صرح رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالرحمن بومجيد بأن اللجنة عقدت اجتماعها أمس (الاثنين) لمناقشة مشروع قانون قواعد تسجيل السفن وذلك مع وفد وزارة الداخلية، وتم تأجيل البت فيه لحين تسلم مرئيات وزارة المواصلات المكتوبة.
وأضاف بومجيد أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث يتضمن التعديل بالمعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار من أهان بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك، وكان نص المادة السابق هو: يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية أمير البلاد أو علم الدولة أو الشعار الوطني.
وأوضح أن الهدف من هذا التعديل يأتي لتشديد العقوبات على من يرتكب أي فعل يعد إهانة للذات الملكية أو علم الدولة أو شعارها الوطني بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت، حيث لم تعد تتناسب العقوبة السابقة مع هذا النوع من الجرائم، لذا لزم التعديل لتشديد العقوبة. وقررت اللجنة الموافقة المبدئية على هذا التعديل وعدم اتخاذ قرارها النهائي إلا لحين تسلم مرئيات وزارة الداخلية ووزارة العدل.
العدد 3923 - الإثنين 03 يونيو 2013م الموافق 24 رجب 1434هـ
نعم
نعم الإهانة مرفوضة وهي أسلوب غير حضاري تصدر من أو ضد أي أحد
ولكن ماذا عن الذين يهينون مكونا معينا في الصحف والمنابر الرسمية
حسبنا الله ونعم الوكيل
لاحول ولا قوة الا بالله
يجب ان يكون بعد الاسامي رضي الله عنه وارضاه او صلى الله عليه وسلم