صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (47) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال، كما أصدر جلالته مرسوماً بتعيين سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيساً، ووزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب نائباً للرئيس.
وحدد المرسوم الملكي اختصاصات الهيئة في «إعداد مشروع الخطة الوطنية للإعلام والاتصال، وضع معايير الإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي والإعلانات في مختلف وسائل الإعلام والاتصال بما يكفل التقيد بأحكام الدستور والقانون وعلى الجهات المسئولة عن الإعلام والاتصال الالتزام بتلك المعايير، ضمان التزام وسائل الإعلام والاتصال بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بتعزيز دور المرأة في المجتمع وحماية حقوق الطفل، تلقي الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الإعلامي والعمل على التوفيق بين الأطراف ذات العلاقة بشأنها.
وأعطى المرسوم الملكي للهيئة أن «تطلب أية معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لازمة لتحقيق أهدافها أو ممارستها لاختصاصاتها من كل الجهات العامة بالبحرين».
المنامة - بنا
صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (29) لسنة 2013 بتشكيل الهيئة العليا للإعلام والاتصال، جاء فيه: تشكل الهيئة العليا للإعلام والاتصال برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وعضوية كل من: وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة إبراهيم رجب نائباً للرئيس، عبدالله علي بن حويل، جهاد عبدالله الفاضل، جميلة علي سلمان، خميس محمد المقلة، مساعد سلمان مساعد، حاتم أحمد الصريدي، فريد مهدي البيات، جمال يوسف العسيري.
وتكون مدة عضويتهم في هذه الهيئة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ صدور هذا الأمر.
وكان قد صدر عن عاهل البلاد مرسوم رقم (47) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال، وجاء فيه:
المادة الأولى:
تنشأ هيئة تسمى «الهيئة العليا للإعلام والاتصال» تتولى اقتراح رسم السياسة العامة للإعلام والاتصال بمملكة البحرين ومتابعة تنفيذها. وتباشر الهيئة مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة، ويشار إليها في هذا المرسوم بكلمة «الهيئة».
المادة الثانية:
أ - تشكل الهيئة من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء على الأقل من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال الإعلام والاتصال، على أن يكون من بينهم الوزير المختص بشئون الإعلام.
ب - يصدر بتعيين أعضاء الهيئة بمن فيهم الرئيس ونائبه أمر ملكي لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مبادرة جميع اختصاصاته في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
ج - إذا خلا محل أحد أعضاء الهيئة لأي سبب يعين من يحل محله من ذات الشخصيات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة وبذات طريقة التعيين، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
د - لا يعفى عضو الهيئة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي؛ وذلك في حالة إخلاله بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو لأي سبب آخر يؤثر في قيامه بهذه الواجبات أو ينال من شخصيته واعتباره.
هـ - تحدد مكافأة رئيس الهيئة ونائبه وأعضاء الهيئة بموجب أمر ملكي.
المادة الثالثة:
تختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بما يأتي:
1 - إعداد مشروع الخطة الوطنية للإعلام والاتصال.
2 - اقتراح الضوابط والقواعد اللازمة للارتقاء بمهنة الإعلام والاتصال، وبما يحقق المصلحة العليا للوطن، ويحافظ على وحدة المجتمع.
3 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالإعلام والاتصال التي تعرض عليها.
4 - وضع معايير الإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي والإعلانات في مختلف وسائل الإعلام والاتصال بما يكفل التقيد بأحكام الدستور والقانون، وعلى الجهات المسئولة عن الإعلام والاتصال الالتزام بتلك المعايير.
5 - ضمان التزام وسائل الإعلام والاتصال بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بتعزيز دور المرأة في المجتمع وحماية حقوق الطفل.
6 - تلقي الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الإعلامي والعمل على التوفيق بين الأطراف ذات العلاقة بشأنها.
7 - وضع القواعد المتعلقة بشروط إنتاج وبرمجة وبث البرامج الإذاعية والتلفزيونية خلال الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالاستفتاء والانتخاب.
8 - التعاون مع مؤسسات الإعلام والاتصال في الخارج بهدف الاستفادة من خبراتها، ومواكبة استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام والاتصال.
وترفع الهيئة توصياتها واقتراحاتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المادة الرابعة:
للهيئة أن تطلب أية معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لازمة لتحقيق أهدافها أو ممارستها لاختصاصاتها من كافة الجهات العامة بمملكة البحرين.
وعلى تلك الجهات معاونة الهيئة في أدائها لمهامها، وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه في هذا الشأن.
ويلتزم العاملون بالهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والوثائق التي ترد إليها.
المادة الخامسة:
تجتمع الهيئة مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسها. ويكون اجتماع الهيئة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وللهيئة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة السادسة:
تكون للهيئة أمانة عامة تشكل من أمين عام يعين بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وعدد كاف من الموظفين الذين يتم تعيينهم بقرار من رئيس الهيئة بناءً على توصية من الأمين العام. ويكون لرئيس الهيئة على هؤلاء الموظفين سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح.
وتسري على موظفي الأمانة العامة للهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
ويحضر الأمين العام جلسات الهيئة دون أن يكون له حق التصويت، ويقوم بإعداد جدول أعمال الهيئة تحت إشراف رئيس الهيئة، ويتابع الأعمال الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.
المادة السابعة:
يكون للهيئة الموارد المالية الكافية التي تمكنها من النهوض بأعبائها والمهام المسندة إليها على أفضل وجه، وتتكون هذه الموارد من:
1- الاعتمادات المالية التي تخصص للهيئة ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
2- التبرعات والمعونات التي تقرر الهيئة قبولها، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة.
المادة الثامنة:
تضع الهيئة تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها وسائر أعمالها تضمنه ما تراه من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها وتحدد معوقات الأداء، وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وترفع الهيئة تقريرها إلى الملك ورئيس مجلس الوزراء.
المادة التاسعة:
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
العدد 3950 - الأحد 30 يونيو 2013م الموافق 21 شعبان 1434هـ