حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة سر إيمان دسمال (19 سبتمبر/ أيلول 2013) للحكم في قضية متهمَين اثنين بوضع قنبلة في الشارع العام بمنطقة سترة، والاعتداء على سلامة جسم شرطيين.
وفي جلسة سابقة، أنكر المتهم الحاضر أمام المحكمة ما نُسب إليه. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تفجير عبوة متفجرة بقصد ترويع الآمنين، ولتحقيق غرض إرهابي، واعتديا مع آخرين مجهولين على سلامة جسم شرطيين.
وقدمت المحامية ميرفت جناحي مذكرة طلبت من خلالها أصليّاً ببراءة موكلها، واحتياطيّاً استدعاء عدد من الشهود من بينهم الطبيب الشرعي والاستماع لخبير المتفجرات، وتصوير الكاميرات الأمنية لأحد البنوك لمعرفة إن كان المتهم مر بسيارته من عدمه على محل الواقعة.
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة سر إيمان دسمال (19 سبتمبر/ أيلول 2013) للحكم في قضية متهمين اثنين بوضع قنبلة في الشارع العام بمنطقة سترة، والاعتداء على سلامة جسم شرطيين.
وفي جلسة سابقة، أنكر المتهم الحاضر أمام المحكمة ما نسب إليه.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تفجير عبوة متفجرة بقصد ترويع الآمنين، ولتحقيق غرض إرهابي، واعتديا مع آخرين مجهولين على سلامة جسم شرطيين.
وتعود تفاصيل القضية إلى أنه ورد بلاغ إلى مركز شرطة سترة، عن انفجار جسم غريب على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، واتضح بعد ذلك إصابة شرطيين من قوات حفظ النظام.
وأسفرت تحريات الشرطة عن أن شخصين قاما بإعداد وتصنيع العبوة المتفجرة، وتم تسليمها إلى شخص ثالث وضعها بمساعدة مجموعة من الأشخاص في الشارع العام وتفجيرها.
وقد قدمت المحامية ميرفت جناحي مذكرة طلبت من خلالها أصليّاً ببراءة موكلها، واحتياطيّاً استدعاء عدد من الشهود من بينهم الطبيب الشرعي والاستماع لخبير المتفجرات، وتصوير الكاميرات الأمنية لأحد البنوك لمعرفة إن كان المتهم مر بسيارته من عدمه على محل الواقعة.
وقد دفعت جناحي ببطلان صدور إذن القبض لعدم جدية التحريات التي بني عليها وبطلان الاذن لمخالفته الشكل القانوني، إذ أفادت بأن الفقرة (ب) من المادة (19) من دستور مملكة البحرين تنص على: «ب- لا يجوز القبض على انسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته أو تقييد حريته في الاقامة أو التنقل الا وفق احكام القانون وبرقابة من القضاء».
وأضافت أن المادة (31) من دستور مملكة البحرين تنص على أنه: «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية»، كما تنص المادة (61) من قانون الاجراءات الجنائية على: «لا يجوز القبض على أي انسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيّاً أو معنويّاً، ويواجه كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه ويكون له حق الاتصال بمن يرى من ذويه لإبلاغهم بما حدث والاستعانة بمحام».
وبينت وطبقاً لنصوص المواد سالفة الذكر يتضح جليّاً أن إجراء القبض على أي شخص لابد أن يكون بأمر من السلطات المختصة - وهذا بخلاف ما إذا كان هناك توافر حالة التلبس التي تبيح لمأموري الضبط القبض على الشخص المتوافرة في حقه - إلا أن المشرع حظر أيضاً إصدار ذلك الأمر إلا بتوافر تحريات واستدلالات جدية تشير وتؤكد أن شخصاً ما قد ارتكب جريمة بالفعل، وهذه التحريات هي من مهام وواجبات مأموري الضبط القضائي وهذا ثابت من المادة رقم (43) من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على أنه: «يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والتصرف في الدعوى».
وتابعت أنه من خلال نصوص المواد سالفة الذكر نجد أن القبض على أي انسان لا يجوز إلا بأمر من السلطة المختصة وهي النيابة العامة، كما يتبين أيضاً أن المشرع اشترط شروط لاستصدار، هذا الأمر أهمها أن توجد دلائل كافية على الاتهام، فلا يكفي لصحة أمر القبض أن تكون الجريمة من الجرائم التي يجوز فيها القبض، بل يلزم أن توجد دلائل كافية على الاتهام بارتكابها من قبل الشخص المطلوب القبض عليه.
والمقصود بالدلائل الكافية أن تقوم شبهات مستمدة من الواقع والظروف المحيطة بالواقعة على الاتهام، اما اذا كانت الشبهة التي ثارت في ذهن مأمور الضبط لا تؤيدها الوقائع والقرائن المستمدة من الواقع فإن أمر القبض يقع باطلا. وتقدير الدلائل على الاتهام ومدى كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي تحت اشراف عضو النيابة الذي يصدر الأمر بالقبض ومحكمة الموضوع بعد ذلك.
وبالرجوع الى محضر التحريات المحرر من قبل ضابط البحث والتحري نجد أن مأموريته هي البحث والتحري عن مجموعة أشخاص وليس شخصاً واحداً ومع ذلك فقد استغرق يومين فقط لعمل اجراءات البحث والتحري، حيث إن الواقعة المزعومة تمت في (22 أغسطس/ آب 2012) حوالي الساعة التاسعة ليلاً وقد حرر محضره بالبحث والتحري في (24 أغسطس 2012) ونجد أنه قد ذكر بمحضره أنه قد توصل للجناة الاشخاص الذين اقترفوا ذلك العمل الاجرامي، وهذا بناء على جمع الاستدلالات والمعلومات من مصادرنا السرية، واكدتها التحريات التي قام بها وأشرف عليها. واختتم ذلك بأن هؤلاء الاشخاص الذين توصل اليهم قد تأكد أنهم تورطوا في عدة قضايا مماثلة.
كما دفعت جناحي ببطلان اجراء القبض لبطلان إذن النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس وبطلان اجراءات جميع الاستدلالات.
وذكرت جناحي أن «من المؤكد أن دفعنا هذا نتيجة طبيعية للدفع الأول الذي أوضحنا به تفصيلاً عن مدى بطلان صدور إذن الضبط والإحضار سواء لمخالفته شروطه القانونية التي أوجب المشرع توافرها أو لعدم جدية التحريات التي بناءً عليها تم إصدار إذن الضبط والإحضار، فكما هو واضح من خلال نصوص الدستور السابق توضيحها وهي المادة (19/ب، 31) وأيضاً ما جاء بنص المادة (61) من قانون الاجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أي شخص الا بإذن من السلطة المختصة (النيابة العامة) أو اذا كان في حالة تلبس بالجريمة القائم بها، وكما هو بيِّن، فإن المتهم الثالث لم يكن في حالة تلبس بالجريمة ويوجد أمر بضبطه وإحضاره إلا أن ذلك الأمر، كما أوضحنا جاء باطلاً لعدم جدية التحريات والتي أوضحنا تفاصيل ونقاط توضيح عدم الجدية بما يتماشى مع العقل والمنطق ومحدثات الواقع».
وبينت أنه «من كل ما تقدم وما أوضحناه بدفعنا السابق نؤكد أن اجراء القبض الحاصل على المتهم باطل لعدم مشروعيته لكون اذن النيابة قد جاء باطلاً مما يبطل اجراء القبض وأي دليل آخر يأتي جراء هذا الاجراء».
وأوضحت أنه «اضافة إلى كل ما تقدم فان السيد مأمور الضبط القضائي لم يوضح او يثبت ما قام به من اجراءات، واختصر كل ما قام به في محضر اجراءات القبض دون ان يبين تفصيلاً الاجراءات الاخرى الخاصة بمعاينة مكان تجهيز واخفاء ادوات الجريمة وتحريز ما وجده من ادلة خاصة بالفعل المنسوب إلى المتهم الأول وباقي المتهمين، وهذا مخالف لما اوجبه المشرع، حيث ان الفقرة الثانية من نص المادة (46) من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه: «يجب ان تثبت جميع الاجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الاجراء ومكان حصوله، كما يجب أن تشمل تلك المحاضر أيضاً توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة».
وعقبت «بذلك نجد أن مأمور الضبط القضائي ثبت وقت كتابة محضر تحريات أنه جاء مختصراً ولم يدون فيه ما هي المعلومات التي وردته ولا عدد المصادر ولم يشر حتى إلى مصادره بالترميز كأن يذكرهم في صيغة كودية، حيث كان لابد عليه أن يحرر لكل منهما محضراً مستقلاًّ يثبت تنفيذه ويوضح تفاصيل ما ورده من معلومات من كل مصدر ووقتها وماهية هذه المعلومات، الا انه لم يفعل ذلك ما يؤكد عدم صحة هذه التحريات والتي ايضا تؤكد عدم ثبوت التهمة في حق المتهم الأول».
وختمت «تأسيساً على ما سبق، يتبين بطلان اجراء القبض وبطلان جميع الاجراءات الخاصة بجميع الاستدلالات والتي تؤكد براءة المتهم الأول مما اسند اليه من اتهام».
كما دفعت ببطلان اعتراف المتهم الثالث أمام الشرطة، وذكرت أن الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهمة المسندة اليه وهو سيد الأدلة وأقواها تأثيراً في نفس القاضي وادعاها إلى اتجاهه نحو الإدانة، لذلك نصت المادة (220/2) من قانون الاجراءات الجنائية على أنه: «يسأل المتهم بعد ذلك عما إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه فان اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام... الخ».
وذكرت أنه «مما تقدم نجد أن الاعتراف من أهم أدلة الاثبات وعلى رأسها يأتي كدليل قاطع للمناقشة الا في الجريمة التي يكون من عقوبتها الاعدام، لذا فقد وضع المشرع ضوابط وشروطاً معينة يجب توافرها لكي يكون ذلك الاعتراف صحيحاً ويعتد به كدليل اثبات».
وأكدت أنه «بالرجوع إلى اوراق ملف القضية وخصوصاً ما جاء بأقوال المتهم الأول أمام الشرطة نجد أن اعترافه جاء باطلاً لعدم توافر ثلاثة شروط أساسية لصحة الاعتراف، وهي ان اعترافه قد جاء نتيجة اكراهه ماديّاً ومعنويّاً من قبل رجال الشرطة، ولكونه ناتجاً عن اجراءات باطلة والتي أوضحناها تفصيلاً بالدفعين الأولين، وأخيراً عدم تطابق الاعتراف مع الحقيقة والواقع، فحتى لا نطيل على عدالة المحكمة نحيل إلى دفعنا الأول والثاني بطلان الاجراءات التي جاءت بذلك الاعتراف او نتج عنها ذلك الاعتراف، ونضيف أن تعرض المتهم لإصابات تم تثبيتها في محضر التحقيق معه أمام النيابة العامة هو أكبر دليل على تعرضه للإكراه المادي والمعنوي، ناهيك عن أنه لم يتم أخذ افادة المتهم الأول او سؤاله عن التهمة الموجة اليه طوال مدة ناهزت سبع ساعات، ومن دون أن يمكن من الاتصال بأهله أو الاستعانة بمحام، حيث قبض عليه في الساعة السادسة مساء وتم سؤاله في الساعة 00.51»، مؤكدة أن ما كان يحدث مع المتهم الاول في هذه الفترة ليس جولة سياحية أو رحلة طيران، إنما هو ممارات تتمثل في الإكراه ماديّاً ومعنويّاً طوال هذه الفترة حتى يأتي بذلك الاعتراف، اضافة للحالة النفسية والعصبية التي كان يمر بها المتهم نتيجة حبسه طوال هذه الفترة وعدم تمكينه من أخذ قسط من النوم او الراحة مما تم اجباره على الإدلاء بهذه الاقوال وتكرارها امام النيابة العامة والتي اجرت التحقيق في وقت متأخر جداً وكان واضحاً لديها متى تم اخذ اقوال المتهم ومتى تم القبض عليه ما يؤكد تواصل اكراهه ماديّاً ومعنويّاً من قبل رجال الشرطة، ما جعل اعترافه ناتجاً عن ارادة غير حرة، اي لم يكن اختياريّاً وهذا يبطله ولا يجعله دليل اثبات تعتمد عليه المحكمة في ادانتها.
كما دفعت جناحي بخلو الاوراق من ثمة دليل اثبات بخلاف الاعتراف الباطل للمتهم، اذ لفتت جناحي إلى ان بمراجعة اوراق ملف القضية لا نجد بها أية دليل يؤكد ادانة المتهم الأول باشتراكه في الجريمة المسندة اليه الا ما ادلى به من اعتراف، وقد اوضحنا مدى بطلان ذلك الاعتراف، وتأتي الأوراق لتؤكد بطلان ذلك الاعتراف ولاثبات خلوها من ثمة دليل واحد يساند او يؤكد ذلك الاعتراف، فلا وجود الا لصور ضوئية للتفجير من دون وجود تصوير للمتهم الأول وهو يشعل او يشارك في التفجير أو الاعتداء علماً بأنه كان على السيد مأمور الضبط أن يأتي بأدلة اكبر تؤكد أن هؤلاء المتهمين ومنهم المتهم الأول ارتكبوا هذا العمل الاجرامي.
وأشارت إلى أن السيد مأمور الضبط القضائي ذكر أن مصادره السرية دلته على المتورطين، فلماذا لم تعرض هذه المصادر السرية على النيابة العامة والتي لها الحق وفقاً للقانوني بأن تقدر ما إذا كانت توجد خطورة على حياة المصادر السرية أم لا فتحجب أسماءهم، لكن على الأقل كانت بما لها من صفة الأمانة على الدعوى الجنائية ستستمع للمصادر السرية وتقدر جدية هذه المعلومات وسلامتها من عدمه.
ولفتت إلى أنه اضافة إلى ذلك، فقد زج شاهد الإثبات في محضر تحرياته بأسماء من ضمنها شخص والذي تبين أنه كان محبوساً في يوم الواقعة، وهذا ما يشكك في جدية تحرياته التي استغرقت يومين على حد زعم الشاهد، ما يجعل القضية خالية تماما من اية دليل يؤكد اعتراف المتهم الأول او ادانته بالجرم المنسوب اليه، ويجعل التشكك له نصيباً كبيراً في وجدان المحكمة ما يجعلها تقضي بالبراءة، ولعل كل ما أوضحناه بدفوعنا السابقة يحيط بالدعوى وظروفها وملابستها بشكل كبير، ما يؤكد الشك في صحة اسناد التهمة والتي تقضي جميعها ببراءة المتهم مما اسند اليه من جرم.
واختتمت جناحي مذكرتها أصليّاً ببراءة المتهم الأول مما أسند اليه من اتهام، واحتياطيّاً استدعاء شهود الإثبات التالين والذين لم تستمع لهم النيابة العامة على رغم أهمية المعلومات التي لديهم في الواقعة، و(مسئول طاقم مسرح الجريمة) لسؤاله عن مسرح الجريمة وتفاصيل الموقع، و(خبير المتفجرات) لسؤاله عن طبيعة الانفجار ومداه ونوعية هذا النوع من العبوات، ومعدي تقرير المعمل الجنائي لسؤالهم عن مسائل فنية تتعلق بالتقرير الذي أعدوه، والطبيب الشرعي لتناقض تقريره مع الإصابات الموصوفة في محضر التحقيق أمام النيابة العامة، وجلب التصوير الأمني للبنك المقابل لمكان القنبلة، لعدم وجود ما يفيد تفريغه، واحتياطيّاً كليّاً: استعمال منتهى الرأفة مع المتهم الأول.
العدد 4006 - الأحد 25 أغسطس 2013م الموافق 18 شوال 1434هـ
لو قيل لك ان كسيحا فاز في الماراثون فما تقول
في ظل عدم وجود برلمان له كامل الصلاحيات تكون التهم والاحكام باطلة لعدم تحقق بيئة التقاضي المطلوبة
ولد الرفاع
لا البرلمان ولاجلالة الملك يتدخل في شغل القضاة لاتتكلم كلام انت موقدها