تصدر المحكمة الصغرى الجنائية اليوم الأحد (30 يونيو/ حزيران 2013) حكمها في قضية تظلم مرفوعة من موظف (مهندس) ضد مدير عام في إحدى وزارات الدولة يتهمه بتزوير في شهادته ووصوله لشغل وظيفة مدير.
وقد قال المحامي سامي سيادي بأنه تقدم بشكوى لدى النيابة العامة التي حفظت القضية، وعند رفع الموضوع للنائب العام تم حفظ القضية من دون إعلام الشاكي.
وعليه تقدم بتظلم أمام المحكمة التي باشرت بنظر التظلم وقال سيادي خلال لائحة التظلم بأن المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على (إذ رأت رأت النيابة العامة أنه لا محل للسير في الدعوى بناء على الاستدلالات التي جمعت أمرت بحفظ الأوراق).
اكيد لا محل للسير في الدعوى
البلد كأنه عزبة خاصة والشعب لا يملك أن يقاضي وزير أو مسئول أخل بواجباته أو تلاعب أو زور أو قصر. لكن لو قلبنا المعادلة وأصبح الشاكي وزير والمشكو مواطن لقامت النيابة بالقبض، والتحقيق، والاحتجاز، والمحاكمة، وتنفيذ الحكم بدون الرجوع إلى أي جهة اخرى.
مواطنين لا تصدق شهاداتهم
اغراب في مناصب عليا يغض الطرف عنهم
فهل ندعي بلد القانون
عذاري