العدد 3977 - السبت 27 يوليو 2013م الموافق 18 رمضان 1434هـ

براءة آسيوي من سرقة مسكن كان يقطنه

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، ببراءة مستأجر آسيوي من سرقة منقولات من بيت كان يقطنه، وذلك لعدم كفاية الأدلة. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه سرق المنقولات المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة للمجني عليه من مسكنه، واتلف عمدا المنقولات المملوكة لنفس المجني عليه وذلك على النحو المبين بالاوراق.

وتتمثل تفاصيل الواقعة بحسب البلاغ الوارد للشرطة ان صاحب البناية تقدم ببلاغ إلى شرطة محافظة الوسطى بأن المتهم الآسيوي كونه مستأجرا قد ترك المبنى المستأجر دون سابق إنذار وعند تفقد المبنى تبين سرقة المنقولات المبينة ووجود تلفيات بمنقولات أخرى. وعندما احيلت القضية للمحكمة وبعد النظر فيها قضت المحكمة ببراءة الاسيوي الذي حكم غيابيا، وقالت المحكمة في حيثيات حكم البراءة إنه لما كان من المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، وقد أحاطت المحكمة بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة والتي جاءت خلواً من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة أن المتهم قد اقترف التهمة المسندة إليه سوى أقوال مرسله لا يساندها دليل بالأوراق مما لا تطمئن إليه المحكمة وتتشكك معه في صحة إسناد التهمة للمتهم ومن ثم تقضي المحكمة والحال كذلك ببراءته من التهمة المسندة إليه عملا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.

العدد 3977 - السبت 27 يوليو 2013م الموافق 18 رمضان 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً