أقر مجلس الشورى المادة الرابعة من مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها والتي أجازت للوزير إلغاء ترخيص استخراج الرمال في 4 حالات.
إذ نصت المادة على أنه يجوز للوزير إلغاء الترخيص في أي من الحالات الآتية: إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الترخيص، أو إذا أخل المرخص له اخلالاً جسيماً بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو بأي شرط من شروط الترخيص، وتابعت «إذا لم يبدأ المرخص له استخراج الرمال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منحه الترخيص، وإذا اقتضت المصلحة العامة الغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يجب تعويض المرخص له تعويضاً عادلاً عن الأضرار التي لحقت به جراء هذا القرار».
وأعطت المادة للمرخص الحق «في هذه الأحوال التظلم من قرار الغاء الترخيص والطعن فيه طبقاً للمدد والاجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون».
من جهتها أكدت العضو رباب العريض أن «إعطاء الوزير حق إلغاء الترخيص هو مدخل للفساد، وفي حال وجود دواع امنية أو بيئية فيمكن منع استخراج الرمال بدلا من وقف الترخيص».
وأشار العضو فؤاد الحاجي إلى أن «الإلغاء له مبرراته فقد يكون منطقة لإجراء مناورات أو مكان لبيئة بحرية خاصة وإلغاء الترخيص للمصلحة العامة يوجب التعويض»، وتابع «إذا كان هناك إجحاف وضرر فيمكن للجهة المتضررة أن ترفع الأمر للقضاء، والأمر ليس سيفا بيد الجهة التي في يدها الترخيص».
ولفتت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي إلى أن «ما تفضلت به العريض صحيح فكل شخص يفسر المصلحة العامة بحسب رؤيته لأنه لا تعريف للمصلحة العامة».
وخفف مجلس الشورى في المادة الثامنة عقوبة استخراج الرمال مما لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 250 ألفا إلى ما لا تقل عن 30 ألف دينار ولا تزيد عن 100 ألف دينار، ونصت المادة بعد التعديل على أنه «يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة»، فيما أشار البند الثاني من المادة إلى أنه «يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة».
العدد 3930 - الإثنين 10 يونيو 2013م الموافق 01 شعبان 1434هـ