العدد 3962 - الجمعة 12 يوليو 2013م الموافق 03 رمضان 1434هـ

القضاء يرفض طلب متقاعد بالحصول على تعويض

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين حسام طلعت وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض طلب تقدم به متقاعد بإلزام الوزارة التي كان يعمل بها بأن تؤدي له مبلغ 13329 ديناراً، تعويضاً عن قيام المدعي بشراء خمس سنوات خدمة افتراضية، وإلزام الوزارة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإعادة تسوية معاشه.

كان المدعي قد أقام دعواه مطالباً ضد الوزارة التي كان يعمل بها والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مطالباً بإلزام الوزارة بأن تؤدي له مبلغ 13329.600 ديناراً والفائدة القانونية بواقع 7 في المئة من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام تعويضاً عن قيام المدعي بشراء خمس سنوات خدمة افتراضية.

وإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بإعادة تسوية معاش المدعي على أساس أن تاريخ تقاعده هو 1 فبراير/ شباط 2003 وأن راتبه عند تقاعده هو 1762 ديناراً مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وقال إنه التحق بالعمل في الوزارة في فبراير 1980 ونظراً لظروف مرضه تقدم بطلب للخروج على التقاعد المبكر بتاريخ 1 فبراير 2003 بناء على اتفاق بينه وبين مدير إدارة الشئون المالية ومدير إدارة الشئون الإدارية بأن يتم ترقيته إلى أعلى مربوط الدرجة التخصصية السابعة وتعويضه عن شراء المدة الافتراضية وضم مدة الخدمة بشراء خمس سنوات وتسديدها للهيئة وتحويل راتبه على نظام النوبات اعتباراً من 1 أكتوبر/ تشرين الاول 2002 حتى 1 فبراير/ شباط 2003، وقد فوجئ المدعي بقيام الوزارة بتغيير الاتفاق على خروجه للتقاعد إلى 30 مارس/ آذار 2003 ما ترتب عليه احتساب مستحقات المدعي لدى التأمينات على أساس أنه يتقاضى راتب قدره 1457 ديناراً في حين أنه كان على نظام النوبات ويتقاضى راتباً وقدره 1762 ديناراً ما ترتب عليه ضياع فروق مستحقة له وعدم صرف مكأفاة التقاعد إلا في عام 2005، كما أن الوزارة استفادت من شرائه مدة الخدمة الافتراضية لخمس سنوات حيث أتاح لهم هذا خروجه على التقاعد المبكر ودفع المدعي من ماله الخاص مبلغ وقدره 13329.600 ديناراً.

وقالت المحكمة إن المقرر أن اشتراك موظفي الحكومة في نظام التقاعد وانتفاعهم بالمعاشات والمكافآت المقررة لهم بموجب هذا النظام لا يتم عن طريق التعاقد بين الموظف والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وإنما يتم طبقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 الذي حدد شروط وإجراءات خضوع الموظف لهذا النظام والحقوق والالتزامات المترتبة عليه بنصوص آمرة لا مجال فيها لإرادة الموظف.

وقالت إن البين من الأوراق أن المدعي قام بشراء مدة خدمة افتراضية وتم اتخاذ الإجراءات المعتادة بشأنها وتحدد المقابل لتلك وفقاً لأحكام القانون ودخلت هذه المدة ضمن مدة خدمته - على نحو ما هو ثابت من نموذج إخطار انتهاء الخدمة الخاص بالمدعي ، واستمارة صرف الحقوق التقاعدية الخاصة به، التي تم على أساسها حساب معاشه عندما طلب إحالته إلى التقاعد، الأمر الذي يترتب عليه عدم جواز عدول المدعي عن طلبه ضم هذه المدة الافتراضية واسترداد ما سدده من مقابل ضمها، بالتالي لا يكون هناك ثمة خطأ يمكن نسبته للمدعى عليها الأولى يوجب عليها الالتزام بتعويض المدعي عما قام بسداده نظير شراء مدة خدمة افتراضية تم حسابها ضم مدة خدمته، بما ينتفي معه ركن الخطأ الموجب للمسئولية ومن ثم تنتفي مسئولية المدعى عليها الأولى الموجبة للتعويض ولا يكون ثمة وجه وقد سقط ركن الخطأ لبحث عناصر التعويض المدعى به، ويضحى طلب التعويض لا سند له من القانون جديراً بالرفض.

وحيث إنه عن الطلب الثاني للمدعي فإن المقرر وفقاً لحكم المادة (45) من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة أنه يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة أو أية مبالغ أخرى مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمة الموظف أو المستخدم أو وفاة صاحب المعاش أو استحقاق المبالغ حسب الأحوال وإلا انقضى الحق في المطالبة بها.

ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي أحيل للتقاعد بتاريخ 30 مارس/ آذار 2003 وكان راتبه الذي تم على أساسه حساب معاشه التقاعدي هو 1457 ديناراً وقام بصرف معاشه التقاعدي على أساس ذلك كما أنه قام بصرف مكافأة نهاية الخدمة على الأساس ذاته ومن ثم كان يتعين عليه ولوج الطريق القضائي بغية الوصول إلى اقتضاء مستحقاته من المعاش على أساس أن تاريخ تقاعده هو 1 فبراير/ شباط 2003 وأن راتبه عند إحالته للتقاعد هو 1762 ديناراً خلال سنتين من تاريخ تسوية جميع مستحقاته التقاعدية وعلمه بذلك الحاصل في 18 مارس/ آذار 2005، وذلك استناداً إلى ما تقضي به المادة (45) من القانون رقم 13 لسنة 1975، وإذ لم يقم المدعي بإقامة دعواه متضمنة طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بإعادة تسوية معاش المدعي على أساس أن تاريخ تقاعده هو 1 فبراير/ شباط 2003 وأن راتبه عند تقاعده هو 1762 ديناراً مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية إلا بتاريخ 9 مايو/ أيار 2011 بعد مرور أكثر من ست سنوات على تسوية مستحقاته التقاعدية ومرور خمس سنوات على آخر طلب قدمه المدعي لوزير الأشغال والإسكان بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2006 وذلك على فرض أن هذا الطلب يقطع التقادم - والفرض غير الواقع - فمن ثم فإن مدة التقادم المسقط لحقه في المطالبة إعادة تسوية مستحقاته التقاعدية وقدرها سنتان تكون قد اكتملت قبل إقامة الدعوى وبالتالي يتعين القضاء بقبول الدفع الذي أثارته المدعى عليها الثانية بسقوط الحق في المطالبة بإعادة تسوية مستحقات المدعي التقاعدية بمضي المدة المسقطة.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الطلب الأول للمدعي وبسقوط حقه في الطلب الثاني بمضي المدة وألزمت المدعي مصروفات الدعوى.

العدد 3962 - الجمعة 12 يوليو 2013م الموافق 03 رمضان 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:07 ص

      هل هذا وفق القانون أو إستغلال للقانون؟

      اتفاق بينه وبين مدير إدارة الشئون المالية ومدير إدارة الشئون الإدارية بأن يتم ترقيته إلى أعلى مربوط الدرجة التخصصية السابعة وتعويضه عن شراء المدة الافتراضية وضم مدة الخدمة بشراء خمس سنوات وتسديدها للهيئة وتحويل راتبه على نظام النوبات اعتباراً من 1 أكتوبر/ تشرين الاول 2002 حتى 1 فبراير/ شباط 2003 ...

اقرأ ايضاً