العدد 3953 - الأربعاء 03 يوليو 2013م الموافق 24 شعبان 1434هـ

17 سبتمبر الحكم بقضية رجل ينكر صلته بأجنبية وابنها

حددت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر ناصر الحايكي 17 سبتمبر/ أيلول لإصدار الحكم في تظلم مرفوع من رجل ينكر صلته بسيدة أوروبية وابنها.

وكانت المحامية منار مكي التي حضرت منابة عن المحامي محمد التاجر عن الزوجة قالت إن تفاصيل الدعوى تتمثل في تقدم المتظلم (الزوج) بواسطة محاميه بشكوى جنائية أمام مركز شرطة الحورة يزعم أنه قد تم استصدار شهادة إثبات زواج تثبت أن المتظلم ضدها الأولى هي زوجة للمتظلم وذلك على خلاف الواقع حيث استعانت بشاهدين هما كل من المتظلم ضدهما الثاني والثالث.

وأضافت مكي أنه تمت إحالة البلاغ للنيابة العامة حيث قامت الأخيرة بحفظ البلاغ إدارياً في 2 سبتمبر/ أيلول 2012 فتم التظلم من هذا القرار من قبل وكيل المتظلم وإحالة التظلم للمحكمة.

وذكرت مكي أنهم تقدموا أمام المحكمة بمرافعة دفعوا من خلالها بثبوت براءة المتظلمة الأولى (الزوجة) مما نسب إليها وتلفيق تهمة التزوير لها، وقالت مكي إن وقائع الدعوى والثابت بالأوراق يتضح منهما عدم انطباق القيد والوصف الذي بناء عليه تمت إحالة القضية لعدالة المحكمة في الواقعة محل الاتهام، حيث إن المواد (276/ 272/ 271/ 270/ 45/ 44) من قانون العقوبات التي جاءت بشكوى المتظلم وبناء عليه تم تحريك القضية بزعم أن المتظلم ضدهم قد قاموا باستصدار شهادة إثبات زواج تفيد بأن المشكو ضدها الأولى هي زوجة الشاكي على خلاف الحقيقة، وأنه لا أساس لها في الواقع أو في السجلات

الرسمية، بزعم أن المتظلم قد تفاجأ بتلك الشهادة وهذا مخالف للواقع تماماً، حيث إن المشكو ضدها الأولى هي زوجة للمتظلم منذ 16 يونيو/ حزيران 2002 إلا أن الأخير قد قام بسرقة عقد الزواج الذي لم يقم بتوثيقه مستغلاً سفرها إلى بريطانيا في عام 2007 وبعد محاولات كثيرة من قبل الأخيرة تطلب من المتظلم توثيق عقد زواجهما وفقاً للشروط الشرعية أمام القضاء الجعفري، وخاصةً أنه قد قام أيضاً بسرقة شهادة ميلاد ابنهما المولود في 2003، وتم إرفاق (صورة من جواز الطفل) من خلال المرافعة، ما دفعها وحفاظاً على حقوقها وحقوق ابنها أن تستصدر وثيقة إثبات زواج رسمية بعد رفض وتعنت وتهرب المتظلم من إصدارها بأن سلكت الطريق القانوني الذي سنه القانون لكل من له حق ومصلحة أن يسلكه وهو اللجوء للقضاء الشرعي، فليس من الممكن أن يعاقب الشخص على سلوكه الذي منحه إياه القانون فقط لكونه مخالفاً لإرادة أحدهم.

وتابعت مكي: حيث إن الإدانة يجب أن تبنى على دليل يقيني، وإنه متى تشككت المحكمة في صحة التهمة فإنها تقضي بالبراءة، فالأصل في الإنسان البراءة والإدانة شيء عارض، وإن الشك يجب أن يفسر لمصلحة المتهم وإعمالاً لذلك

يتضح لعدالة المحكمة أن ما نسب للمعترض ضدها الأولى من تهمة قد أحاط بها الشك ولا يوجد دليل يقيني بالأوراق على ارتكابها للجريمة بل وعلى العكس بأن ادعاء المعترض بذلك ما هو إلا وسيلة للتحايل على القانون كي لا يقوم بتسجيل ابنه بعد أن قام بسرقة عقد الزواج وشهادة ميلاد الابن، فكل ما يقوم به المتظلم ما هو إلا لعبة لتطويل وتمديد القضية الشرعية المرفوعة

أمام القضاء الجعفري وخاصة بعد أن رفض القيام بتحليل فحص الـDNA الذي طلبته منه المحكمة.

وبينت مكي أن المتظلم ظن أنه لو قام بسرقة عقد الزواج كونه غير موثق في سجلات الدولة فإن المتظلم ضدها لن تتمكن من إثبات زواجهما وذلك على خلاف الواقع والقانون والشريعة الإسلامية التي تطلبت تواجد شاهدي عدل لإثبات أي زواج، وهذا ما قامت به المتظلم ضدها الأولى مع بقية المتظلمين ضدهما حيث إنهم سلكوا طريق الشرع والقانون بأن لجأت المتظلم ضدها للمحاكم وإجراءاتها فقامت باستصدار تلك الشهادة وفقاً للشروط المنصوص عليها في القضاء الجعفري وبناء عليه فقد استصدر القاضي المختص بإثبات حالات الزواج

والطلاق في المحاكم الجعفرية بما يعرف بمحكمة الإجراءات الوثيقة وختمها بالختم الرسمي لتوافر الشروط الشرعية والقانونية، فتم إثبات زيجة المتظلم والمتظلم ضدها الأولى بشهادة كل من المتظلم ضدهما الثاني والثالث.

ويذكر أيضاً أن وكيل المعترض قد تقدم ببلاغ يزعم فيه أن المعترض ضده الثاني والثالث قد تقدما بشهادة زور أمام القاضي الجعفري كونهما قد شهدا بأن المعترض والمعترض ضدها الأولى هي زوجة له، وكلا البلاغين يناقض الثاني.

وتحدثت مكي من خلال المرافعة عن بلاغ شهادة الزور، إذ أفادت بأن المتظلم يعترف بصحة عقد إثبات الزواج وأنه موجود وموثق في السجلات الرسمية وقد استصدرته السلطة المختصة قانوناً به وهو القاضي الجعفري إلا أنه يطعن بشهادة الشهود كونها شهادة زور تخالف الواقع.

وبخصوص بلاغ التزوير في العقد، فإن الزوج ينكر أساساً وجود ذلك العقد في السجلات الرسمية وبأنه قد تم تزويره واستخراجه عبر أساليب مخالفة للقانون، ولفتت مكي إلى أنه «مما سبق يتبين لعدالتكم تلفيق التهمة بالنسبة للمتظلمة الأولى وتحايل المتظلم على القانون ليتهرب عن التزاماته الشرعية بالاعتراف بزوجته وابنه لأسبابٍ خاصة به».

كما دفعت مكي بعدم تحقق أركان جريمة التزوير بحق المتظلم ضدها الأولى، وتحدثت أنه لما كان التزوير هو إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً، وعلى أن يكون ذلك التزوير قد قام بتغيير الحقيقة، فالتزوير يقوم على ركن مادي موضوعه محرر رسمي وأن يكون من شأن ذلك إحداث ضرر، كما يقوم على ركن معنوي هو تعمد تغيير الحقيقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال ذلك المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة، فضلاً عن افتراض أن يكون مرتكب هذه الجريمة موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته.

فالركن المادي للجريمة لا ينطبق بتاتاً على الفعل محل الاتهام، فالركن المادي يقوم على أن يكون هناك محرر رسمي مزور، فالمحرر محل الاتهام هنا لا يتسم لا من قريب ولا من بعيد بالتزوير فقد تم إصداره بواسطة أحد القضاة المخولين بحق إصدار شهادة إثبات الزوجية بعد تحقق الشروط الواجب توافرها لإصدار مثل تلك الشهادة وبذلك نكون أمام محرر رسمي تم إصداره وفقاً للشروط القانونية بواسطة الشخص المخول بهذا الإصدار.

العدد 3953 - الأربعاء 03 يوليو 2013م الموافق 24 شعبان 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً