العدد 3949 - السبت 29 يونيو 2013م الموافق 20 شعبان 1434هـ

اليوم الحكم في قضية موظف يتهم مدير عام بتزوير شهادة جامعية

الوسط – محرر الشئون المحلية 

تحديث: 12 مايو 2017

تصدر المحكمة الصغرى الجنائية اليوم الأحد (30 يونيو/ حزيران 2013) حكمها في قضية تظلم مرفوعة من موظف (مهندس) ضد مدير عام في إحدى وزارات الدولة يتهمه بتزوير في شهادته ووصوله لشغل وظيفة مدير.
وقد قال المحامي سامي سيادي بأنه تقدم بشكوى لدى النيابة العامة التي حفظت القضية، وعند رفع الموضوع للنائب العام تم حفظ القضية من دون إعلام الشاكي.
وعليه تقدم بتظلم أمام المحكمة التي باشرت بنظر التظلم وقال سيادي خلال لائحة التظلم بأن المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على (إذ رأت رأت النيابة العامة أنه لا محل للسير في الدعوى بناء على الاستدلالات التي جمعت أمرت بحفظ الأوراق).

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 12:24 ص

      اكيد لا محل للسير في الدعوى

      البلد كأنه عزبة خاصة والشعب لا يملك أن يقاضي وزير أو مسئول أخل بواجباته أو تلاعب أو زور أو قصر. لكن لو قلبنا المعادلة وأصبح الشاكي وزير والمشكو مواطن لقامت النيابة بالقبض، والتحقيق، والاحتجاز، والمحاكمة، وتنفيذ الحكم بدون الرجوع إلى أي جهة اخرى.

    • زائر 1 | 12:16 ص

      مواطنين لا تصدق شهاداتهم

      اغراب في مناصب عليا يغض الطرف عنهم
      فهل ندعي بلد القانون
      عذاري

اقرأ ايضاً