العدد 3997 - الجمعة 16 أغسطس 2013م الموافق 09 شوال 1434هـ

27 أكتوبر الاستماع للشهود بقضية تجمهر وشغب

باحة المحاكم الصغرى الجنائية
باحة المحاكم الصغرى الجنائية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

16 أغسطس 2013

قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة إخلاء سبيل متهمين بكفالة 100 دينار في قضية تجمهر وشغب، فيما اخلي سبيل آخرين مسبقا. وقد حددت المحكمة 27 اكتوبر/ تشرين الاول 2013 موعدا للاستماع للشهود.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين انهم في 8 يوليو/ تموز 2013 اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد حضر محامو المتهمين من بينهم المحامي محمد المرزوق وزينب زويد، إذ طلبا إخلاء سبيل موكليهما أسوة بالمتهمين اللذين اخلي سبيلهما مسبقا، وهذا ما استجابت له المحكمة.

وقد تقدم المرزوق بمذكرة دفاعية طلب فيها براءة موكله واحتياطا استدعاء شهود الإثبات، وقال من خلال مذكرته «ان المتهم الثاني قد أنكر التهمة المسندة إليه في جميع مراحل التحقيق وانه وبعد الاطلاع على ما جاء في أوراق الدعوى فإننا نستأذن عدالتكم بالرد على ما ورد فيها».

فقد دفع المرزوق بخلو الاوراق من ثمة دليل مادي يثبت ارتكاب المتهم للفعل محل الجريمة، إذ أفاد «تجدر بنا الإشارة لعدالة المحكمة إلى خلو الدليل في الأوراق على ما يثبت قيام المتهم بالفعل المنسوب إليه مثلما قيدته النيابة العامة في فعل التجمهر والشغب وذلك حيث انه بمطالعة أوراق الدعوى والثابت فيما جاء في أقوال المتهم في محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق والتي أكدت أن ليس له اي علاقة بما حدث في يوم الواقعة، إذ ان المكان المتواجد به المتهم كان في المنزل الذي يقطنه ولا يعرف ما حدث بالخارج وقد تفاجأ حينما دخل عليه رجال الشرطة يبحثون عن من دخلوا منزله ولكن لم يتوقع أن يزج به بهذا الاتهام الذي عجز القائم على عملية القبض داخل المنزل أن يأتي بما هو يحتمل التصديق حيث أفاد القائم بعملية القبض وهو شرطي بأنه خرجت عليهم مجموعة اشخاص يقدر عددهم بنحو 1000 شخص وقاموا برمي الزجاجات ومن ثم تم التعامل معهم وفي تلك الاثناء قام بالقبض على احد الاشخاص وكان ملثما وعليه نظارات وكمام وعلم البحرين ويرتدي القفازات وبيده (فلاتية) ومسمار واستمر في سرد روايته بأنه زعم بمقاومة المتهم له، كل تلك الامور مجرد أقوال يدعي بها من قام بعملية القبض على المتهم الثاني دون وجودها في أوراق الدعوى ما يفيد بأن هناك مضبوطات لدى المتهم أو تعود إليه فقط أقوال من قبل القائم بعملية القبض دون استنادها إلى أي دليل يدعمها ويعزز من صحة روايته».

وذكر المرزوق «فكيف استطاع الشاهد ومع هذا العدد أن يميز المتهم؟ وكيف إلى المتهم أن تكون معه تلك الأدوات في وقت واحد؟ فلو افتراضنا صحة أقوال القائم على عملية القبض فهل من المتصور أن تلك الأدوات وما لها من أهمية في الجريمة المنسوبة إلى المتهم تكون الأوراق خالية منها. وانه عملا بموجب المادة 252 من قانون الاجراءات الجنائية فإن المحكمة لا تتقيد بما هو مدون في محضر جمع الاستدلالات أو في التحقيق الابتدائي فلها أن تبسط سلطتها على واقعة التداعي وتحكم بما تتوصل إليه من قناعة تامة بعد تحميص كافة أوراق الدعوى».

وأفاد المرزوق ان النيابة العامة عجزت أن تحدد وبشكل قاطع قيام المتهم الثاني بارتكاب الفعل المجرم المنسوب إليه وأن أوراق الدعوى لم تدل على ما يفيد صحة أقوال من قام بعملية القبض على المتهم وان سرد حدوث الواقعة قد اختلف بين شرطي واخر في الوقت وعدد المتجمهرين وقد اعتصم المتهم الثاني بإنكار الاتهام الموجه إليه من قبل النيابة العامة وقبل أمام مأمور الضبط القضائي وذلك لما هو ثابت في جميع الاوراق ومع ذلك فإن النيابة العامة اعتمدت في توجيه التهمة على ما جاء في محضر استدلالات اقوال الشرطي دون أي دليل اخر يدعمه ومن خلال ذلك ولعدم وجود اي دليل مادي مما يتفق مع براءة المتهم من ارتكاب التهمة المنسوب إليه».

ودفع المرزوق ببطلان إجراءات القبض وانعدام الركن المادي والمعنوي لفعل التجمهر والشغب، إذ ان الجنحة لا تقوم بحق المتهم إلا إذا توافر لها ركنان أساسيان اثنان يتمثل الأول بالركن المادي والبيّن من أوراق الدعوى إذ ليس من المعقول قيام الركن المادي للجنحة محل الدعوى بحق من لم يرتكب الفعل المادي الذي جرمه القانون الذي ارتكزت عليه النيابة العامة في إسنادها للتهمة بحق المتهم إذ ان المتهم بيّن في محاضر التحقيق مكان تواجده اثناء القبض عليه وهو بداخل منزله ولم يستطع القائم بعملية القبض بين الافعال المادية التي قام يقوم بها المتهم اثناء التعامل، ما يؤدي بنا إلى حتمية عدم توافر ركن الجنحة الآخر والذي يتمثل بالقصد الجنائي والذي يقوم على ركيزتين رئيسيتين الأولى تتمثل بالإرادة لدى الفاعل أي قيام إرادة الفاعل المنفردة التي لا تشوبها شائبة قيامها نحو ارتكاب الفعل الموصوف بأوراق الدعوى وهذا ما ندفع بانتفائه».

وتابع، إذا كان ذلك فإنه لا مجال للحديث عن ولادة إرادة إلى المتهم نحو ارتكابه الفعل الموصوف والمتمثل في مخالفة المواد التي ارتكزت عليها النيابة العامة في إسناد اتهامها مثلما هو مدون بأوراق الدعوى لشخص المتهم، هذا وبعدم توافر الركيزة الأولى للركن المعنوي تنحسر عن المتهم الركيزة الثانية المتمثلة في النية لارتكاب فعل التجمهر والشغب نحو مخالفة ما استندت عليه النيابة العامة من مواد تجرم الفعل الموصوف بأوراق الدعوى الأمر الذي يتأكد معه في مجمل ما ورد عاليه براءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.

واوضح المرزوق ان المادة 178 و179 من قانون العقوبات البحريني قد جاءت مؤكدة وجوب أن يكون الاشتراك في التجمهر هو بغرض ارتكاب الجرائم والتسهيل لها أو الاخلال بالأمن ومن ثم استوجب المشرع لغرض نفاذ العقاب أن يكون قصد الجاني هو تحقيق غرض اجرامي ومن ثم فإن تواجد أي فرد في مكان عام مؤلف من خمسة اشخاص لا يمثل في ذاته جريمة التجمهر ما لم يتحقق القصد لديه لارتكاب جريمة ومن ثم فإن تحقيق القصد والغرض لا يمكن اعتماد وقوعه ما لم تصدر من الفاعل أعمال دالة على قصده وغرضه من التجمهر.

العدد 3997 - الجمعة 16 أغسطس 2013م الموافق 09 شوال 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً