قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة بالبراءة لمتهم من اختلاس مبالغ مالية من أحد الفنادق.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عام 2008 حتى عام 2010 بدائرة أمن منطقة العاصمة اختلس المبالغ المبينة القدر والقيمة بالمحضر والمملوكة لفندق الخليج والمسلمة إليه على سبيل الوكالة، وذلك إضراراً بصاحب الحق عليه، وعلى النحو المبين بالأوراق.
وقالت المحامية فاطمة الحواج في مرافعتها إن «المتهم حينما سئل في تحقيقات النيابة العامة عما أسند إليه من اتهامات أنكر تماماً الجرم المنسوب إليه، وحيث إن من المقرر دستورياً أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة يضمن فيها حرية الدفاع، ومن هذا الأصل نشأت قاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة وأنه ليس على المتهم إثبات براءته قبل أن تثبت النيابة العامة ما نسب له من جرم أو إدانته».
وأضافت «حيث إن أوراق الدعوى برمتها خلت مما يفيد قيام المتهم باختلاس أية مبالغ من المجني عليه وحيث كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى خالية من الدليل اليقيني على ما نسب للمتهم من جرم حسب النموذج القانوني للجريمة التي أحيلت للمعاقبة عنها، وحيث إن المقرر وفقاً لقضاء عدالتكم أن: المكلف بعبء الإثبات على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم هي النيابة العامة طبقاً للقواعد العامة وقاعدة عبء الإثبات يقع على النيابة أساسها قرينة البراءة وهي افتراض براءة المتهم حتى يقدم الدليل على إدانته فلا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق».
وذكرت أن «النيابة العامة لم تقدم الدليل الجازم الذي من شأنه أن تقام عليه إدانة المتهم في مادة جنائية تبني الأحكام فيها على الجزم واليقين بناء على إجراءات صحيحة دون تعسف من سلطة التحقيق أو الاستدلال، لذلك نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الحكم ببراءة المتهم من الجرم المنسوب إليها».
ودفعت الحواج بعدم توافر أركان الجرم المنسوب للمتهم، وقالت «لما كان الجرم المنسوب للمتهم هو جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها وفقاً لنص المادة 395 من قانون العقوبات على أساس أنه قامت باختلاس الأموال المملوكة لفندق الخليج حال كونه يعمل بالفندق».
وتابعت «حيث إن المشروع قد نص في هذه المادة على أنه: يعاقب بالحبس من اختلس أو استعمل أو بدد أي سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة».
وأشارت إلى أن «البين من هذه المادة أن أركان جريمة خيانة الأمانة وكما حددها المشرع هي موضوع الجريمة ويشترط فيه أن يكون مالاً منقولاً مملوكاً للغير أو أي مبالغ أو سندات، استلام الجاني للمال بناء على عقد من عقود الأمانة الخمسة التي حددها المشرع حصراً وهي الوديعة أو الايجار أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة، الركن المادي للجريمة المتمثل في فعل الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد، الركن المعنوي ويتمثل في القصد الجنائي».
العدد 3964 - الأحد 14 يوليو 2013م الموافق 05 رمضان 1434هـ