (2)، كما تعدل الفقرة (2-2) بحيث يكون يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال من أتى فعلاً من الأفعال الواردة بالنص، وكان من شأنه إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروع، وأما المادة الثالثة فقد نصت على استبدال نص الفقرة (3-3) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنص جديد، وأما المادة الرابعة فهي مادة تنفيذية.
العدد 4014 - الإثنين 02 سبتمبر 2013م الموافق 26 شوال 1434هـ