أكمل النواب في جلستهم أمس مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008، بعد 5 سنوات من إقرار بعض مواده في المجلس في جلسته التي انعقدت بتاريخ (12 مايو/ أيار 2009)، ودمج مع المشروع مشروعان بقانون، هما: مشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرر)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية.
ومنعت المادة (20) من مشروع القانون، وهي مادة مستحدثة، الأجانب المقيمين في مملكة البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الحصول على «رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب أو يسمح لهم قيادة مركبة آلية في مملكة البحرين».
وأقر النواب رفض لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني منح معلمي السواقة الحق في التصرف في لوحات التدريب سواء بالبيع أو الإيجار، إذ أوصت بحذف الفقرة الأولى من المادة (25) بعد إعادة الترقيم والتي تنص على أن «لمعلمي قيادة المركبات استغلال والتصرف في لوحات التدريب بأي وجه من الوجوه، كالبيع أو التأجير طبقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز تحديد سقف عدد اللوحات بقرار من وزير الداخلية، بناءً على عرض المجلس الأعلى للمرور بعد مراجعة حاجة السوق والتطور الحادث في المهنة».
وحظر المشروع بقانون «الشاحنات الكبيرة والمركبات الثقيلة وسيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب وسيارات النقل العام والركاب في الأماكن المعدة لوقوف السيارات والمركبات الخاصة المصرح لها والأشخاص المصرح لهم في الأحياء والمناطق السكنية»، واشترطت المادة (32) بعد إعادة الترقيم «قبل الترخيص لأية مؤسسة أو شركة خاصة لمزاولة أي نشاط التحقق من توفيرها مواقف خاصة وكافية للمركبات التابعة لها في مواقع العمل - بالتنسيق مع الجهات المختصة - بعيدا عن المناطق السكنية. وتحدد اللائحة التنفيذية نوعية الأنشطة والمواقف ومساحتها».
وحظرت المادة (35) بعد إعادة الترقيم «قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة، أو تضعف من قدرته على القيادة، ويحظر على القائد أن يتعاطى خمراً أو مخدراً أثناء القيادة، وتسحب رخصته إداريّاً لمدة ستة أشهر في حالة مخالفة ذلك»، مؤكدة الحق «لأفراد قوات الأمن العام والإدارة عند الاشتباه، فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية وبالكيفية التي يحددها الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، فإذا امتنع قائد المركبة عن الفحص أو حاول الهرب تسحب رخصة قيادته للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة».
وتابعت «عند ارتكابه الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق؛ تسحب الرخصة إداريّاً لمدة سنة، فإذا تكرر ذلك منه تسحب الرخصة لمدة سنتين».
أما المادة (39) بعد إعادة الترقيم فأجازت «للإدارة سحب رخصة القيادة إداريّاً لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً إذا ارتكب قائد المركبة عدداً من الأفعال».
وشددت على أنه «إذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تسحب رخصته لمدة تسعين يوماً، فإذا تكرر منه ذلك سحبت رخصته لمدة سنة. وتحدد اللائحة التنفيذية الأفعال الأخرى التي يجوز فيها سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً».
وأشارت المادة (64) بعد إعادة الترقيم إلى انه «مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد (30) و(31 فقرة رابعاً) و(35) و(37) و(38) و(39) و(52 فقرة أولاً) من هذا القانون، يتم تحديد عدد معين من النقاط لكل مخالفة مرورية ترتكب من قبل قائد المركبة بما يتناسب وخطورة المخالفة»، معطية الصلاحية بسحب «رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر إذا وصل مجموع النقاط التي حصل عليها المخالف إلى عشرين نقطة خلال سنة ميلادية، ولمدة ستة أشهر عند حصوله على عشرين نقطة للمرة الثانية خلال سنة، ولمدة سنة عند حصوله على عشرين نقطة للمرة الثالثة خلال سنة، وتسحب الرخصة نهائيّاً عند حصوله على عشرين نقطة للمرة الرابعة خلال سنة».
وواصلت «يمكن لمن تم سحب رخصته نهائيّاً أن يستردها بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ سحبها، واجتياز برنامج تأهيلي للقيادة في إحدى مدارس القيادة المرخص بها. ويصدر قرار من الوزير ينظم القواعد المتعلقة بهذه النقاط، والجدول المحدد لأنواع المخالفات المرورية، وعدد النقاط المخصص لكل مخالفة، والقواعد المنظمة للبرنامج التأهيلي».
العدد 3924 - الثلثاء 04 يونيو 2013م الموافق 25 رجب 1434هـ
v
قانون ياخذ له 5 سنوات!!!
حشا صاروخ
sunnybahrain
السلام عليكم ،، صدق او لا تصدق { قانون المرور في البحرين على ناس وناس }