العدد 3951 - الإثنين 01 يوليو 2013م الموافق 22 شعبان 1434هـ

«التمييز» ترفض طلباً مستعجلاً بوقف قرار حل جمعية أمل

مقر جمعية العمل الإسلامي (أمل)
مقر جمعية العمل الإسلامي (أمل)

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية 

01 يوليو 2013

رفضت محكمة التمييز أمس (الإثنين) طلباً مستعجلاً بوقف قرار حل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وذلك بعد أن أيّدت محكمة الاستئناف في 16 أبريل/ نيسان 2013 حكم محكمة أول درجة القاضي بحل الجمعية.

ويأتي الحكم القضائي على إثر الدعوى القضائية المقامة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ضد الجمعية في (3 يونيو/ حزيران 2012).

وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بالوزارة: «إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات، وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية إلى مرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً».


«التمييز» ترفض طلباً مستعجلاً بوقف قرار حل جمعية «أمل»

المنطقة الدبلوماسية- علي طريف

رفضت محكمة التمييز يوم أمس (الإثنين) طلباً مستعجلاً بوقف قرار حل جمعية العمل الإسلامي (أمل).

وكانت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، قضت في (16 أبريل/ نيسان) بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل).

ويأتي الحكم القضائي على إثر الدعوى المقامة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إذ أعلنت الوزارة في (3 يونيو/ حزيران 2012)، رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية.

وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بالوزارة: «إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات، وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية إلى مرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية، وهي المرجعية التي تعدها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً».

وأشار المكتب إلى أن الوزارة سبق أن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، حيث امتنعت الجمعية عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.

وقضت المحكمة الإدارية في يوليو/ تموز 2012 بحل الجمعية، غير أن محامي الجمعية عبدالله الشملاوي دفع ببطلان الحكم القضائي بحل الجمعية.

ووفقاً للجمعية، فإن «طلب الاستئناف التي تقدمت به الجمعية على الحكم القضائي بحلها، تركز على بطلان القضية ككل، وليس على تفنيد ما ادعته وزارة العدل، وعدم قانونية رفع الدعوى؛ لأن الدعوى من غير ذات صفة إجرائية وقانونية». وأشارت إلى أن «المرسوم الملكي في العام 2010، لا يعطي أية وزارة صفة لرفع قضايا على الجمعيات أو المؤسسات، وبالتالي فإن وزارة العدل ليست لديها صفة قانونية أو إجرائية لاتخاذ قرار ضد جمعية أمل، وبالتالي فإن حكم حل الجمعية باطل». وأكدت الجمعية أن «كل الاتهامات ضد جمعية أمل مرتبطة بقضايا إدارية، وتتكون من ست نقاط، فندها فريق دفاع الجمعية بالأرقام، وأن الجمعية لديها مستندات واضحة بين الوزارة والجمعية، ولم تستطع الوزارة الرد على أي دفوعات قدمتها الجمعية».

العدد 3951 - الإثنين 01 يوليو 2013م الموافق 22 شعبان 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً