صرح رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالرحمن بومجيد أن اللجنة عقدت اجتماعها اليوم الاثنين (3 يونيو / حزيران 2013) لمناقشة مشروع قانون قواعد تسجيل السفن وذلك مع وفد وزارة الداخلية وتم تأجيل البت فيه وذلك لحين استلام مرئيات وزارة المواصلات المكتوبة.
وأضاف بومجيد أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث يتضمن التعديل بالمعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار من أهان بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني ويعد ظرفا مشددا إذا وقعت الجريمة في حضور الملك، وكان نص المادة السابق هو: يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية أمير البلاد أو علم الدولة أو الشعار الوطني.
وأوضح بومجيد بأن ويأتي الهدف من هذا التعديل تشديد العقوبات على من يرتكب أي فعل يعد إهانة للذات الملكية أو علم الدولة أو شعارها الوطني بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت، حيث لم تعد تتناسب العقوبة السابقة تتناسب مع هذا النوع من الجرائم لذا لزم التعديل لتشديد العقوبة.
وقررت اللجنة الموافقة المبدئية على هذا التعديل وعدم اتخاذ قرارها النهائي الا لحين استلام مرئيات وزارة الداخلية و وزارة العدل.