أصدرت وزارة الداخلية توضيحاً قانونياً بشأن القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وقالت: «إنه تأسيساً على أن رجال الأمن يواصلون أداء مهامهم في إطار من القانون، يلزم الإشارة إلى أنه وفق القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية؛ فإن الجريمة الإرهابية هي من الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابياً»، مضيفة «وهذا التعريف مبني على تعريف محدد للإرهاب، وهو استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة البلاد وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها».
وذكرت، أن قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ينص على:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الإرهاب: استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها.
الجريمة الإرهابية: الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابياً.
الممتلكات العامة: العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة.
المرافق العامة: المشروعات التي تنشأها الحكومة أو تشرف على إدارتها، والخدمات والأنشطة التي تقدمها بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام.
الأموال: جميع الأشياء ذات القيمة أياً كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، وتشمل على سبيل المثال:
أ- العملات الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق المالية والأدوات المتداولة والقابلة أو المدفوعة أو المظهرة لحاملها.
ب- أوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
ج- الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها.
د- العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أو عينية.
مادة (2)
تطبق العقوبات الواردة في المادة (3) من هذا القانون على أي من الجرائم التالية إذا ارتكبت عمداً تنفيذاً لغرض إرهابي:
1- الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم.
2- تقليد الأختام والعلامات العامة، أو تزييف العملة، أو ترويج العملة المزيفة، أو تزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى.
3- التخريب أو الإتلاف أو الحريق.
4- السرقة أو اغتصاب الأموال.
5- صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر.
6- الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية.
7- التزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها.
8- جرائم غسل الأموال.
9- إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية.
10- الجرائم المتعلقة بالأديان.
مادة (3)
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها في القوانين الأخرى، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى:
1- الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد.
2- السجن المؤبد أو السجن المؤقت، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت.
3- السجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة، إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
4- الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت هذه العقوبة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات.
5- يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت العقوبة هي الحبس.
العدد 3972 - الإثنين 22 يوليو 2013م الموافق 13 رمضان 1434هـ