قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة حسام طلعت وأشرف عبدالهادي ومحمد توفيق عبدالمجيد، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى التي أقامتها وزارة الإسكان لإلغاء انتفاع مواطن بحريني بشقة في أم الحصم، بعد أن خصصت له وحدة سكنية في البسيتين.
وتتمثل تفاصيل القضية في أن وزارة الإسكان أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة للمطالبة بإلغاء انتفاع المدعى عليه بشقة سكنية كائنة في أم الحصم وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها للوزارة، وإلزام المدعى عليه بكافة رسوم الدعوى والمصاريف.
وقالت الوزارة انها في العام 1989 خصصت الشقة السكنية محل الدعوى باسم عائلة بحرينية عنهم أم المدعى عليه، وفي العام 2007 خصصت وحدة سكنية في البسيتين للمدعى عليه بموجب قرار وزاري، و حرر العقد باسم المدعى عليه.
وفي العام 2007 تعهد المدعى عليه أمام كاتب العدل بمكتب التوثيق بتسكين والدته معه في الوحدة السكنية كونه مطلقا وبتسليم الشقة السكنية للوزارة، لكن تقريرا ورد من قسم التفتيش بالوزارة العام 2009 يفيد بأن المدعى عليه مازال حائزًا على وحدتين سكنيتين ولم يقم بتسليم الشقة الإسكانية حتى تاريخه رغم انتهاء المدة المحددة. وقد تم إنذاره بوجوب إخلاء وتسليم الشقة الإسكانية ولكن دون جدوى، فأصدر وزير الإسكان قرارا بإلغاء عقد انتفاعه بالشقة السكنية المذكورة.
وخلال سير الدعوى تقدم شقيق المدعى عليه بلائحة تدخل في الدعوى ضد كل من وزارة الإسكان وشقيقه المدعى عليه انتهى في ختامها إلى طلب إلغاء قرار وزارة الإسكان بإلغاء عقد انتفاعه بالشقة السكنية.
وقال انه هو الحائز والمنتفع بالشقة محل التداعي منذ ما يزيد عن اثني عشر عامًا، حيث يقيم فيها مع زوجته ووالدته ويقوم بسداد مقابل الانتفاع من ماله الخاص، فضلاً عن كون الشقة المذكورة مسجلة باسم العائلة عنهم الأم، وليست مسجلة باسم المدعى عليه.
وقالت المحكمة في اسباب حكمها إنه لما كان الثابت من مطالعة نصوص قرار وزير الإسكان رقم 3 لسنة 1976 بشأن نظام الإسكان المعدل بالقرار رقم 83 لسنة 2006، المشار إليه، أنها حظرت على الأسرة الواحدة الحصول على أكثر من خدمة إسكانية واحدة وهو ما يتفق مع الغاية من تشريعات الإسكان. وفى حالة مخالفة ذلك، وانتفاع الأسرة الواحدة بأكثر من خدمة إسكانية واحدة يتعين عليها إعادة الشقة السكنية الى الجهة الإدارية كما يكون من حق الأخيرة إلغاء انتفاع الأسرة بالشقة السكنية المخصصة لها واستردادها إعمالاً للرخصة القانونية المخولة لها في هذا الشأن، وأن قيام الجهة الإدارية بتخصيص خدمة إسكانية لإحدى الأسر ممن شملتهم التشريعات الإسكانية ثم قيامها بتخصيص خدمة إسكانية أخرى لأحد أفراد هذه الأسرة استقلالاً لا يعني انتفاع الأسرة بخدمتين إسكانيتين في ذات الوقت، ومن ثم لا يمنع باقي أفراد الأسرة من الانتفاع بالخدمة الإسكانية الأولى المخصصة لهم جميعاً كأسرة واحدة، ولا يعطي الحق للجهة الإدارية في إلغاء انتفاعهم بتلك الخدمة الإسكانية، ولاسيما أن تشريعات الإسكان قد خلت من النص على ما يفيد خلاف ذلك.
وأضافت المحكمة انه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من واقع إقرار وزارة الإسكان بلائحة الدعوى والصورة الضوئية لعقد الإيجار الصادر من الوزارة والمبرم بينها وبين العائلة عنهم الأم، ومن واقع إيصال السداد المحرر لبنك الإسكان باسم العائلة أن الشقة السكنية موضوع التداعي مخصصة باسم العائلة عنهم الأم، وليس باسم المدعى عليه، وبالتالي فإن حصول المدعى عليه على وحدة سكنية خاصة به لا يمنع باقي أفراد العائلة من الانتفاع بالشقة المذكورة، الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض.
ومن حيث موضوع طلب التدخل الذي هو في حقيقته - وفقاً للتكييف القانوني السليم - الحكم بإلغاء قرار وزارة الإسكان، بإلغاء عقد إيجار الشقة السكنية موضوع التداعي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ خلصت المحكمة فيما تقدم إلى أن الشقة موضوع التداعي تم تخصيصها للعائلة عنهم الأم، وإذ لم يقدم المتدخل ما يفيد أنه كان ضمن أفراد العائلة الذين يشملهم الطلب المقدم وقت تخصيص الشقة موضوع التداعي، فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أنه كان ينتفع بخدمة إسكانية، وأنه ظل منتفعًا بهذه الخدمة حتى عام 1997 - حسبما أقر به في لائحة تدخله - مما تستخلص منه المحكمة أنه لم يكن يشمله الطلب المقدم من العائلة للحصول على الشقة موضوع التداعي، ومن ثم لا يحق له المطالبة بإلغاء القرار المشار إليه، ويضحى ذلك الطلب قائماً على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول طلب التدخل شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت المتدخل المصروفات، وبرفض الدعوى وألزمت المدعية (وزارة الإسكان) المصروفات.
العدد 3965 - الإثنين 15 يوليو 2013م الموافق 06 رمضان 1434هـ