اعتبر المجلس الأعلى للمرأة أن مشروع صندوق النفقة يلبي طموح المرأة البحرينية ويحل مشكلاتها. وقال المجلس في تقرير صادر عنه أمس السبت (17 أغسطس/ آب 2013): «إنه مع توصية المجلس الأعلى في ضوء الدراسة التي أعدها في العام 2002 بناءً على تكليف من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للوقوف على أحوال المرأة المطلقة والمشكلات التي تعانيها في ظل عدم التزام الزوج بدفع النفقة للمرأة بعد الطلاق، صدر قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة استجابة لاقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب».
وأضاف «ومن هذا المنطلق تولي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة أهمية قصوى لما يقدمه صندوق النفقة من خدمات جليلة في إطار تعزيز الاستقرار الأسري وذلك من خلال حلول صندوق النفقة في المطالبة بنفقة واجبة لكل من صدر له حكم بها».
وأشار التقرير إلى أن «الفئة المستفيدة من خدمات صندوق النفقة على النحو التالي: كُل من صدر له حكم بنفقة واجبه يستطيع أن يتقدم للصندوق بطلب للحصول على نفقة، وقد حدد قانون صندوق النفقة الفئات المستفيدة من الصندوق، على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به، وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين في حال تعذر استيفاؤها من المحكوم عليه عن طريق محاكم التنفيذ لأي سبب من أسباب التعذر».
وفي سياق آخر، أوضح التقرير أن «قانون النفقة نص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد لكل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من الصندوق بناءً على تقديم أدلة صورية أو مصطنعة». وذكر أنه «جاء إنشاء صندوق النفقة ليلبي طموح المرأة في حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث ساهم في مساعدة المنتفعات من الناحية الاقتصادية اللاتي تقدمن للصندوق من خلال دفع النفقة الواجبة لهن بدلاً من المحكوم عليه، وساهم أيضاً في إلزام والتزام المحكوم عليهم بالنفقة في سداد النفقة مباشرة للمنفذ لها في ملف التنفيذ في محكمة التنفيذ من خلال الملاحقة القضائية المستمرة للمحكوم عليه وبعد تدخل ومتابعة الصندوق في ملف التنفيذ بواسطة محامٍ تم الاتفاق معه من قبل مجلس الإدارة».
وأكد أن «الصندوق تمكن من حل مشكلة بعض النساء البحرينيات اللاتي يعانين من مشكلات ذات علاقة بتأخر أو عدم صرف النفقة حيث يعتبر صندوق النفقة بمملكة البحرين الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما يتمتع به من آلية مؤسسية لمواجهة مشكلات المطلقات وامتناع المطلق عن دفع النفقة، ويعد ترجمة حقيقية لتحقيق التواصل بين المجلس الأعلى للمرأة من جهة والقطاعين الرسمي والأهلي من جهة أخرى في حل مشكلات نفقة المرأة المطلقة حيث إن تشكيل مجلس إدارة الصندوق يضم ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية».
إلى ذلك، بيّن التقرير أن «مجلس إدارة صندوق النفقة يدعو أصحاب الطلبات المستوفية للشروط إلى تقديم طلباتهم إلى المكتب الخاص بالصندوق بالطابق الخامس بمبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية وملء الاستمارات وتقديم المستندات اللازمة بحسب الآتي:
المستندات المطلوبة
- نسخة مصدق عليها من حكم النفقة وما يفيد إعلان المحكوم عليه.
- بيانات هوية المحكوم عليه ومحل إقامته ومقر عمله.
- شهادة من قاضي التنفيذ تفيد بعدم إمكانية تنفيذ حكم النفقة.
- توقيع استمارة تفويضية من المنتفع للصندوق بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة.
- أية مستندات أخرى يطلبها الصندوق.
المنتفعون من (البحرينيين أو البحرينيات) للنفقة المؤقتة:
- ما يفيد إقامته الدعوى ونسخة مصدقة عليها من لائحتها ومما يفيد عدم صدور حكم فيها.
- ما يثبت عدم قدرته على الإنفاق.
- طلب كتاب يوقع من المنتفع بموافقته على خصم ما يصرف له كنفقة مؤقتة.
المنتفعون من الصندوق:
حدد القانون من يحق لهم الانتفاع بخدمات الصندوق مثل الزوجة، المطلقة، الوالدين، الأولاد أو كل من تحق لهم النفقة أو من ينوب عنهم، من البحرينيين، كما أضاف القانون أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي.
ويحق لهذه الفئات المبينة بموجب القانون التقدم إلى الصندوق في الحالات التالية:
- صدور حكم بالنفقة ولم يتم التنفيذ وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الممكنة بحق الطرف الآخر.
- وجود دعوى نفقة قائمة ولم يتم البت فيها.
وفي كلتا الحالتين يتم تقدير الوضع والموافقة على تقديم المساعدة من خلال الصندوق.
العدد 3998 - السبت 17 أغسطس 2013م الموافق 10 شوال 1434هـ