العدد 3925 - الأربعاء 05 يونيو 2013م الموافق 26 رجب 1434هـ

القضاء يلغي إجازة بناء عمارة تضم 10 محلات تجارية

ألغت المحكمة الكبرى المدنية الأولى برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين حسام طلعت وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، إجازة بناء عمارة تضم 10 محلات تجارية بالحنينية صادرة من بلدية المحافظة الجنوبية وألزمت المدعى عليهم الثلاثة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وبخصوص تفاصيل الواقعة أفادت المحامية فاطمة الحواج وكيلة المدعية بأن الأخيرة تملك العقار الكائن في منطقة الحنينية والذي يقع في منطقة مصنفة «سكني»، وطلب المدعى عليه الثالث من الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الجنوبية التصريح له بالبناء على قطعة الأرض، فصدر له التصريح ببناء مبنى مكون من دور أرضي فقط عبارة عن 10 محلات تجارية مع الميزانين ومرافق عبارة عن غرفة وحمام ومطبخ وحمام خارجي يخدم المحلات التجارية، وبشرط عدم كشف الجيران والمحافظة على باقي أجزاء الشارع.

ودفعت الحواج وكيلة المدعية بأن إنشاء هذا المبنى من شأنه غلق مدخل المنطقة وخاصة أن عرض الشارع 5 أمتار، وأن المنطقة حسب تصنيفها هي منطقة إسكان متصل (ب)، والبيوت متراصة بعضها بجوار بعض ولا توجد فواصل بينها ولا يوجد تقيد بالارتداد بما مؤداه أن القيام ببناء هذا المبنى من شأنه سد منافذ المنطقة والتضييق على بيوت الجوار وإخراج المنطقة من توصيفها السكني إلى تجاري دون مسوغ وخلافاً لأحكام القانون كون بناء محلات تجارة في منطقة تصنيفها سكني متصل هو أمر مخالف للتنظيم وخروج عن تصنيف المنطقة الكائن فيها سكن المدعية وغيرها العشرات من المتضررين من ساكني هذا المجمع.

كما لفتت الحواج من خلال مرافعتها أمام المحكمة إلى أن العديد من أهالي المنطقة قد أبدوا عدم ارتياحهم وتضررهم من وجود هذا البناء بالقرب من بيوتهم لما يسببه لهم من قلق وتضييق على مدخل المجمع وحد لحركتهم، وطلبت بصفة مستعجلة وقف أعمال البناء على العقار محل التداعي وبإلغاء الترخيص الصادر من البلدية، وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنه وبعد الاطلاع على الأوراق تبين أنه لا يجوز الترخيص في تلك المنطقة لكونها مصنفة «سكن متصل» وفقاً لأحكام الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق المختلفة بالمملكة المرافقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2009 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير، الأمر الذي يبين أن إجازة البناء المشار إليها قد صدرت بالمخالفة لأحكام تلك الاشتراطات بما يشوبها بعيب مخالفة القانون ويجعلها جديرة بالإلغاء، ولا ينال من ذلك ما جاء بدفع المدعى عليهم من أن الترخيص المطعون عليه صدر استناداً إلى موافقة المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية الذي وافق في اجتماعه على التوصية بتصنيف الشارع «تجاري» مستنداً إلى حكم المادة 20 من قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001، حيث أن المستفاد من حكم تلك المادة أن ما يصدر عن المجلس البلدي من قرارات وتوصيات لا تصير نهائية إلا بعد عدم اعتراض وزير البلديات دون أن يمنحه حق الانفراد بتعديل تصنيف قطعة أرض أو شارع أو منطقة أو منح إجازة بناء بالمخالفة لتصنيف المنطقة، وقد خلت الأوراق مما يفيد عرض هذه التوصية على وزير البلديات وعدم اعتراضه عليها، وبما يكون معه تعديل تصنيف الشارع إلى تجاري لم يصبح قراراً نهائياً وبالتالي لا يمكن إصدار إجازة استناداً عليه.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء إجازة البناء الصادرة من المدعى عليها الأولى لصالح المدعى عليه الثالث وإلزام المدعى عليهم الثلاثة بالمصروفات و 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 3925 - الأربعاء 05 يونيو 2013م الموافق 26 رجب 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً