العدد 3917 - الثلثاء 28 مايو 2013م الموافق 18 رجب 1434هـ

مرسوم ملكي يوسّع صلاحيات مكتب التظلمات في «الداخلية»

عاهل البلاد
عاهل البلاد

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 27 لسنة 2012، بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية.

ووسع المرسوم الملكي من الصلاحيات المتاحة لمكتب أمين عام التظلمات.

ونص المرسوم على أن «لأمين عام التظلمات وموظفي الأمانة العامة للتظلمات وإدارة التدقيق والتحريات الداخلية الصلاحيات اللازمة لممارسة مهماتهم طبقاً لأحكام هذا المرسوم والقرارات المرتبطة به، ولهم في سبيل ذلك: إمكانية الوصول إلى الأماكن والمعلومات والبيانات والمستندات بما فيها المحفوظة في جهاز الحاسب الآلي، الوصول إلى أي شخص للحصول على معلومات أو أدلة، النظر في طلبات الصلح والتسوية المدنية وإبداء الرأي فيها، ويجب على الوزارات والمسئولين والمعنيين بها تسهيل مهمة موظفي الأمانة العامة للتظلمات وإدارة التدقيق والتحريات الداخلية وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع الشكوى».

ووفقاً للمرسوم، فإن لأمين عام التظلمات أن يطلب من رئيس الأمن العام ندب عدد من أعضاء قوات الأمن العام لمعاونته في إنجاز المهمات المنوطة بالأمانة العامة للتظلمات.

ويكون للأمانة العامة للتظلمات زيارة السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز للتحقق من قانونية الإيداع وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وفي كل الأحوال تخطر الأمانة العامة للتظلمات فوراً بحالات الوفاة التي تحدث في السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز لاتخاذ ما تراه.


ضمن 4 مراسيم ملكية... تشكيل مجلس «تسوية المنازعات» بعضوية

العاهل يصدر مرسوماً بشأن مكتب التظلمات في «الداخلية»

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اربعة مراسيم لسنة 2013. ونص المرسوم الأول رقم 35 بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 27 لسنة 2012، بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم انه يستبدل بنصوص للمواد 1 البنود 2 و3 و6 و2 و4 و9 و12 و13 من المرسوم رقم 27 لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية النصوص الاتية:

مادة (1) بند 2: الفعل المؤثم:

اي فعل أو امتناع عن فعل أو الشروع أو الاستمرار فيه متى وقع بالمخالفة لأحكام القوانين بما يبرر اتخاذ اجراءات جنائية أو تأديبية بما في ذلك القيام بالتخطيط أو الامر أو الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو الامتناع عن اتخاذ اجراء يستوجبه القانون.

مادة (1) بند 3: منتسبو وزارة الداخلية: جميع العاملين بوزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين ايا كان موقع عملهم.

مادة (1) بند 6: الفحص: تحقيق الشكوى وتقصي وجمع وتقييم الادلة المتعلقة بها.

مادة (2): تنشأ امانة عامة مستقلة للتظلمات بوزارة الداخلية تتألف من:

1 - امين عام التظلمات ونائبه يتم تعيينهما بموجب مرسوم، بناء على توصية وزير الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد اخرى ويشترط فيهما من واقع خبرتهما وقدراتهما الشخصية تميزهما بالاستقلال والحيادية والنزاهة.

4 إدارات لـ «التظلمات»

2 - يتبع امين عام التظلمات الادارات الاتية:

- ادارة شئون التظلمات

- ادارة مراقبة مراكز الاصلاح والتوقيف

- ادارة التعاون الدولي والتطوير

- ادارة الموارد البشرية والمالية

3 - عدد كاف من الموظفين المؤهلين تأهيلا مناسبا لإنجاز مهمات الامانة العامة للتظلمات يصدر بتعيينهم قرار من امين عام التظلمات وفقا للشروط التي يضعها بموافقة وزير الداخلية.

لأمين «التظلمات» ندب «الأمن العام»

ولأمين عام التظلمات ان يطلب من رئيس الامن العام ندب عدد من اعضاء قوات الامن العام لمعاونته في انجاز المهمات المنوطة بالأمانة العامة للتظلمات.

مادة (4):

- تتولى ادارة التدقيق والتحريات الداخلية بوزارة الداخلية القيام بالاتي:

- تلقي ومراجعة وفحص الشكاوى المقدمة لأي جهة ضد اعضاء قوات الامن العام في نطاق مسئولياتهم عن ارتكاب الفعل المؤثم، بالإضافة الى مسئولية الرؤساء.

- حفظ الادلة والنتائج التي اسفر عنها فحص الشكاوى بشأن قيام اي من اعضاء قوات الامن العام بارتكاب فعل مؤثم.

ويصدر بتنظيم العمل بالإدارة قرار من وزير الداخلية.

مادة (9): تختص ادارة التدقيق والتحريات الداخلية بفحص الشكاوى المتعلقة بالادعاء بحدوث فعل مؤثم من قبل اي من اعضاء قوات الامن العام يبرر اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه، وفي هذه الحالة تكون ادارة التدقيق والتحريات الداخلية غير ملزمة بإحالة الشكوى بحالتها الى الامانة العامة للتظلمات الا اذا تحققت اي من الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا المرسوم.

مادة (12): تختص الامانة العامة للتظلمات بتلقي ومراجعة وفحص الشكاوى المقدمة وفقا لأحكام هذا المرسوم كما تختص بالإضافة الى المسائل المحالة اليها من ادارة التدقيق والتحريات الداخلية بفحص الشكاوى الاكثر خطورة بحسب ما يقرره امين عام التظلمات في هذا الشأن حتى ولو كانت تدخل في اختصاص ادارة التدقيق والتحريات الداخلية وللأمانة العامة للتظلمات مباشرة مهماتها بغير شكوى في حالة وقوع فعل مؤثم يؤدي الى تأثر سلبي على ثقة الجمهور في منتسبي وزارة الداخلية.

زيارة السجون

ويكون للأمانة العامة للتظلمات زيارة السجون واماكن رعاية الاحداث واماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز للتحقق من قانونية الايداع وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وفي كل الاحوال تخطر الامانة العامة للتظلمات فورا بحالات الوفاة التي تحدث في السجون واماكن رعاية الاحداث واماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز لاتخاذ ما تراه.

الوصول لمعلومات «الكمبيوتر»

مادة (13): مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المعمول بها في مملكة البحرين لأمين عام التظلمات وموظفي الامانة العامة للتظلمات وادارة التدقيق والتحريات الداخلية الصلاحيات اللازمة لممارسة مهماتهم طبقا لأحكام هذا المرسوم والقرارات المرتبطة به ولهم في سبيل ذلك:

- امكانية الوصول الى الاماكن والمعلومات والبيانات والمستندات بما فيها المحفوظة في جهاز الحاسب الالي.

- الوصول الى اي شخص للحصول على معلومات أو ادلة.

- النظر في طلبات الصلح والتسوية المدنية وإبداء الرأي فيها.

- ويجب على الوزارات والمسئولين والمعنيين بها تسهيل مهمة موظفي الأمانة العامة للتظلمات وإدارة التدقيق والتحريات الداخلية وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع الشكوى.

- المادة الثانية

- تستبدل عبارة «أمانة عامة للتظلمات» بعبارة «مكتب أمين عام التظلمات» الواردة في عنوان المرسوم رقم 27 لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية وأينما وردت في هذا المرسوم كما تستبدل عبارة «ادارة التدقيق والتحريات الداخلية» بعبارة «مكتب الشئون الداخلية» وعبارة «منتسبي وزارة الداخلية» بعبارة «منتسبي قوات الأمن العام» أينما وردت في المرسوم المشار إليه.

فيما نص المرسوم الثاني رقم 36 باعادة تشكيل مجلس امناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وجاء فيه:

يشكل مجلس امناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية برئاسة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة وعضوية كل من:

- الدكتور جان بولسن

- -السيد اندريا جونسون

- السيد عبدالله بن حسن البوعينين

- السيد يوسف عبدالحسين خلف

- السيد ريتشارد نمارك

- السيد ويليام سليت

- السيد راشد عبدالرحمن ابراهيم

- وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

الرميحي رئيس بدرجة وكيل لـ «الإعلام»

فيما جاء في المرسوم الثالث رقم 37 بتعيين السيد علي محمد عيسى الرميحي رئيسا لهيئة شئون الاعلام بدرجة وكيل وزارة.

نقل وتعيين وكيلين مساعدين بـ «البلديات»

كما نص المرسوم الرابع رقم 38 بنقل وتعيين وكيلين مساعدين في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وجاء فيه:

ينقل المهندس عبدالله عبداللطيف محمد عبدالله الوكيل المساعد لشئون الزراعة، ليكون وكيلا مساعدا للثروة البحرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

كما يعين الدكتور سلمان عبدالنبي الخزاعي وكيلا مساعدا لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

العدد 3917 - الثلثاء 28 مايو 2013م الموافق 18 رجب 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً