العدد 3970 - السبت 20 يوليو 2013م الموافق 11 رمضان 1434هـ

حميدان يصدر مجموعة من القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ قانون العمل الأهلي

من بينها تشغيل الأحداث والحد الأقصى لساعات العمل وتعويض الإصابات

وزير العمل
وزير العمل

أصدر وزير العمل جميل حميدان سلسلة من القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، حيث تناولت تلك القرارات كل التفاصيل والإيضاحات الرامية إلى تيسير تطبيق القانون ومعرفة المعلومات والأبعاد التي ينظمها. كما تضمنت القرارات العديد من الأحكام التفصيلية الشارحة لأحكام ونصوص القانون، وذلك لتكون في متناول فهم وإحاطة جميع المختصين والمعنيين من مختلف الشرائح والمستويات.

وضمن القرارات التي تم إصدارها القرار (23) لسنة 2013 بشأن تحديد الشروط والأحوال والظروف الأخرى لتنظيم تشغيل الأحداث وكذلك المهن والصناعات والأعمال الشاقة والخطرة التي يحظر تشغليهم فيها أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي.

وقال الوزير: «ويعد هذا القرار متماشياً مع التوجه الدولي بشأن مواجهة ظاهرة عمالة الأحداث ومنع استغلال ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وتوافقاً مع مواد حقوق الطفل، وما اعتمدته منظمة العمل العربية في الاتفاقية رقم (18) لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث، حيث يهدف القرار إلى تكريس مبادئ حقوق الإنسان عامة والحدث بشكل خاص».

كما أصدر الوزير القرار (24) لسنة 2013 بشأن تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال وبعض الصناعات والأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها ذلك بتخفيض ساعات العمل بما لا يقل عن ساعة واحدة بالنسبة للعمال الذين يعانون من مرض فقر الدم المنجلي الحاد (السكلر)، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكر الوزير، ويأتي هذا التنظيم لساعات العمل في إطار الرعاية التي توليها حكومة مملكة البحرين للأشخاص المصابين بمرض (السكلر)، وإدماجهم في سوق العمل دون أن يؤثر ذلك على وضعهم الصحي.

وتطبيقاً لمبادئ السلامة والصحة المهنية اللازمة لتعزيز بيئة العمل الآمنة، فقد جاء القرار (31) لسنة 2013 لحماية العمال من أخطار الكهرباء في المنشآت ومواقع العمل، وذلك بإلزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين لديه أو المتواجدين في منشأته أو مواقع عمله من أخطار الكهرباء.

وجاء القرار (22) لسنة 2013 بشأن البيانات الأخرى التي يجب أن يتضمنها عقد العمل، وهي البيانات الخاصة بالحالة الاجتماعية للعامل، وأداء العامل فريضة الحج من قبل، وشرط عدم المنافسة بين العامل وصاحب العمل.

ونظمت القرارات التي حملت أرقامها (25) و(26) و(27) لسنة 2013 الأعمال المتقطعة بطبيعتها والتي يجوز تواجد العامل بها في مكان العمل أكثر من 11 ساعة في اليوم الواحد، وتحديد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية والأجر الإضافي المستحق بالنسبة للعمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية وعمال الحراسة والنظافة، إضافة إلى تحديد الأعمال والحالات التي يتعين فيها استمرار العمل دون فترة راحة والأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.

كما جاء القرار (29) لسنة 2013 لينظم أعمال التفتيش على المنشآت ومواقع العمل وبتحديد قواعد التفتيش ليلاً وفي غير أوقات العمل من خلال قواعد التفتيش الليلي أو في أوقات غير العمل، وصلاحية المفتشين في هذا الخصوص.

وحدد القرار (30) لسنة 2013 تعويض إصابات العمل، بتقدير نسب تعويض الوفاة أو العجز الكلي المستديم الناشئين عن إصابة العمل على أساس 80 في المئة من أجر العامل عن الأربع سنوات الأخيرة، كما بين القرار مقدار التعويض في جميع أنواع العجز.

ويأتي إصدار تلك القرارات الجديدة لتستكمل مجموعة القرارات المنظمة لقانون العمل في القطاع الأهلي وتماشياً مع مصادقة مملكة البحرين على الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وخصوصاً ما يتعلق منها بتوفير بيئة العمل اللائقة والسليمة وضمان تعزيز الحقوق والمكتسبات العمالية في سوق العمل وبما يحقق مصالح جميع أطراف العمل الثلاثة، فضلاً عن تفعيل المبادرات الوطنية المتتالية ضمن مشروع إصلاح سوق العمل، والذي يشهد نقلة نوعية على مستوى التشريعات العمالية تحديداً في ظل العهد الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ويجري حالياً الإعداد لإصدار بقية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 لاستكمال الجوانب القانونية المفسرة للقانون والمنفذة له، حيث تم رفع مشروعات القرارات إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعتها تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية.

العدد 3970 - السبت 20 يوليو 2013م الموافق 11 رمضان 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 3:47 ص

      القطاع الخاص

      القطاع الخاص يعتمد اعتماد كلي على الأجانب .. الأجنبي يعمل من الصباح الباكر الى آخر الليل ويرجع البيت ينام ويوم ثاني يروح الدوام وهكذا .. القطاع الخاص يرحب بالبحريني اذا كان يقبل بهذه الحياة فقط .. هل يستطيع البحريني ان يعيش بهذه الطريقة ويترك أهله ومجتمعه وديرته ؟؟؟ وقوانين الاجازات حبر على ورق .. واذا اختلفت مع صاحب العمل ترقب الفصل العاجل.

    • زائر 4 | 3:18 ص

      اقتراح

      لماذا لاتنسقون مع محطات البترول من اجل اعطاء بعض عمال المحطة اجازة في الصيف اثناء عطلة المدارس واحلال محلهم الطلب المحتاجين او ادخالهم في الوزارات في الآعمال البسيطة الله يرحم ايام الستينات والسبعينات والثمانينيات ورحمة الي المسئولين تلك الآيام

    • زائر 2 | 1:34 ص

      ؟؟؟

      مافي زيادة رواتب؟؟

    • croroah | 10:20 م

      تعبت يا سعادة الوزير

      كل مرة أقرأ فيها تصريح لسعادتكم أوجه دعوة خاصة لكم بإرسال أبنائك وبناتك للعمل في شركتنا الموقرة التي لا ترفض أحدا وخصوصا إذا كانوا من أبناء الوزراء
      وإذا لا يوجد أحد من هذا القبيل فالدعوة لذويك سعادة الوزير

    • زائر 3 croroah | 2:38 ص

      مسكلرة

      ليش مايجون شركتنا اولى :)
      مريضة سكلر وبتموووت من الدوام الطويل المتعب.... وهالقانون محد يطبقه بس حبر على ورق .... واذا طبقوه وخصوصاً لتقليل ساعات مرضى السكلر في وقت تجديد العقد مابجددون عقدي لان بيخسرون ساعه يوميا اني أمشي من وقت...
      فيعني بتزيد بطالة مرضى السكلر بمجرد ان هذا القانون شرعووه....

اقرأ ايضاً