العدد 3974 - الأربعاء 24 يوليو 2013م الموافق 15 رمضان 1434هـ

«الجنائية» تنظر قضية قتل الشرطي عاصف وتؤجلها لسماع شهود الإثبات

نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين، جاسم العجلان والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، قضية المتهمين بقتل الشرطي محمد عاصف بمنطقة السهلة عن طريق إطلاق مقذوف ناري حارق عن بعد أدى لإصابته في تاريخ 14 فبراير (شباط) الماضي ووفاته متأثرا بجراحه، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 6 أغسطس (اب) القادم لسماع شهود الإثبات.

وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن قد أعلن في وقت سابق عن استشهاد الشرطي محمد عاصف، بعد تعرضه لعمل إرهابي في منطقة السهلة باستخدام مقذوف ناري حارق أطلق عن بعد أدى لإصابته بإصابة بليغة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج إلا أنه استشهد قبل وصوله متأثراً بإصابته.

وأوضح رئيس الأمن العام، أنه أثناء قيام رجال الأمن بواجبهم بتأمين الطرقات وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بالمنطقة المذكورة، أقدمت مجموعات من الإرهابيين بالاعتداء عليهم باستخدام القنابل الحارقة المولوتوف، والأسياخ الحديد والحجارة، كما قاموا باستخدام مقذوف ناري حارقٍ أدى لاستشهاد الشرطي محمد عاصف.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الثامن أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام والاعتداء على الأشخاص ومقاومة السلطات، ثانيا أن المتهمين قتلوا وآخرين مجهولين موظفا عاما وهو الشرطي محمد عاصف خان عمدا مع سبق الإصرار وباستعمال مادة مفرقعة وكان ذلك أثناء وبسبب وأعدوا لهذا الغرض سلاح الخرطوش وقاذف إشارة ضوئية واستدرجوا المجني عليه وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه طلقة من السلاح وقد اقترنت هذه الجناية بجريمة أخرى وهي أنهم في ذات المكان والزمان شرعوا وآخرين في قتل رجال الشرطة وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.

كما أسندت النيابة إلى المتهم التاسع أنه اشترك مع المتهمين من الأول إلى الثامن على قتل الشرطي وساعدهم وأمدهم بقاذف وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما سرق سلاح الخرطوش من شركة للملاحة حال كونه من العاملين بها وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والتاسع أنهما حازا وأحرزا سلاح الخرطوش والقاذف الضوئي بدون ترخيص وحازا وأحرزا بدون ترخيص من وزارة الداخلية مواد تعتبر في حكم المفرقعات، فيما أسندت للمتهم الأول تهمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء مهامهم.

العدد 3974 - الأربعاء 24 يوليو 2013م الموافق 15 رمضان 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً