كشف وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري ان نسبة التزام الشركات بقرار حظر العمل في وقت الظهيرة تحت الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الساعة الثانية عشر ظهراً والرابعة عصراً خلال شهر يوليو/ تموز بلغت 97.89%، حيث تم تسجيل 224 منشأة مخالفة فقط قياساً بعدد الزيارات إلى المواقع المستهدفة والتي قام بها قسم السلامة المهنية بالوزارة وعددها 10619 زيارة.
وفي هذا السياق أشاد الدوسري بدور أصحاب العمل الواضح في حث المسئولين على المواقع العمالية بمؤسساتهم على الالتزام بالتوقف عن العمل وقت الظهيرة، لافتاً إلى أن ذلك دليل على استيعابهم للمضامين الإنتاجية والإنسانية التي تضمنها روح القرار، مثمناً ما يقومون به من جهد في سبيل تعزيز بيئة العمل الآمنة الذي ينعكس ايجابياً على تحسين الإنتاجية وفي نفس الوقت المحافظة على سلامة العمال، داعياً المنشآت المخالفة إلى التقيد بما جاء في القرار، وذلك تلافياً للعقوبة المقررة في هذا الشأن.
وأوضح وكيل وزارة العمل ان تطبيق القرار لهذا العام تميز بكونه شمل جميع القطاعات الاقتصادية بعد ان كان مقتصراً على قطاع الإنشاءات خلال السنوات السابقة، لافتاً إلى أنه تم رصد 517 عاملاً مخالفاً في تلك المنشآت المذكورة، خلال الشهر الأول من تطبيق القرار الذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري، حيث تم تحرير إخطارات مكتوبة لأصحاب العمل للحضور إلى الوزارة للتوقيع على محضر المخالفة بالنسبة للشركات غير الملتزمة قبل رفعه للنيابة العامة، وذلك لاتخاذ ما يلزم بشأن الغرامات والعقوبات المقررة تنفيذاً للقرار الوزاري.
وأرجع الدوسري ارتفاع نسبة الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال الشهر الأول من تطبيقه إلى عدة أسباب، ومنها ما يرجع إلى دور الحملة التثقيفية التي قامت بها وزارة العمل وتأكيد الوزارة على أهمية هذا القرار في حماية العمال من مخاطر العمل في هذا الوقت ودوره في تحسين مستويات الانتاجية، إضافة إلى تعاون المنشآت والشركات العاملة بالقطاع الخاص.
ولفت وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري إلى دور الزيارات التفتيشية في الاشراف على تطبيق القرار من خلال الفريق المعني بالوزارة والذي يضم 30 مفتشاً أوكلت اليهم مهمة المتابعة الميدانية وزيارة مواقع العمل وذلك للإشراف على تنفيذ ما جاء في القرار خاصة بالنسبة للمؤسسات والشركات الصغيرة التي تقع بحقها معظم المخالفات.
يذكر أنه وحسب القرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً، خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب فإنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012" والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب 15 والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.