حكمت محكمة الأمور المستعجلة الدائرة الأولى برئاسة القاضي خليفة راشد مجيران وامانة سر جمال سبت مؤخرا بإلزام مجمع تجاري شهير بتمكين احد مستأجريه من استلام البضائع وهي عبارة عن عطورات عربية ثمينة وراقية والمنقولات الخاصة به والزمته بالمصاريف ورسوم المحاماة.
تتلخص وقائع الدعوى في قيام احد المجمعات الشهيرة بمنع احد المستأجرين من نقل بضائعه ومنقولاته والتي هي عبارة عن عطورات عربية ثمينة وراقية بالإضافة الى كافة اغراض وديكورات المحل وذلك بعد انتهاء العلاقة الايجارية بين الطرفين التي امتدت لثلاثة اعوام، ما حدا بالمستأجر الى اللجوء الى القضاء المستعجل.
وقد تقدم وكيل المستأجر المحامي محمود ربيع بلائحة دعوى مستعجلة جاء فيها أنه يتعين في الدعوى المستعجلة توافر ركن الاستعجال وركن عدم المساس بأصل الحق، وتتوفر صفة الاستعجال في الدعوى إذا كان الإجراء مقصودا منه منع ضرر محقق قد يتعذر تلافيه مستقبلاً وذلك بإثبات حق يحتمل ضياعه إذا ترك وشأنه أو تأكيد معالم طالت مدتها أو قصرت قد تتغير مع الزمن ويضيع كل أو بعض آثارها إذا نظرت الدعوى أمام القضاء العادي ولا يمنع من اختصاصه في الفصل كون الأشياء المراد إثباتها مضى عليها زمن قبل رفع الدعوى متى كانت قابلة للتغيير والزيادة والنقصان من وقت لآخر ويستوي في هذا أن تكون خشية التغيير راجعة إلى عوامل طبيعية أو إلى فعل الغير.
وإذا كانت الحالة المطلوب إثباتها لا تتغير بمضي الزمن ولكن تركها قد يلحق ضرراً بصاحبها فإن الاستعجال يعتبر متوافراً، كإثبات حالة الكشك والبضائع الموجودة فيه حيث ان المدعى عليها لم تسمح للمدعية بأخذ الديكورات والبضائع الموجودة في الكشك بعد انتهاء العلاقة الايجارية بينهما، فضلا عن أنه يخشى أنه قد لحق بالبضائع الموجودة في الكشك أضرار، أو أن تلحقها أضرار في المستقبل، لذا فإن المدعية تلتمس من عدالة المحكمة بصفة مستعجلة إلزام المدعى عليها بتسليم المنقولات والاغراض الخاصة للمدعية بواسطة الشرطة.
العدد 3979 - الإثنين 29 يوليو 2013م الموافق 20 رمضان 1434هـ