العدد 4008 - الثلثاء 27 أغسطس 2013م الموافق 20 شوال 1434هـ

وزارة حقوق الإنسان:مسألة الجنسية شأن سيادي بالدرجة الاولى تنظمه التشريعات الوطنية ويبقى للدولة القول الفصل فيها

المنامة - وزارة شؤون حقوق الإنسان 

تحديث: 12 مايو 2017

أكدت وزارة شؤون حقوق الإنسان على الاتصال والتواصل المستمر مع مختلف المنظمات الحقوقية الدولية وبخاصة فيما يتعلق بما تصدره من بيانات أو مواقف حول الأوضاع الحقوقية البحرينية، ودعت إلى ضرورة توخي الدقة في المعلومات الواردة بالبيانات الرسمية لأن ذلك يعكس مدة مهنية واحترافية المنظمة وبناء مواقفها الحقوقية.

وفي ضوء تأكيد الوزارة على التواصل مع مختلف المنظمات الحقوقية فقد بادرت الوزارة بالرد على تقرير منظمة العفو الدولية، ترتبط بموقف المنظمة من المستجدات الحقوقية الأخيرة في البحرين وبخاصة في ضوء تنفيذ الحكومة ما أصدره المجلس الوطني من توصيات تعكس الإرادة الشعبية من أجل تعزيز فرض القانون على المخالفين.

حيث جاء في بيان الوزارة للمنظمة أن مملكة البحرين تسعى دائماً لسمو مبدأ حماية حقوق الإنسان والتأكيد عليه، ولذا نرى بأن منظمات المجتمع المدني إذا ما التزمت بالحيادية والمصداقية والنزاهة تعد شريكا هاما في مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأوضحت الوزارة للمنظمة بأن التوصيات التي صدرت عن المجلس الوطني بمملكة البحرين توصيات قد أتت بعد تنامي أعمال العنف والإرهاب وزيادتها والتنوع في أدوات ووسائل ارتكابها واستهداف مرتكبيها للمصالح العامة والخاصة وتهديد سلامة المواطنين والمقيمين، مما أدى إلى ارتفاع وتيرة المطالبات الشعبية للسلطة التشريعية بضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير سريعة وحاسمة للتصدي للإرهاب المتزايد والحفاظ على السلم الأهلي.

وصوّبت الوزارة بعض المعلومات المغلوطة الواردة في بيان المنظمة إذ لم تكن جميع التوصيات الصادرة من المجلس الوطني لتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بل من بين هذه التوصيات والتي جرى إرفاقها كاملة للمنظمة توصية "تؤكد على عدم المساس بالحريات الأساسية وخاصة حرية الرأي بشكل يوازن بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان"، وغيرها من المحاور التي من شأنها تشجيع الحوار الوطني والحفاظ على اللحمة الوطنية وتدشين برامج لإعادة تأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم في الجرائم، وبيان خطورة الإرهاب وتأثيره على استقرار الوطن واقتصاده ونبذ كل ما يمت بالإرهاب ووسائله بصلة وذلك في إطار التزام مملكة البحرين بتفعيل قرار مجلس الأمن 1373 الصادر في عام 2001.

وأكدت الوزارة في ردها أن مسألة الجنسية شأن سيادي بالدرجة الأولى، تنظمه التشريعات الوطنية، ويبقى للدولة القول الفصل فيها، طالما كان قرارها غير تعسفي وقائم على مسوغات قانونية وواقعية، ولا يصطدم بما هو مقرر من قواعد قانونية دولية في هذا الشأن.

وأضافت أن النظام القانوني في البحرين تضمن وسائل وسبل الانتصاف القضائية والإدارية وغيرها، والحق في رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض المدني لمن لحقه ضرر، ويعتبر حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للجميع وتعتبر السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثلاث وقد تناولها الدستور البحريني في المواد من 104 إلى 106 والتي تنص على أن شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات وأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم، ومما تقدم يتضح أن مسلك مملكة البحرين في إسقاط الجنسية لا يتعارض مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان متى ما كان مرتكزا على صحيح من القانون وغير تعسفي أو تحكمي.

أما فيما يتعلق بحظر الاعتصامات في العاصمة المنامة، فذكرت الوزارة أن ذلك يأتي منسجما مع ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادتين 21 و22 (2) والذي انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006، لذا فإن وضع الضوابط لممارسة هذا الحق لا تتنافى مع ممارسته متى ما كانت هذه الضوابط طبقاً للقانون وتقتضيها الضرورة لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم، كما لا توجد مضايقة لأي من الناشطين الحقوقيين او المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي، إذ يخضع هؤلاء إلى ما يخضع له الجميع في مملكة البحرين من حكم القانون، والتعرض للمساءلة في حال الخروج على أحكامه.

وأشارت الوزارة إلى إنشاء أمانة عامة للتظلمات بوزارة الداخلية تمتلك الاستقلالية الإدارية والمالية ، وتنفيذا لتوصية اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، والتي تختص بتلقي وفحص الشكاوى المقدمة ضد منتسبي قوات الأمن العام، انعكاسا لنية الحكومة الصادقة وعزمها الأكيد على اتخاذ ما في وسعها من تدابير لصالح تعزيز وصون حقوق الإنسان.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إنشاء وحدة خاصة للتحقيق تابعة للنيابة العامة التي تعد شعبة من شعب القضاء في المملكة، إحدى الانجازات المهمة في مجال المسائلة والمحاسبة فيما يخص جرم التعذيب، بالإضافة للتعديلات التي تمت على قانون العقوبات والتي تخص تعريف جرم التعذيب وفقا للمعايير الدولية والنص على عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم مما يعد إمعانا في إضفاء الحماية والرعاية لضحايا هذه الجريمة الشنيعة.

يذكر أنه تم إرسال خطاب رسمي من قبل وزير شؤون حقوق الإنسان إلى المسئولين بمنظمة العفو الدولية لتوضيح الحقائق وكشف المغالطات التي جاءت في تقرير المنظمة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 12 | 10:48 ص

      التجنيس عمل إرهابي

      البحرين هي البلد الخليجي الوحيد الذي يعطي الجنسية بهذه الاعداد المخيفة و التي تضر بالاقتصاد و تهدد السلم الاهلي وهي عامل من عوامل الفقر والارهاب ومن يشجع التجنيس فهو ارهابي وفق قانون الارهاب المعتمد في البحرين وعلى السلطة الموقرة محاسبته وفق قانون الارهاب .

    • زائر 11 | 10:33 ص

      قال طاغور

      أي دنيا شوربتي خوربتي
      السيد خليل

    • زائر 10 | 9:07 ص

      أين المبدأ يا أصحاب المبدأ

      هل إستبدال شعب بشعب آخر من المبدأ، هل التمييز من المبدأ،

    • زائر 8 | 7:46 ص

      ويش هالسيادة اللي على ناس وناس

      يعني التجنيس السياسي ذي العواقب الوخيمة ليس خطرا على سيادة البلد واهل البلد؟
      ويش هالكلام حتى سيادة البلد اصبحت في المزاد

    • smood9 | 7:44 ص

      عمري على السياده

      ايه والله السياده والكلم الفصل والهرج ببلاش والشعب جوعان وتجيب له كل من هب و دب زبالة المجتمع

    • زائر 6 | 7:31 ص

      اينكم من عنفهم

      هدموا المساجد ومحلات جواد 62 غزوة وسرقة محلات الصرافة وبالسلاح وتكسير المساجد وتكسير نوافذها بالرصاص وبعض المساجد العبث محتوياتها وسرقة محطات البترول ناهيك عن المعذبين ومتسورا البيوت والقتلة .

    • زائر 5 | 7:04 ص

      وزارة حقوق النظام

      وزارة حقوق النظام وليس وزارة حقوق الانسان

    • زائر 4 | 7:00 ص

      مسألة سيادة بلد فقط؟ اين الاسلام وباقي الديانات؟ وهل سيادة البلد تنطبق على هذا الفعل

      سيادة البلد في هذه المسألة ولماذا في قضايا التجنيس السياسي لا تبرز سيادة البلد؟ اغراق البلد في وحل من الغرباء الاجانب لكي تصبح هوية البلد العوبة بعد عدة سنوات الا يعد خطرا على سيادة البلد وهويته.
      ثم هل سيادة البلد قبل سيادة ابن البلد وحقوقه= سيادة البلد من سيادة وكرامة شعبه فإذا اهين الشعب فلا سيادة تذكر واذا اصبح الشعب العوبة واصبحت الجنسية في يد اشخاص يكيفونها على مزاجهم فلا سيادة لهذا البلد

    • زائر 3 | 7:00 ص

      وهل المرأة

      الحامل خارج نطاق القانون والعدالة والمسائلة وهل الحمل يعفيها من العقوبة

    • زائر 9 زائر 3 | 9:06 ص

      وهل القيادات العليا معصومة ؟

      المسؤول الاول والاخير عنا يحدث في البلد هي القيادات العليا التي وعدت بتنفيذ ما يقرره تقرير بسيوني وعليه فهي محاسبة قبل غيرها .

    • زائر 2 | 6:54 ص

      موطني

      وهل حبس امرأة حامل من سمو مبدأ حقوق الإنسان هل التنكيل بالناس وتعذيبهم داخل السجون

    • زائر 1 | 6:52 ص

      احد المضطهدين

      يجب على المنظمات في حال صدقت هذا الخطاب
      يخرج احد منهم ويحضر للبحرين وينزل الساحات لمشاهدة الواقع المعاكس لهذا التقرير

اقرأ ايضاً