قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة حسام طلعت وأشرف عبدالهادي ومحمد توفيق عبدالمجيد، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى التي أقامتها الشركة المالكة لجامعة أردنية، والتي طلبت فيها بإلغاء قرار وزارة الصناعة والتجارة والقضاء برفض تسجيل العلامة التجارية الخاصة بها في البحرين، لوجود تماثل مع علامة لجامعة الموجودة في البحرين. وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشركة المدعية قد أقامت دعواها مطالبة بإلغاء قرار وزارة الصناعة والتجارة والقضاء بتسجيل العلامة باسمها، وقالت إنها تعمل في مجال التعليم الجامعي الخاص بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت العلامة التجارية وشعارها المرفق نسخة منه بلائحة الدعوى والمسجلة باسمها في الأردن وبعض دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وقد تقدمت لتسجيل علامتها التجارية لدى المدعى عليها - وزارة الصناعة والتجارة - والتى رفضت تسجيلها في عام 2009 بدعوى أن هناك طلباً سابقاً مودعاً لديها مقدم من شركة لتسجيل ذات العلامة ما حدا بها إلى التظلم أمام الوزير ضد القرار الصادر برفض قبول تسجيل علامتها التجارية، حيث رفض تظلمها للسبب ذاتها.
وقالت المحكمة إن الغرض من العلامة التجارية أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع وهو ما يتحقق بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم لتمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس فلا يكون بينها من وجوه التشابه ما يؤدي إلى تضليل الجمهور ويوقعه في الخلط بين السلع المختلفة، ويتعين مراعاة ذلك بالنظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها على حدة فلا يعتد باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وتقدير وجود التشابه الخادع بين علامتين أو عدم وجوده من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها من محكمة التمييز متى كان تقديرها مقبولاً.
كما أنه من المقرر أنه لا يعني التشابه بين العلامة التجارية المسجلة والعلامة التجارية المطلوب تسجيلها والذي يتعين معه رفض طلب تسجيل العلامة الثانية، لا يعني التشابه ضرورة التطابق بين العلامتين ولا يستلزم التشابه أن تكون أوجه التشابه بين العلامتين بارزة، بل يكفي أن يكون التشابه من شأنه أن يختلط الأمر على المستهلك العادي في ظروف الشراء العادية حيث لا توجد أمامه السلعتان، وما يميزهما من علامات تجارية حتى يستطيع المقارنة بينهما، فيكفي إذاً لرفض تسجيل العلامة الثانية أن يشمل الشكل العام للعلامتين تشابهاً يترتب عليه أن يختلط الأمر على المستهلك العادي، أما إذا كان الأمر لا يثير خلطاً أو لبساً لدى المستهلك فيجوز تسجيل العلامة الثانية.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة علامة الشركة المراد تسجيلها وعلامة الشركة المتدخلة والمقدم بشأنها طلبي تسجيل بتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 المرفق نسخة منهما بملف الدعوى، أن كل منهما عبارة عن علامة تجارية مركبة تتكون من حروف عربية تحمل اسم كل منهما مكتوباً داخل إطار دائري يتوسطه رسم على شكل «نجمة» مكتوب تحتها بالحروف الإنجليزية «ASU» - وهو ما لم تنكره المدعية أو تقدم ما يفيد أن علامتها تشمل على رسم أو خلافه - بما يتضح معه وجود تماثل بينهما من حيث الكتابة وشكل الأحرف والنطق والرسم، وهو ما يؤدي إلى احتمال حدوث اللبس بينهما ويوقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل.
ولا ينال من ذلك تمسك المدعية بما ورد فى حكم محكمة التمييز فى الطعن رقم 126/2011 من عدم وجود تشابه بين العلامتين موضوع التداعي؛ ذلك أن استخلاص محكمة التمييز لهذه النتيجة منوطة بتسجيل العلامتين في دولتين متباعدتين واحتواء كل علامة على كتابة تدل على مقرها، ومن ثم لا يقيد هذه المحكمة حالة بحث تسجيل العلامتين في دولة واحدة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه وبما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
العدد 3964 - الأحد 14 يوليو 2013م الموافق 05 رمضان 1434هـ