العدد 4011 - الجمعة 30 أغسطس 2013م الموافق 23 شوال 1434هـ

«الإدارية» تلغي حكم «المستعجلة» بإلزام بحريني بتسليم جواز سفر سائقه

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين حسام طلعت ومنصور إضرابوه، بإلغاء حكم محكمة الأمور المستعجلة القاضي بإلزام بحريني تسليم جواز سفر سائق على كفالته، وذلك لخلو الأوراق من ثمة دليل على أنه تسلم جواز السفر، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى.

وتتمثل تفاصيل الدعوى في أن السائق المدعي كان قد أقام الدعوى المستأنف حكمها أمام محكمة الأمور المستعجلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المستأنف بتسليمه جواز سفره في حالة صالحة للاستخدام وتضمينه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذكر في تفاصيل الدعوى أنه كان يعمل سائقاً لدى المستأنف من تاريخ 9 يناير/ كانون الأول 2013 وحتى 15 فبراير/ شباط 2013، وبعدها فوجئ بتوقف المستأنف عن منحه راتبه الشهري دون سبب مشروع بعد أن استولى على جواز سفره واحتفظ به لديه دون وجه حق، وصدر الحكم في الدعوى المذكورة في مادة مستعجلة بإلزام المستأنِف بأن يسلم المستأنَف ضده جواز سفره، وضمّنته المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة، فطعن المستأنِف على ذلك الحكم بالاستئناف ابتغاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنَف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المستأنَف ضده بالمصروفات والرسوم عن درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول إن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على أنه تسلم جواز السفر موضوع التداعي وأن المستأنف ضده «السائق» هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وإقامة الدليل على أنه سلم المستأنف جواز السفر، وأن الواقعة محل التداعي تستلزم إجراء تحقيق موضوعي فيه مساس بأصل الحق لا يملكه القاضي المستعجل.

وفي حيثيات الحكم الصادر من المحكمة قالت المحكمة إنه من حيث شكل الاستئناف فإنه قد حاز الشكل المقرر، وعن موضوع الاستئناف فإن المقرر وفقاً لحكم المادة (8) مكرر من قانون المرافعات أن المشرع أفرد قاضي الأمور المستعجلة باختصاص نوعي محدد، هو إصدار حكم وقتي يردّ به عدواناً بادياً للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر، أو يوقف مقاومة من أحدهما على الثاني ظاهرة أنها بغير حق، أو يتخذ إجراءً عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلته، ودون أن يمس بأصل الحق الذي يتعين أن يترك ذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي.

وأضافت المحكمة أنه من المقرر أن احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل طيلة استمرار علاقة العمل حتى تنتهي بتسليمه الجواز رضاء أو قضاء هو استنتاج لعادة قد تكون سائدة إلا أنها لا ترقى إلى مرتبة العرف الذي له قوة الإلزام، وتعتبر واقعة مادية يقع على من يتمسك بها واجب إثبات وجودها المادي كسُنَّة مطردة في العمل، ولما كان ذلك وكان البادي من ظاهر الأوراق خلوها من ثمة دليل على وجود جواز السفر محل التداعي تحت يد المستأنِف وأن الأمر يستلزم إجراء تحقيق موضوعي لا تملكه المحكمة وهي تفصل في الدعوى بصفة مستعجلة لما في ذلك من مساس بأصل الحق بما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنَف وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى.

وعن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي تلزم المحكمة المستأنف ضده بها عملاً بحكم المادة (192) مرافعات، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بصفة مستعجلة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وألزمت المستأنَف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 4011 - الجمعة 30 أغسطس 2013م الموافق 23 شوال 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً