العدد 3920 - الجمعة 31 مايو 2013م الموافق 21 رجب 1434هـ

مشروع قانون المرور يعود لجلسات «النواب» بعد 4 سنوات

حظر وقف الشاحنات في الأحياء السكنية... واحتساب النقاط في المخالفات المرورية

لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية رفضت منح معلمي السواقة الحق في التصرف في لوحات التدريب
لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية رفضت منح معلمي السواقة الحق في التصرف في لوحات التدريب

يعود مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م إلى جلسات مجلس النواب بعد 4 سنوات من إقرار بعض مواده في المجلس في جلسته التي انعقدت بتارخ 12 مايو/ ايار 2009، ودمج مع المشروع مشروعان بقانون هما مشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرر)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية.

ومنعت المادة 20 من مشروع القانون وهي مادة مستحدثة الأجانب المقيمين في مملكة البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الحصول على «رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب أو يسمح لهم بقيادة مركبة آلية في مملكة البحرين».

فيما رفضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني منح معلمي السواقة الحق في التصرف في لوحات التدريب سواء بالبيع أو الإيجار، إذ أوصت بحذف الفقرة الأولى من المادة 25 بعد إعادة الترقيم والتي تنص على أنه «لمعلمي قيادة المركبات استغلال والتصرف في لوحات التدريب بأي وجه من الوجوه كالبيع أو التأجير طبقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز تحديد سقف عدد اللوحات بقرار من وزير الداخلية، بناءً على عرض المجلس الأعلى للمرور بعد مراجعة حاجة السوق والتطور الحادث في المهنة».

واكتفت بوجود الفقرة الثانية والتي تحمل معلمي السواقة المسئولية الجنائية عن جميع الحوادث التي تقع أثناء التعليم، وعن كل ما يقع من حوادث بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ما لم يثبت أن المتعلم ارتكب الحادثة متعمداً مخالفة تعليمات المعلم رغم تنبيهه وتحذيره».

وحظر المشروع بقانون «الشاحنات الكبيرة والمركبات الثقيلة وسيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب وسيارات النقل العام والركاب في الأماكن المعدة لوقوف السيارات والمركبات الخاصة المصرح لها والأشخاص المصرح لهم في الأحياء والمناطق السكنية»، واشترطت المادة 32 بعد إعادة الترقيم «قبل الترخيص لأية مؤسسة أو شركة خاصة لمزاولة أي نشاط التحقق من توفيرها مواقف خاصة وكافية للمركبات التابعة لها في مواقع العمل - بالتنسيق مع الجهات المختصة – بعيدا عن المناطق السكنية. وتحدد اللائحة التنفيذية نوعية الأنشطة والمواقف ومساحتها».

وحظرت المادة 35 بعد إعادة الترقيم «قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة، ويحظر على القائد أن يتعاطى خمراً أو مخدراً أثناء القيادة، وتسحب رخصته إدارياً لمدة ستة أشهر في حالة مخالفة ذلك»، مؤكدة الحق «لأفراد قوات الأمن العام والإدارة عند الاشتباه، فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية وبالكيفية التي يحددها الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، فإذا امتنع قائد المركبة عن الفحص أو حاول الهرب تسحب رخصة قيادته للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة»، وتابعت «عند ارتكابه ذات الفعل خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تسحب الرخصة إدارياً لمدة سنة، فإذا تكرر ذلك منه تسحب الرخصة لمدة سنتين».

أما المادة 39 بعد إعادة الترقيم فأجازت «للإدارة سحب رخصة القيادة إدارياً لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً إذا ارتكب قائد المركبة فعلاً من الأفعال الآتية:

1 - إجراء سباق بالمركبة على الطريق العام بدون تصريح من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه، أو بالمخالفة للشروط التي تضمنها التصريح.

2 - قيادة مركبة ليلاً دون استعمال الأنوار الأمامية والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار حتى لو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها، أو عدم وجودها بالمركبة.

3 - استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

4 - وقوف المركبة ليلاً في الطريق العام في الأماكن غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار.

5 - استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها.

6 - ترك مركبة بالطريق العام بحالة تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

7 - عدم اتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

8 - عدم الإبلاغ عن الحادث الذي وقع أثناء سير المركبة ونشأت عنه إصابات للأشخاص أو إحداث تلفيات بممتلكات الغير، وعدم الاهتمام بأمر المصابين.

9 - قيادة المركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

10 - قيادة مركبة غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحات أرقام التسجيل الخاصة بها.

11 - تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطريق العام.

12 - استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

13 - الاعتداء على أفراد الإدارة أو قوات الأمن العام بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة.

14 - استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون إذن من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.

15 - مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها التي تحددها اللائحة التنفيذية.

16 - السير في عكس اتجاه المرور.

17 - تسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو رائحة كريهة، أو يتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حملتها أشياء تشكل خطراً على مستعملي الطريق العام أو تؤذيهم.

18 - عدم التزام الجانب الأيمن من قبل قائد المركبة المعدة لنقل الركاب أو مركبة النقل أو المركبة ذات الاستعمال الخاص التي يزيد وزنها على (3000) كيلوغرام، أو تخطيه لمركبة أخرى دون مبرر.

19 - عدم استخدام قائد المركبة وركاب المقاعد الأمامية لحزام السلامة.

20 - سماح قائد المركبة للأطفال دون سن العاشرة بالركوب في المقاعد الأمامية بها.

21 - قيام قائد المركبة – أثناء قيادتها – بإجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله.

وشددت على أنه «إذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تسحب رخصته لمدة تسعين يوماً، فإذا تكرر منه ذلك سحبت رخصته لمدة سنة. وتحدد اللائحة التنفيذية الأفعال الأخرى التي يجوز فيها سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً».

وأشارت المادة 64 بعد إعادة الترقيم إلى انه «مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد (30) و(31 فقرة رابعاً) و(35) و(37) و(38) و(39) و(52 فقرة أولاً) من هذا القانون، يتم تحديد عدد معين من النقاط لكل مخالفة مرورية ترتكب من قبل قائد المركبة بما يتناسب وخطورة المخالفة»، معطية الصلاحية بسحب «رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر إذا وصل مجموع النقاط التي حصل عليها المخالف إلى عشرين نقطة خلال سنة ميلادية، ولمدة ستة أشهر عند حصوله على عشرين نقطة للمرة الثانية خلال سنة، ولمدة سنة عند حصوله على عشرين نقطة للمرة الثالثة خلال سنة، وتسحب الرخصة نهائياً عند حصوله على عشرين نقطة للمرة الرابعة خلال سنة»، وواصلت «يمكن لمن تم سحب رخصته نهائياً أن يستردها بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ سحبها، واجتياز برنامج تأهيلي للقيادة في إحدى مدارس القيادة المرخص بها. ويصدر قرار من الوزير ينظم القواعد المتعلقة بهذه النقاط، والجدول المحدد لأنواع المخالفات المرورية وعدد النقاط المخصص لكل مخالفة، والقواعد المنظمة للبرنامج التأهيلي».

العدد 3920 - الجمعة 31 مايو 2013م الموافق 21 رجب 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 12:48 ص

      ما شاء الله عفيه عليكم

      صح النوم بس 4 سنوات
      خلوها للزمن لعل الزمن يصلح الحال
      عفيه عليكم

    • زائر 1 | 10:40 م

      جمعية وسائل النقل العام

      سيارات الأجرة المساكين كل يوم يوجد قانون ضدهم لانهم اكثرهم من طائفة الله يكون في عونهم بسبب اجتماعاتهم المستمر مع ادارة المرور وعدم قبولهم باالقرارات وعدم النصافهم في كل القررات وينكم يانواب الا يجوز الجلوس مع هذا الشريحة وسماع رائهم من هذا القرارت وهم اصحاب الشان ام قراراتكم وقرار ادارة المرور موقع مسبقة وهذا يعني طارة الطيور هم ينتطرون اتصال من المسئولين والنواب بهذا الخصوص علما بانهم متاكدين بان لان ولان يتمكنون من الحصول على اي اتصال متاكدون الله يكون في عونكم ياسواقي

اقرأ ايضاً