العدد 3927 - الجمعة 07 يونيو 2013م الموافق 28 رجب 1434هـ

«الاتفاقية الأمنية الخليجية» بيَد «النواب» للتصديق عليها

الحكومة أحالت مشروع الاتفاقية الأمنية الخليجية إلى مجلس النواب للتصديق عليه
الحكومة أحالت مشروع الاتفاقية الأمنية الخليجية إلى مجلس النواب للتصديق عليه

أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2013.

وتضمنت الاتفاقية، الأحكام العامة وتنظيم تعاون الدول الأطراف في إطارها وفقاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية لملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأطراف واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، والعمل على اتخاذ الإجراءات فيما يعد جريمة وفقاً للتشريعات النافذة لدى الدول الأطراف.


أبرز بنودها تعاون دول الخليج في ملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين

«الاتفاقية الأمنية الخليجية» بيَد «النواب» للتصديق عليها

القضيبية - علي الموسوي

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2013.

وأحيل المشروع إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

وذكرت هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن «الاتفاقية المذكورة لا تتعارض مع الدستور أو القوانين أو المراسيم المعمول بها بمملكة البحرين، ويجب لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، باعتبارها من المعاهدات التي تندرج ضمن حقوق السيادة».

وقالت في مذكرتها بشأن الاتفاقية، إنه بناء على ذلك فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع القانون المرفق والذي يتألف - فضلاً عن الديباجة - من مادتين، تضمنت الأولى بالموافقة على التصديق على الاتفاقيتين، وأما الثانية فهي تنفيذية.

وأوضحت الهيئة أن الاتفاقية تتألف فضلاً عن الديباجة من 6 فصول و(20 مادة) «حيث يتكون الفصل الأول من (3) مواد، تضمنت الأحكام العامة وتنظيم تعاون الدول الأطراف في إطار الاتفاقية وفقاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية لملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأطراف واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، والعمل على اتخاذ الإجراءات فيما يعد جريمة وفقاً للتشريعات النافذة لدى الدول الأطراف».

وأفادت أن «الفصل الثاني تضمن (8 مواد)، تناولت مجالات التعاون والتنسيق الأمني، متضمنة إحاطة كل دولة طرف للأخرى، بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة، أو المقيمين بها في مجال اختصاصات وزارة الداخلية. وعدم جواز توظيف مواطن سبق له العمل بأحد الأجهزة الأمنية بدولته للعمل بجهاز أمني بدولة طرف أخرى إلا بموافقة وزارة الداخلية بدولته وفقاً لقوانينها وأنظمتها. مع قيام الدول الأطراف قدر الإمكان بتبادل المعلومات والخبرات التي تسهم في تطوير سبل منع الجريمة، وتوحيد القوانين والأنظمة والإجراءات، وتبادل القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بعمل وزارات الداخلية، وتقديم التسهيلات في مجالات التعليم والتدريب، وإنشاء مراكز تدريب أمنية متخصصة، وتزيد الدول الأطراف ببرامج المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية المنعقدة في مجال اختصاص وزارة الداخلية وأجهزة الأمن، ودعم الأجهزة الأمنية بأحدث التقنيات، وعقد اللقاءات الدورية».

وتابعت «التشاور فيما بين وزارات الداخلية وأجهزة الأمن مسبقاً في الدول الأطراف، وتبادل الدول الأطراف أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة، وتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم المرتكبة، أو يتم الإعداد لارتكابها، مع قيام الدول الأطراف بتحقيق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني فيما بينها. وأن تعمل الدول الأطراف وفقاً لكل حالة بناء على طلب دولة طرف بالسماح للمختصين بالدول الطرف الطالبة بحضور مرحلة جمع الاستدلالات التي تجري في جرائم وقعت فيها، ولها صلة بأمنها.

وأردفت الهيئة قائلة: «أما بشأن الفصل الثالث فقد تضمن (3) مواد، تتعلق بخصوص تعاون الدول الأطراف على منع الدخول أو الخروج غير المشروع للأشخاص، ومكافحة التهريب عبر المحدود والقبض على من يدخلون إقليم الدولة بطريقة غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم وإعادتهم وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة (13) من الاتفاقية، وكذا إيجاد آلية لتنظيم سلطات الحدود يتم في ضوئها التعاون في مجال ضبط الحدود المشتركة».

وعن الفصل الرابع، فأشارت إلى أنه تضمن (مادة وحيدة)، تتعلق بالتعاون بين الدول الأطراف على تسهيل إجراءات هبوط الإسعاف الجوي أو دخول الإسعاف للبري لإقليمها لإنقاذ المصابين من الحوادث. والفصل الخامس مكون من (مادة وحيدة) تتعلق بتسليم المتهمين والمحكومين.

وأفادت بأن الفصل السادس فيتعلق بالأحكام الختامية، متضمناً (4 مواد) تتعلق بعقد الاجتماعات، والمشاورات اللازمة لدعم فاعلية التعاون وتطويره وفقاً للاتفاقية، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على سرية المعلومات، مع التأكيد على عدم إخلال هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الثنائية المرتبطة بها بعض الدول الأطراف فيما بينها، وخضوع هذه الاتفاقية لإجراءات المصادقة المعمول بها لدى كل دولة، وتحديد حيز نفاذها - والنص على حلولها محل الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1415 هـ الموافق 28 نوفمبر 1994.

العدد 3927 - الجمعة 07 يونيو 2013م الموافق 28 رجب 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 19 | 1:28 م

      ههههههههههههه

      صوت لولا ماصوت مفس الشي الاتفاقية سارية المفعول من قبل الاتفاق التصويت كلام فارغ

    • زائر 18 | 12:43 م

      لن

      ان توقفوا حراك الشعوب الشعوب هى الى راح تنتصر والايام بيننا والله ياخد الحق

    • زائر 17 | 11:04 ص

      خفنقع

      ههههه واجد واثقين

    • زائر 14 | 4:21 ص

      بليز

      بليز نواب الغبرة لازم توافقون على الأتفاقية اللأمنية مستحيل اتخيبون ظنا فيكم اتعودنا انكم دائما معانا في كل البلاوي بليز الموافقة ضرورية مو علشأن على الأقل علىشأن الأجيال القادمة هههههههههههههههههههههه مالت

    • زائر 10 | 3:33 ص

      احلى نكته في الصباح

      صدق ضحكت من قلبي ههههههه ينتظرون ردكم يا نواب هههههههه

    • زائر 8 | 2:27 ص

      بيد النواب ؟!!؟

      أنتو صدقتوا أن ذلين نواب ههههههه ذلين ريموت كنترول ليش ما تقولون بيد الحكومة أبرك

    • زائر 7 | 2:21 ص

      مها

      ماشاءالله على نوابنا الله يخليهم الى يسمع يقول كلش ولا صار على قولة المقبور قذافى ديمو الكراسى يعنى ديمقراطى

    • زائر 3 | 1:15 ص

      برلمان فاقد لشرعية

      واي قانون يصدر منه غير شرعي وغير قانوني نواب محد يعرفهم نواب ضد الشعب نواب حكومه نواب با يحلون ولا يبطون تواب طائفيون

    • زائر 1 | 11:12 م

      سليمه اتچبهم

      ديكور مؤ اكثر
      القرار اتخذ ولكن ليعطى شكلا ديمقراطيا بانه مرر عبر النواب

اقرأ ايضاً