أرجأ مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (4 يونيو/ حزيران 2013) إكمال تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (التكميلي) بخصوص المواد (9 - 17 - 43) من مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010.
من جهته، أوضح وزير الأشغال عصام خلف «لا يوجد في البحرين مهندس متخصص في مجالس الهندسة المرورية، ونحن طلبنا إعادة المداولة في المادة (9) من المشروع؛ لأنها تتعارض مع قانون ديوان الخدمة المدنية».
وأردف «كما لا يمكن المقارنة مع الأطباء، فالأطباء يفتحون عيادات، ويوظفون أشخاصاً فهم يصيرون أصحاب عمل، وإقرار المادة بخلاف ديوان الخدمة المدنية يعني الاستعانة بالمهندسين الأجانب وهذا حديثي ليس لأني وزير بل من واقع أني مهندس أيضاً وأعمل منذ 34 سنة».
أما النائب عيسى الكوهجي فقال: «إذا أردت أن تدرب المهندسين يجب أن يرسلوا إلى الخارج ليكون أفضل من الموجود، أما إذا تقوم بتشغيله في الشركة نفسها فكيف سيكتشف الخطأ؟».
وصوت مجلس النواب برفض العودة إلى النص الأصلي للمادة، غير أن النائب جمال صالح قال «هناك تلاعب في الموضوع»، إلا أن رئيس اللجنة النائب حسن الدوسري رد عليه «هذا الكلام مرفوض».
وعاد رئيس الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة ليقول لجمال صالح: «ليس هناك تلاعب ولا شيء، بل هناك إعادة مداولة، ما يعني أننا نبدأ من البداية».
وصوَّت المجلس على رفض النص المقر في الجلسة الماضية والمقترح من قبل النائب علي الدرازي وهو «يكون الترخيص للمهندسين العاملين في أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة بمزاولة إحدى المهن الهندسية بعد التحقق من توافر شرط المؤهل الهندسي المنصوص عليه في البند (3) من المادة (7) من هذا القانون، ويقدم طلب الترخيص من الجهة التي يعملون لديها. ويجدد سنويّاً طوال مدة خدمتهم، كما رفض توصية اللجنة، وبعد رفض الاقتراحات الثلاثة ستتم إعادة المداولة في المادة في الجلسة المقبلة».
ووافق المجلس على المادة (17) بعد إعادة المداولة بتعديل اللجنة عليها «ينتهي العمل بالترخيص بمزاولة المهن الهندسية في إحدى الحالات الآتية: الوفاة إذا كان الترخيص لمزاولة المهن الهندسية بصفة فردية. وفي هذه الحالة تتم تصفية أعمال المكتب وحصر مستحقاته والتزاماته بواسطة الجهة المختصة بحصر الشركات، وانقضاء الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية. والتوقف النهائي عن مزاولة النشاط، والتأخير في التجديد طبقاً للمادة (15) من هذا القانون، وإلغاء الترخيص نهائيّاً طبقاً للمادة (26) من هذا القانون، والحكم على المرخص له بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المحددة في قانون العقوبات، أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والاعتبار».
العدد 3924 - الثلثاء 04 يونيو 2013م الموافق 25 رجب 1434هـ
sunnybahrain
السلام عليكم ،، ليش النواب في البحرين ما فيهم إلا لصراخ ولهواش مع بعض ،، رجاء الكل يأخذ دورة محادثه ،، لا تزعلون