العدد 3920 - الجمعة 31 مايو 2013م الموافق 21 رجب 1434هـ

وزير العمل يصدر قراراً يلزم أصحاب العمل بتوفير إجراءات السلامة من أخطار الحرائق

جميل حميدان
جميل حميدان

أصدر وزير العمل جميل حميدان قرار رقم (6) لسنة 2013 بشأن حماية العمال من أخطار الحرائق في المنشآت ومواقع العمل، ووضع القرار الإطار العام للسلامة في المنشآت.

وشدد القرار على أن تكون جميع المنشآت التي يتم بناؤها بعد تاريخ العمل بهذا القرار وجميع التوسعات والتغييرات في المنشآت القائمة مصممة وفقاً للآتي: اشتراطات الأمن والسلامة المبينة في قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته، المواصفة القياسية البحرينية المعتمدة بشأن اشتراطات السلامة والصحة المهنية، لائحة متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المنشآت، أن تحتوي على الوسائل الكفيلة بالحيلولة دون انهيار المبنى أو اندلاع أو انتشار الدخان أو النار من أحد أجزاء المبنى إلى غيره من الأجزاء.

وحظر القرار البدء في أية إنشاءات جديدة أو عمل توسعات أو تعديلات في المنشأة القائمة إلا بعد مراجعة التصميمات واعتمادها من قبل الجهة المختصة، ويجب على صاحب العمل إخطار الوزارة بما تم اتخاذه طبقاً لأحكام هذه المادة.

ونص القرار على وجود أن يقوم صاحب العمل بتوفير وصيانة الوسائل الكافية والمناسبة لمكافحة الحريق في جميع مواقع العمل، على أن يراعي فيها ما يلي: أن تكون صالحة للاستخدام بصفة مستمرة، أن يتناسب عددها ونوعها مع حجم وطبيعة عمل المنشأة، طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة بشأن اشتراطات السلامة والصحة المهنية، أن يتم وضع وسائل مكافحة الحريق في أماكن ظاهرة يسهل الوصول إليها، يجب على صاحب العمل أن يزود جميع المنشآت بأجهزة كافية وملائمة للإنذار في حالة نشوب حريق بحيث تكون مسموعة في وقت واحد وبكل جزء من أجزاء المنشأة ومواقع العمل، ويجب عليه أن يتأكد من صلاحية عمل هذه الأجهزة من قبل شخص مؤهل كل ثلاثة أشهر على الأقل وتدون النتائج في سجل خاص يحتفظ به لدى المنشأة، ويجب إجراء الفحص المشار إليه على أجهزة الإنذار من قبل جهة معتمدة من الجهة المختصة.

وأوجب القرار على أن تتوافر في جميع المنشآت ومواقع العمل الوسائل الكافية والملائمة للنجاة في حالة نشوب حريق وذلك وفقاً للاشتراطات التالية: أن تكون مخارج الطوارئ عددها وسعتها وأبعادها يتناسب مع عدد العاملين وطبيعة العمل مع مراعاة فئة العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة، تؤدي إلى أماكن آمنة وفي أسرع وقت ممكن، تفتح للخارج في أثناء اندفاع الأفراد أو عند خروجهم، غير مقفلة ويمكن فتحها بسرعة من الداخل عند الحاجة إليها، لا تكون من الأبواب التي تفتح بطريقة الانزلاق أو الدورات، مضاءة ويسهل التعرف عليها وذلك بوضع لافتات يكتب عليها بوضوح عبارة «مخرج طوارئ» وتوضع على ارتفاع مناسب مع توفير إضاءة طوارئ للمخارج في حالة انقطاع التيار الكهربائي، أن تكون جميع الممرات المؤدية إلى مخارج الطوارئ مقاومة للحريق وخالية من المعوقات وتحتوي على إضاءة طوارئ بحيث يمكن إضاءة طريق النجاة على نحو كافٍ. وألزم القرار صاحب العمل بمراعاة الاشتراطات التالية في المنشآت ومواقع العمل للوقاية من الحريق: أن تكون مباني المنشأة من مواد مقاومة للحريق بحسب طبيعة العمل بالمنشأة، فصل المواقع التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال وغيرها من المواقع بمسافة آمنة تكفل عدم انتشار الحريق في حال اندلاعه، تبطين الأسطح الساخنة كالمراجل والأنابيب المتصلة بها لمنع انتقال الحرارة المشعة، تغليف أنابيب الغازات الحارة أو عوادم الآلات ذات الاحتراق الداخلي بالمواد العازلة ضماناً لعدم إشعاعها للحرارة، استخدام أوعية أو خزانات مأمونة لتخزين ومناولة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال وبكميات قليلة في مخازن خاصة وبحسب الكميات التي تحددها الجهة المختصة، وضع جميع الأجهزة والعمليات التي تنتج الحرارة العالية أو النار بعيداً بمسافة آمنة عن المواد القابلة للاشتعال، اتخاذ التدابير لمنع حدوث أي خلل في التجهيزات والوصلات الكهربائية بحيث تكون مطابقة للمعايير الفنية مع مداومة الكشف عليها وصيانتها مع مراعاة تفادي خطر التحميل الزائد في الأجهزة الكهربائية، مراعاة ممارسات النظافة والترتيبات الجيدة في التخزين والتخلص من النفايات والمواد الخطرة خاصة القابلة للاشتعال في جميع مواقع العمل، تجزئة مستودعات الخامات أو المنتجات أو النفايات وخاصة القابلة للاشتعال إلى أقسام بواسطة فواصل من أنواع مقاومة للحريق أو الأبواب غير قابلة للاشتعال، منع التدخين داخل أماكن العمل وخاصة التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال وتعلق تعليمات بذلك في تلك الأماكن، توعية العمال بأخطار الحريق وطرق منعه ومكافحته، والأخطاء التي تؤدي إلى وقوعه وطرق تلافيه.

وشدد القرار على ضرورة أن يقوم صاحب العمل بوضع خطة للإخلاء في حالات الطوارئ وتدريب العاملين على كيفية الإخطار عن الحريق وقت اكتشافهم له، وكيفية استخدام أجهزة الإنذار الموجودة بالمنشأة مع إجراء تجارب الإخلاء بمعدل مرة واحدة كل سنة على الأقل.

العدد 3920 - الجمعة 31 مايو 2013م الموافق 21 رجب 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 1:49 ص

      اللزم الشركات بأعادة المفصولين أبان 14/02/2011

      للحين ما رجعو اشغالهم
      البا فقط 103 لم يعودو الى عملهم !!!!!

    • زائر 1 | 12:10 ص

      Management By Crises دائماً هي (إدارة أزمات) ينتظرون أن يقع الفأس في الرأس ثم يبدأ العلاج..

      أصيب الشاب حسين سلمان، أمس الجمعة (31 مايو/ أيار 2013)، بحروق متفرقة إثر تعرضه إلى حادث مهني مروع داخل مصنع للصلب بمنطقة الحد..
      أصدر وزير العمل جميل حميدان قرار رقم (6) لسنة 2013 بشأن حماية العمال من أخطار الحرائق في المنشآت ومواقع العمل، ووضع القرار الإطار العام للسلامة في المنشآت.

اقرأ ايضاً