العدد 3936 - الأحد 16 يونيو 2013م الموافق 07 شعبان 1434هـ

عاهل البلاد يصادق على إضافة مادة جديدة بقانون العقوبات

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأصدر القانون رقم (12) لسنة 2013 بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب ومجلس الشورى، على أن يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المادة الأولى من القانون أنه تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (221 مكرراً) نصها الآتي: «يعاقب بالسجن كل من حرّض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم الواردة في المواد (221، 333، 357، 358) بحق عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، ولم يترتب على التحريض أثر».

العدد 3936 - الأحد 16 يونيو 2013م الموافق 07 شعبان 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً