العدد 3940 - الخميس 20 يونيو 2013م الموافق 11 شعبان 1434هـ

1 يوليو الاستئناف لمتهم بـ «توجيه ليزر لطائرة الداخلية» والتجمهر

قال المحامي السيدجلال قاهري إن محكمة الاستئناف ستنظر في (1 يوليو/ تموز 2013) قضية متهم بالتجمهر والشغب، وتوجيه الليزر إلى طائرة عمودية تابعة لوزارة الداخلية.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم لمدة 3 أشهر، وقدرت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وغرامة 100 دينار.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام، مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وقد تقدم المحامي قاهري بمذكرة دفاعية طالب في نهايتها ببراءة موكله، ودفع من خلال مذكرته بعدم دستورية مواد الاتهام، إذ تنص المادة رقم (178) من قانون العقوبات على أنه: «كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم، أو الأعمال المجهزة، أو المسهلة لها، أو الإخلال بالأمن العام، ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تتجاوز 200 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأضاف «البين من صياغة المادة سالفة الذكر، أنها تثير عدة شبهات في مدى دستوريتها؛ فأي تشريع عقابي، لابد أن يدور في فلك المادة 20/ أ من الدستور التي تنص على (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون...)، ولإعمال هذا النص، فلابد من أن تكون النصوص العقابية محددة لعناصر التكليف الجنائي في القاعدة الجنائية تحديداً واضحاً، بحيث يفهم المخاطب به المواطن العادي الأفعال المؤثمة في هذه النصوص».

وتابع قاهري «فالغاية من إقرار مبدأ الشرعية هو ضمان إخطار الجمهور المخاطبين بالقانون، ما هي الأفعال التي تعتبر جريمة ويستوجب على مرتكبها العقاب، الأمر الذي يستلزم معه وضوح قصد المشرع، وكل غموض في النص من شأنه أن يؤدي إلى التحكم القضائي الخطر».

وذكر قاهري «وبإعمال ما سبق، فإن القصد الجنائي الخاص في جريمة التجمهر (القصد الغائي)، اتسم بالغموض وعدم التحديد، إذ إنه لم يحدد أياً من الجرائم التي قصد بها المتجمهرين. فربما يكون غرض التجمع ارتكاب مخالفة معاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 10 دنانير، بينما في جريمة التجمهر الجريمة الفرعية تكون العقوبة الحبس، هذا كله مع عدم التسليم بصحة ما نسب للمتهمين. كما تركت المادة تحديد الأعمال المجهزة والمسهلة للجريمة لاجتهادات مختلفة، مما يفقده خاصية اليقين التي يجب توافرها في النصوص الجزائية، وشاب نصها الاحتمالية في التفسير والتطبيق».

وبيّن قاهري أن «خلاصة القول، إن جريمة التجمهر المنصوص عليها في المادة (178) من قانون العقوبات دارت في رحى عدم الدستورية، لاكتنافها الغموض وعدم التحديد التي تتطلبها الشرعية الجنائية الدستورية، فضلاً عن مساسها بجوهر الحق، وهي حرية التعبير، وحرية الاجتماع، وعدم المساواة في المراكز بشأن المعاقبة على النيات والأعمال التحضيرية. وتنطبق ذات الإشكالات الدستورية على نص المادة رقم (179) من قانون العقوبات محل الاتهام التي تنص على أنه: إذا شرع واحد أو أكثر من المتجمهرين في استخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها كان ذلك شغباً، وعوقب كل من اشترك في هذا الشغب وهو عالم به، بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأفصح قاهري «وما يعضد ذلك، أنه جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهو وثيقة رسمية تم إعدادها من قبل أشخاص مكلفين بخدمة عامة، ووافق عليها جلالة الملك بتاريخ (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، جاء في هذا التقرير في البندين رقم 1279 و1280 أنه (ونظراً للطريقة التي جرى بها تطبيق نصوص قانون العقوبات ومنها المادة (179) عقوبات في البحرين، فإن لدى اللجنة عدداً من بواعث القلق بشأن اتساقها مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع أحكام دستور البحرين)».

العدد 3940 - الخميس 20 يونيو 2013م الموافق 11 شعبان 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 8:03 ص

      موجه ويش!!

      فكرت موجه صاروخ طلع ليت، صدق تفشلون، تهم بايخة

    • زائر 4 | 4:57 ص

      وزارة البلطجية

      ما بقى الا تحاكمون من ستنشق الهواء النقي ويرفض استنشاق غازاتكم السامة التي تدعون انها مسيلات دموع كذبا على العالم ونسيتون في واحد قام يحك أباطه من دون ترخيص ولا أخذ موافقة السلطات المعنية

    • زائر 2 | 3:08 ص

      ليزر

      الظاهر متخرج من الكليه العسكريه في اكسفور ومتخصص في حرب النجوم باليزر مع الكشب

    • زائر 1 | 12:37 ص

      ههههههههههههه

      صرتون اضحوكه ههههههههههه.

اقرأ ايضاً