العدد 3921 - السبت 01 يونيو 2013م الموافق 22 رجب 1434هـ

ديوان الخدمة المدنية يتفقد سير برنامج التظلمات بالجهات الحكومية

الجفير – ديوان الخدمة المدنية 

تحديث: 12 مايو 2017

كشف مدير إدارة أداء وعلاقات الموظفين بديوان الخدمة المدنية صلاح جاسم القلداري بأنه تم تشكيل فريق عمل برئاسته وعضوية رئيس قسم علاقات الموظفين واخصائي تظلمات بالإدارة للاجتماع مع لجان التظلمات بالجهات الحكومية من أجل الوقوف على سير عمل تلك اللجان و تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية في مجال التظلمات والعمل على تفعيل عمل تلك اللجان بما يسهم في رفع وعي الموظف في هذا الجانب الهام من العمل الاداري.

وأوضح مدير إدارة أداء وعلاقات الموظفين بان برنامج الزيارات الميدانية للجهات الحكومية جاء بناءً على اجتماع مدراء الموارد البشرية بالخدمة المدنية الذي عقد مؤخراً و تطرق الى ضرورة تفعيل دور لجان التظلمات.

وقال صلاح القلداري بأن فريق العمل بالإدارة قام بوضع جدول زمني لتنفيذ زيارات ميدانية لجميع الجهات الحكومية اعتباراً من الشهر الحالي بهدف تقديم الدعم الفني والقانوني في هذا الشأن وكذلك الاطمئنان على سير عمل لجان التظلمات بتلك الجهات لتنفيذ تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في هذا الشأن .

تجدر الاشارة اليه بان المادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 تنص على (ان تنشأ في كل جهة حكومية بقرار من السلطة المختصة لجنة دائمة للتظلمات تتكون من رئيس لا يقل مستوى وظيفته عن مدير وأربعة أعضاء على الأقل تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية وفقاً لعدد من الضوابط، حيث يشترط أن يكون رئيس وأعضاء اللجنة من الموظفين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والسيرة الحسنة، ويجوز الاستعانة بممثل من الديوان، وتحدد اللجنة إجراءات عملها وتعقد اجتماعاتها بناءً على طلب من رئيسها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه ملائماً من المختصين بديوان الخدمة المدنية أو بالجهة الحكومية أو أي جهة حكومية أخرى.

كما الزمت المادة انفة الذكر رئيس اللجنة أو احد أعضائها التنحي عن حضور الجلسة التي ينظر أو يبت فيها في تظلم مقدم من أحد الموظفين الخاضعين لرئاسة أي منهم أو له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو إذا كان القرار المتظلم منه صادراً من أحدهم ويفوض رئيس اللجنة في اختيار من يحل محل من قام في حقه السبب الموجب للتنحي في حال تعذر اكتمال نصاب انعقاد اللجنة دونه.

ويحق للموظف التظلم أن يقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار ويجب على اللجنة البت في التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويجوز للجنة مد هذه الفترة عشرة أيام عمل أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك، وعليها أن تستمع لأقوال الموظف ويجوز لها الاستماع إلى غيره عند الاقتضاء واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للنظر في التظلم والبت فيه.

وتصدر اللجنة قراراتها في شكل توصيات ترفع إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو إلغائها بقرار إداري، وتخطر السلطة المختصة الموظف المتظلم بقرارها خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره، وفي جميع الأحوال يكون للموظف المتظلم الحق في اللجوء إلى الديوان أو إلى القضاء للطعن في القرارات النهائية التي تمس حقاً من حقوقه الوظيفية.

وبالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم التظلم أمام رئيس مجلس الوزراء وتقديم التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إسناد مهمة النظر في التظلم إلى إي جهةٍ يراها مناسبة على أن يكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 5:29 ص

      الصيبعى

      انا موظف فى الحكومة من مايقارب 27 سنة فى احدى وزارة الدولة خدمة دون توقف ولا كلل حتى اصبح عمرى 55سنة وحصلت على حافز تشجيعى وهى لا تساوى شى وهى 7دينار طول هدة 27 سنة بينما الكثير من بعض الموظفين المقربين الى المسئولين والادارين يحصلون على ترقيات وحوافز على فترات متقاربة وهل اصبحت الرشوة مثل الربيان والصافى والهامور هى الحصول على ترقية فى الوزارة الدولة هى الطريق الى الترقية والحوافز كما هو حاصل فى احدى المراكز الولادة ويش اقول حسبى الله ونعم الوكيل حبسى الله ونعم الوكيل

اقرأ ايضاً