العدد 3928 - السبت 08 يونيو 2013م الموافق 29 رجب 1434هـ

«هيئة المهن الصحية» تُشكل لجنة للنظر في طلبات الترخيص والتفتيش على المستشفيات الخاصة

وحيد علي عقاب
وحيد علي عقاب

الوسط - محرر الشئون المحلية 

08 يونيو 2013

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وحيد علي عقاب، قرار رقم (5) لسنة 2013، بشأن تشكيل لجنة المستشفيات الخاصة.

وجاء في القرار أنه «تشكل لجنة المستشفيات الخاصة برئاسة المدير التنفيذي للهيئة بهاء الدين عبدالحميد فتيحة، وعضوية كل من: هالة بدر صليبيخ (نائباً للرئيس)، المقدم طبيب فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة (عضواً فنيّاً)، نعمت مبارك السبيعي (عضواً ومقرراً عامّاً)، جميلة محمد السلمان (عضواً فنيّاً)، محمد عبدالله القحطاني (عضواً فنيّاً)، أمينة مصطفى عبدالرحمن حسن (عضواً فنيّاً)، أحمد عبدالسلام حافظ (مستشاراً قانونيّاً)، ويحل نائب رئيس اللجنة محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه. وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والتخصص للاستئناس برأيه من دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

ووفقاً للقرار، «تختص اللجنة بالمهام المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة، والقانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ولها على الأخص: النظر في طلبات تراخيص إنشاء وإدارة المستشفيات الخاصة بعد استيفائها المستندات المتطلبة، وفقاً للإجراءات وبالشروط والأحكام المنصوص عليها بالقانونين المشار إليهما والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، إجراءات التفتيش على المستشفيات الخاصة فور الانتهاء من إنشائها أو تعديلها للتأكد من استيفائها الاشتراطات الفنية والصحية ومتطلبات السلامة المهنية المقررة قانوناً، إجراء التفتيش على المستشفيات الخاصة للتأكد من استمرار توافر الاشترطات الصحية والفنية والطبية اللازمة لحسن سير العمل بانتظام واطراد، ولإثبات ما قد يقع بها من مخالفات لأحكام القانونين المشار إليهما والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما».

وجاء في القرار «تباشر اللجنة اختصاصاتها اعتباراً من تاريخ العلم بهذا القرار، ولمدة ثلاث سنوات، ويكون مقرها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وتنعقد بناء على دعوة من رئيسها بواقع مرة كل شهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويرفق بالدعوة جدول بالأعمال المقرر مناقشتها، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور رئيسها أو نائبه وأغلبية الأعضاء، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة».

ونظم القرار عمل مقرر اللجنة، الذي يتولى إعداد جدول أعمال جلسات اللجنة بالتنسيق مع رئيسها، الدعوة إلى اجتماعات اللجنة بالتنسيق مع رئيسها، تسجيل محاضر الجلسات وترتيبها وترقيمها والمحافظة عليها، أية مهام أخرى قد يكلفه بها رئيس اللجنة.

وأتاح القرار للجنة أن «تندب عضواً أو أكثر من أعضائها للقيام بمهام محددة، ولها أيضاً أن تطلب عن طريق الرئيس التنفيذي للهيئة من الوزارات والأجهزة الحكومية، وغيرها من الجهات المختصة المعلومات أو البيانات أو المستندات التي ترى لزومها لأداء مهامها، كما أن لأعضاء اللجنة حق دخول المستشفيات الخاصة، والاطلاع على سجلاتها، وكشف المخالفات فيها، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها».

ونص القرار على أن تعد اللجنة تقريراً شهريّاً بما انتهت إليه مداولاتها من توصيات، وما بنيت عليه من أسباب، يرفعه رئيسها - بصفته الرئيس التنفيذي للهيئة - ويتولى عرضه على مجلس الإدارة في أول انعقاد له للاعتماد.

العدد 3928 - السبت 08 يونيو 2013م الموافق 29 رجب 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً