العدد 3930 - الإثنين 10 يونيو 2013م الموافق 01 شعبان 1434هـ

«الشورى» يرفض مشروع إصدار بطاقة رعاية لذوي الدخل المحدود

توافق مع «النواب» على رفض إجراء اختبار «معهد الإدارة» لشغل وظائف عليا

مجلس الشورى شهد مناقشات أمس بشأن مشروع إصدار بطاقة لذوي الدخل المحدود
مجلس الشورى شهد مناقشات أمس بشأن مشروع إصدار بطاقة لذوي الدخل المحدود

رفض مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) مشروعاً بقانون إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون دعم الأسر ذات الدخل المحدود، مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة (10) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن تقديم امتحان لمن سيشغل الوظائف العليا.

ووافق المجلس على توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة (10) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والذي نص في مادته الأولى على أن «يكون تعيين شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم بمرسوم أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بعد اجتيازهم الامتحان المقرر من معهد الإدارة العامة - وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها الديوان».

ورفض مجلس النواب المشروع بقانون في جلسة سابقة، وأشار اللجنة إلى أن «مشروع القانون يهدف إلى تدريب شاغلي الوظائف العليا وتحسين مستواهم الإداري وتطوير مهاراتهم، وهو هدف متحقق بالفعل فقد أصدر ديوان الخدمة المدنية التعليمات رقم (12) لسنة 2009 بشأن معيار شغل وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين ومن في حكمهم»، وتابعت «حيث تضمنت النص على ضرورة اجتياز المرشحين لشغل الوظائف العليا ومن في حكمهم للبرامج المتخصصة بهذه الوظائف في مجال القيادة والإدارة والتخطيط، وبذلك تكون شروط شغل هذه الوظائف العليا منظمة بموجب أدوات قانونية سارية طبقاً للقواعد والأنظمة التي تحكم الخدمة المدنية»، واعتبرت أنه «ليس هناك أي مبرر لإيراد أحد شروط التعيين في نص قانوني خاص وإغفال بقية الشروط المنصوص عليها في اللائحة المنظمة لعمل الديوان، وعليه تنتفي الغاية من المشروع بقانون».

وأكدت اللجنة أن «تحديد جهة تدريب بعينها يتعارض مع الصياغة التشريعية، فقد تكون عرضة لتغيير المسمى، أو الإلغاء، ناهيك عن الإشكالات التي ستبرز من الناحية العملية باعتبار أن الأمر الملكي قد يصدر بتعيين شخص ويكون التعيين حينها معلقاًَ باشتراط اجتياز امتحان معهد الإدارة العامة».

كما رفض مجلس الشورى في القراءة الثانية مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون دعم الأسر ذات الدخل المحدود، وذلك بعد إصرار مجلس النواب على قراره السابق.

وأرجعت اللجنة قرارها إلى أن «قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي يسد الكثير من المتطلبات التي نص عليها مشروعا القانون محل الدراسة والنقاش، حيث تكفل بمساعدة المواطنين من أفراد وأسر وأرامل ومطلقات ومهجورات، وأسر دون عائل إن كان مسجوناً أو غير ذلك، والبنت غير المتزوجة، واليتيم، والعاجز عن العمل، والمسن، والمعوق الذي لم يذكر في المشروع»، وأشارت إلى أن «خدمات وزارة التنمية الاجتماعية غطت جميع فئات المجتمع من ذوي الدخل المحدود وغيرهم من أطفال وأسر منتجة ومسنين وذوي احتياجات خاصة ومتقاعدين ومعوزين، أفراداً كانوا أو جماعات، سواء عن طريق المساعدات المادية أو العينية، كإرشاد اجتماعي ونفسي وتأهيلي وغيرها من المساعدات، والتي لا يكفي المقام».

وأكدت أن «مشروع قانون دعم الأسر ذات الدخل المحدود والذي يهدف إلى منح دعم مالي فإنه مغطى في قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006، أما بشأن المشروع بقانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود فقد رأت اللجنة أن هناك الكثير من الخدمات والقوانين التي تساهم في خدمة ذوي الدخل المحدود»، وتابعت «الدولة تتكفل بتقديم مساعدات اجتماعية لجميع المواطنين الذين ليس لديهم عائل مقتدر، حيث إن قانون الضمان الاجتماعي قد أنشأ صندوقاً خصص للصرف على جميع الفئات غير المقتدرة، ومن ثم فإن قانون الضمان الاجتماعي يحقق الهدف ويفي بالغرض الذي يسعى مشروع القانون إليه»، ولفتت إلى أن «موافقة مجلسي الشورى والنواب على «مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي» من شأنه المساهمة في النهوض بمستوى المواطنين المعيشية، وبصفة خاصة منهم الخاضعون لأحكام قانون الضمان الاجتماعي».

وشددت على أن «فكرة مشروع القانون تحتاج إلى دراسات عديدة، حتى يمكن تنفيذها بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها حالياً، وإذا تم تعديله سيخلق نوعاً من الازدواجية لوجود قانون مشابه له وهو قانون الضمان الاجتماعي»، وتابعت «وترى اللجنة أنه إذا كانت هناك حاجة لتوسيع نطاق الاستفادة لبعض الأسر ذات الدخل المحدود؛ فإنه يمكن تعديل أحكام قانون الضمان الاجتماعي بحيث يشمل مثل هذه الفئات، وهو ما يغني عن الحاجة لسن تشريع جديد»، مؤكدة أن «قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون لم يتضمن تبريرات جديدة تختلف عن قراره السابق».

العدد 3930 - الإثنين 10 يونيو 2013م الموافق 01 شعبان 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً