العدد 3920 - الجمعة 31 مايو 2013م الموافق 21 رجب 1434هـ

«خارجية النواب» توافق على تعديلات شورية على «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م. وإذا ما وافق مجلس النواب على توصية اللجنة فإن المشروع بقانون سيأخذ طريقه للإصدار.

وانحصرت الخلافات بين المجلسين على مادتين وهما المادة الأولى (بعد إعادة الترقيم)، والمادة الثالثة (بعد إعادة الترقيم)، فيما توافق المجلسان على المسمى والديباجة والمادة المستحدثة (الثانية بعد إعادة الترقيم)، وحذف بعض المواد، والمادة الرابعة (بعد إعادة الترقيم).

ويحظر المشروع بقانون غسل الأموال لـ14 نوعاً من أنواع الجرائم، كما ينص صراحة على مصادرة الأموال من الورثة إذا ما تبين ارتباطهم بالجرم.

ونصت الفقرة (3 - 3) من المادة (3) بعد تعديلها على أنه «مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم على كل من ارتكب جريمة من جرائم غسل الأموال بالإضافة إلى العقوبة المقررة بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة. كما يقضي بمصادرة هذه الأموال والأملاك في حالة انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ولم يثبت ورثته مشروعية مصدرها».

وتابعت المادة «على القاضي ان يحكم بمصادرة الأموال المملوكة للزوج أو الأبناء القصر والتي قام الدليل على ارتباطها بالجريمة، أو أية أموال مساوية في القيمة لتلك الأموال».

فيما نص التعديل الآخر على إضافة إلى مقدمة المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) للعام 2001 المشار إليه فقرة جديدة برقم (2-1) ويعاد ترقيم باقي فقرات المادة، نصها الآتي: يحظر غسل الأموال المتحصلة من الجرائم الآتية، وسواء وقعت هذه الجرائم في داخل المملكة أو خارجها متى كانت معاقباً عليها في أي من القانونين البحريني أو الأجنبي: جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، جرائم الخطف والقرصنة، جرائم الإرهاب وتمويله، الجرائم المتعلقة بحماية البيئة والمخلفات الخطرة، الجرائم المتعلقة بالمفرقعات والأسلحة والذخائر، جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة أو النفوذ وجرائم الكسب غير المشروع، جرائم السرقة وما في حكمها والاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها.

وأضاف التعديل بالإضافة إلى حظر غسل أموال «جرائم الفجور والدعارة، جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، جرائم التهرب من الضرائب (الرسوم الجمركية)، جرائم تقديم الخدمات المالية بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً، وجرائم الأشخاص المطلعين والجرائم المتعلقة بمعلومات السوق، جرائم الاتجار بالأشخاص، جرائم الاتجار بالآثار».

العدد 3920 - الجمعة 31 مايو 2013م الموافق 21 رجب 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 6:47 ص

      القانون على ناس وناس

      اين القانون على ديوان الرقابة المالية والذي حصد ثمان سنوات من السرقة في المال العام ولم يحاكم فرد من المجرمين الذين سرقو المال العام
      اين القانون عن المجرمين الذين يلعبون بالفنادق والدعارة وارصدتهم لا تعد ولا تحصي
      اين القانون على المتنفذين
      فقط على الفقير

    • زائر 1 | 12:16 ص

      ككككككك

      هههههههههه اكو دعم للارهاب في سوريا على يد نواب هههههههه ولا تبرعات للارهاببين طبعا هذا القانون على الاخرين ديرة مهزلة

اقرأ ايضاً