أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجاسم العجلان، وأمانة السر عبدالله محمد، قضية 3 متهمين بالاعتداء على سلامة جسم أحد رجال قوات الأمن والتجمهر والشغب في منطقة السنابس، وذلك حتى (3 سبتمبر/ أيلول 2013) للاستماع لشهود الإثبات.
وقد حضر مع المتهمين كل من المحامي عبدالعزيز الموسى، الذي طلب الاستماع لشهود الإثبات وإخلاء سبيل المتهمين، فيما طلب المحامي محمود ربيع إخلاء سبيل موكله، خصوصاً وأنه يعاني من 4 أمراض وراثية.
وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في يوم (19فبراير/ شباط 2013) بدائرة أمن محافظة العاصمة شاركوا في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، طالبةً معاقبته طبقاً لأحكام القانون الوارد أعلاه.
وتقدم ربيع بمذكرة لدفاعيه دفع فيها بعدم معقولية تصور الواقعة وعدم توافر أركان جريمة التجمهر والشغب بعنصريها المادي والمعنوي، ففي الشق المادي لا يوجد دليل واحد يثبت أن المتهم قام بالاشتراك في تجمهر أو أنه قام بأية حركة من الحركات المادية لتلك الجريمة، إذ إن شهادة شاهد الإثبات الأول خلت من رؤية المتهم يُشارك في التجمهر أو يمارس أيّاً من الأفعال المادية المجرمة قانوناً وفقاً للمادة 178 - 179 عقوبات، في حين جاءت الشاهد الثاني مستحيلة التصور والوقوع.
وأما الركن المعنوي، وهو القصد الجنائي، وهو علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة وتوجه إرادته إلى ارتكابها، وحيث إن جريمة التجمهر من أجل تحقيق غرض غير مشروع هي جريمة عمدية يأخذ الركن المعنوي فيها القصد الجنائي الخاص، فالجاني هنا يعمل على تحقيق غرض معين واتجاه إرادته إلى تحقيق هذا الغرض، وهو الإخلال بالأمن العام، وهو العنصر اللازم توافره لتحقق القصد الخاص، ويعني ذلك أنه يجب أن يتوافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، بالإضافة إلى اتجاه هذه الإرادة إلى تحقيق غرض من الأغراض التي عدتها المادة (178) من قانون العقوبات.
كما طلب ربيع من المحكمة -احتياطيا- تعديل الوصف والقيد من الجريمة المنصوص عليها بالمادة رقم (178) و (179) من قانون العقوبات للجريمة المنصوص عليها في المادة رقم (13) من قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المعدلة بقانون (32) لسنة 2006.
واختتم ربيع مذكرته بالقول إن القاعدة القانونية الراسخة التي تقول إن الدليل إذا تسرّب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، مما يحق معه لدفاع المتهم طلب الرجوع للأصل العام، وهو البراءة حتى تثبت إدانته على سبيل اليقين استناداً لنص المادة (255) إجراءات جنائية كأساس تشريعي لهذه القاعدة الجوهرية، والتي تنص على: «إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم، ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها».
العدد 3974 - الأربعاء 24 يوليو 2013م الموافق 15 رمضان 1434هـ