خفضت محكمة الاستئناف العليا، أمس (الأحد)، عقوبة ملازم أول في وزارة الداخلية متهم في قضية مقتل هاني عبدالعزيز في منطقة البلاد القديم خلال مارس/ آذار 2011، من السجن 7 سنوات إلى الحبس 6 أشهر.
وبررت المحكمة ذلك، بأن «الشرطي كان في حالة دفاع عن النفس وأنه كان في ظروف صعبة، إلا أن المحكمة عاقبته بسبب إطلاقه على المجني عليه الذي لم يكن يحمل شيئاً في يديه كما أوضح تقرير الطبيب الشرعي».
وأدانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، في 27 سبتمبر/ أيلول 2012 ملازماً أول في وزارة الداخلية بالسجن 7 سنوات في قضية مقتل هاني عبدالعزيز بعدما وجهت له تهمة ضرب أفضى إلى موت، وأن العقوبة الصادرة على المتهم هي أقصى عقوبة، كما أمرت المحكمة بإحالة القضية المدنية للمحكمة المختصة. ومن جانب آخر، أيدت المحكمة أمس حكم البراءة الصادر بحق شرطيين من قتل الشهيد فاضل المتروك.
ووجهت النيابة للشرطيين أنهما بصفتهما موظفين بوزارة الداخلية أطلقا على المجني عليه (فاضل المتروك) عياراً نارياً من سلاح الشوزن من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والتي أفضت إلى موته.
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
خفضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان الاستئناف المقدم من ملازم أول في وزارة الداخلية في قضية مقتل هاني عبدالعزيز، بحبسة 6 أشهر بدلاً من سجنه 7 سنوات.
ومن أسباب الحكم الصادر قالت المحكمة بأن الشرطي كان في حالة دفاع عن النفس وأنه كان في ظروف صعبة، إلا أن المحكمة عاقبته بسبب إطلاقه على المجني عليه الذي لم يكن يحمل شيئاً في يديه كما أوضح تقرير الطبيب الشرعي.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، في (27 سبتمبر/ أيلول 2012 أدانت ملازماً أول في وزارة الداخلية بالسجن 7 سنوات في قضية مقتل هاني عبدالعزيز بعدما وجهت له تهمة ضرب أفضى إلى موت، وأن العقوبة الصادرة على المتهم هي أقصى عقوبة، كما أمرت المحكمة بإحالة القضية المدنية للمحكمة المختصة.
وذكرت محكمة الدرجة الاولى أن «المحكمة تطمئن إلى شهادة الطبيب الشرعي وتقرير الصفة التشريحية وأقوال الشهود وبالتالي تكون الطلقات النارية التي أطلقها المتهم على المجني عليه هي السبب المباشر في إحداث الوفاة فيكون الحكم قد أصاب بحجة الصواب في تقدير مسئولية المتهم وثبت بما فيه الكفاية من العناصر التي تستقيم بها العلاقة السببية بين فعله والنتيجة التي حدثت بوفاة المجني عليه».
وعمّا أثاره الدفاع بشأن تواجد حالة الدفاع الشرعي فإن «ذلك مردود عليه من واقع الدعوى والظروف التي حدثت حيث إن المتهم وهو رجل أمن يرافق مجموعة من القوة يملك سلاحاً وملابس واقية وخوذة تقيه الضربات مقابل قيام المجني عليه الأعزل برمي الحجارة والأسياخ لا يبرر استخدام ذلك السلاح مرتين حيث إن درء الخطر بذلك الشكل لا يتناسب البتة مع حالة الدفاع الشرعي في ظرف هذه الواقعة تمكن تلك القوة من القبض على المجني عليه من دون اللجوء لاستخدام ذلك السلاح».
وأشارت المحكمة إلى أن «ما حدث تجاوز حالة الدفاع الشرعي وشروطها المطلوبة قانوناً فلا يجوز استخدام القوة إلا بالقدر الكافي واللازم لدرء الخطر وطالما كان المجني عليه لا يملك ذلك الخطر فإن استخدام سلاح الشوزن بتلك الطريقة لا يعتد به ولا يدخل ضمن حالة الدفاع الشرعي ولذلك لا حجة لما يدعيه الدفاع من أن المتهم كان يقوم بواجبه حيث إن الالتزام بحدود الواجب له حدود وإطار معين يجب الالتزام به».
ولفتت المحكمة إلى أن «تجاوز حدود الواجب واستخدام القوة المفرطة في مثل هذه الحالات لا يمكن معه الاحتجاج بأداء الواجب فلا يتصور أن المتهم والقوة التي معه لا تستطيع السيطرة على شخص واحد حتى وإن قام هذا الشخص فلا مبرر يمكن الأخذ به وما ذلك الدفع إلا لدرء التهمة عن المتهم».
أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان حكم أول درجة القاضي ببراءة شرطيين من قتل الشهيد فاضل المتروك.
وكانت محكمة أول درجة قالت في مبررات حكمها: «إن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهمين للواقعة والمتمثلة في أقوال الشهود لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، لتوافر سبب من أسباب الإباحة، آية ذلك أنه لما كان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال لا يباح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بالقانون بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس أو المال منصوص عليها في قانون العقوبات، وفيما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن ما رواه المتهمون منذ ضبط الواقعة واستقر عليه في التحقيق وفي الجلسات وما ثبت من عرض القرص المدمج لتصوير الكاميرات الأمنية بمجمع السلمانية الطبي قد تأيد بكل شق فيه بشهادة شهود الإثبات، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وتقاريرهم الطبية من أنهما كانا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وأن المشيعين لدى خروجهم من المستشفى أثناء تشييع علي مشيمع ومشاهدتهم سيارة الشرطة الخاصة بالمتهمين غيّروا اتجاههم من اليسار إلى اليمين، وتوجه بعض المتجمهرين نحو الشرطة والذين طلبوا منهم الابتعاد من دون جدوى، وحاول أحدهم الاستيلاء على سلاحه ما أدى إلى كسر السلاح، وقام بعضهم بالاشتباك مع بعض الشرطة وأحدثوا إصابات بالشاهد الأول والمتهم الثاني أوردها تقريران طبّيان، ما أدى إلى فرار قائد رافعة الشرطة في الوقت الذي كان فيه المتجمهرون يقذفونهم بالحجارة ويحاصرونهم ويتقدمون ناحيتهم حتى وصلت المسافة بينهما بضعة أمتار، وقد جاوزت مدى الإطلاق القريب وفي مدى تجمع المقذوفات الرشية محاولين التعدي عليهم والاستيلاء على أسلحتهم وإتلاف الدوريتين والرافعة، وكان المتهمان يتوقعان أن يكفّ المتجمهرون عن التعدي عليهما إلا أنهما فوجئا بعكس ذلك، واستمرا في الدفاع عن نفسيهما فترة ربع ساعة حتى نفذت منهما ذخيرة القنابل المسيلة للدموع فاضطرا لاستخدام سلاح الشوزن بإطلاق طلقات في الهواء لإرهابهم من دون جدوى، ما دعاهم إلى إطلاق كل منهما طلقة تجاه المتجمهرين يقصدان بهما إبعادهم وتفريقهم».
ووجهت النيابة للشرطيين أنهما بصفتهما موظفين بوزارة الداخلية أطلقا على المجني عليه (فاضل المتروك) عياراً نارياً من سلاح الشوزن من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والتي أفضت إلى موته.
وقد جاء في أبرز شهادة الشاهد الذي استمعت له المحكمة، أنه فور خروج المشيعين لتشييع القتيل علي مشيمع من إحدى بوابات مجمع السلمانية الطبي تمت مهاجمة التشييع عن طريق إطلاق مسيلات الدموع، وطلق طلقة من سلاح الشوزن من مسافة 7 إلى 8 أمتار بظهر المتروك الذي سقط على وجهه من قبل أحد رجال الشرطة الذين كان عددهم من 4 إلى 5 شرطة.
كما ذكر شاهد أن أحد المتهمين قام بتصويب طلقتي شوزن في الهواء وأخرى باتجاه الجزء الأسفل في اتجاه المتظاهرين، كما أكد شاهد أن المتهمين استخدما سلاح الشوزن، إلا أنه لا يعلم إلى أين كانت الطلقات هل في الجو أو باتجاه المتظاهرين. وقد اتهم الشاهد أحد الشرطيين بقتل المتروك بعد الإشارة إليه.
العدد 3915 - الأحد 26 مايو 2013م الموافق 16 رجب 1434هـ
حَسبي الله وَ نِعم الوَكيل !
الأبرياء يُقتّلون ، وَ آلمجرمين في الأرض يَسرحون وَ يمرحون ،
حَسبنا الله ونعم الوكيل . .
يا منتقم
حسبي الله ونعم الوكيل يمهل ولا يهمل محكمة العدل الالهيه اتيه لا محاله
المشتكى إلى الله
حسبنا الله و نعم الوكيل
عفر بدأ موسم التخفيضات في وزارة الداخليه؟؟
هذا أكثر من 50% !!! ببلاش !!
مو قصدهم
شنو مو قصدهم قتله ... طاقين عليه شوزن من مساقة قريبة على اساس يتغشمرون معاه يعني .. وش هالحجي اللي ما يدخل البال
العدل مفقود
لا نثق بهذه المحاكم، إذا لم يتوفر العدل فأبشروا بالعذاب والضياع في الدنيا والآخرة.
حقوق
حقوق شعبي مهدوره ولكن عند الله لا يضيع شيء.
في الظهر
إذا كانت الطلقة أصابت الشهيد في الظهر يعني لم تكن دفاعاً عن النفس وإنما القتل المتعمد لان إذا كانت في الأصابة في الظهر يعني انه كان هارباً
يحيى العدل
ظهر الحق وزهق الباااطل ان الباطل كان زهوقا
ولكن 6 اشهر كثيرة بحق الشرطي
نتمنى تعوضيه بأجازة مدتها 6 اشهر ودبل راتب لمدة 6 اشهر
مو قاصد القتل ياجماعة
قالوها لكم اذا مو قاصد القتل حد ادنى 7 سنوات او بعدين يطلع براءة
ام هذا حكموه 6 شهور لانه مو قاصد الضرب، كان اهمزه
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى "إنما نملي لهم ليزدادوا إثما"
صدق الله العلي العظيم
من هذا الشرطي
شرطي ملازم اول ؟؟ لماذا لا يفسح ان اسمه
حسبنا الله ونعم الوكيل
مو عارفة شكتب من القهر اللي فيني، الله ياخذ بحقنا وينتقم من الظالمين يمهل ولا همل ولكل ظالم يوم
بلاغ كاذب
يمكن بعد إسبوع توجه تهمة البلاغ الكاذب لأهل القتيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم أنتقم لنا من القتلة المجرمين ومن كل من يقف معهم ويحميهم وخذ بحقنا منهم وأنزل عليك سخطك وأنتقامك أيها المنتقم الجبار
الشهيدان هاني وفاضل هما من اعتديا على الشرطي
الأفضل ان تصدروا حكما على الشهيدين كما صدر ذلك سابقا على احد الشهداء
وهذا طبيعي تعودنا قلب المقاييس بهالديرة
ليش مو براءة مرة وحة
يامنتقم
حسبنا الله
اللهم احكم بيننا وبين القوم الظالمين وانت احكم الحاكمين
لك الله يا شعبي
ادا نجئ المتهم وتم تبراته في محاكم الدنيا ؟؟؟؟! هل سينجو من محاكم الآخرة؟؟؟؟؟
ولد الديره
محمد مشيمع العمر 17 سنه من منطقه الديه حكم 10 سنوات على تهمه حرق باص كارس وهو ينفي التهمه وشرطي قتل الشهيد هاني نزل حكمه 6 شهور بختصار يعني الحديد اغلى من العبيد
دفاع عن النفس
كيف يكون دفاعاً عن النفس وفي نفس الوقت يعاقب لانه اطلق الشوزن والشهيد لم يكن يحمل اي شيء في يده، سبب التبرير هو نفسه يكون سبب الادانة، لا حول ولا قوة الا بالله، نحتسبه شهيد عند الله، ومحكمة العدل السماوي موعدنا
العائد
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ
الله على الظالم
ابسط كلمني تنقال أهي يمهل ولا يهمل
حسبنا الله ونعم الوكيل
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ
يا منتقم انتقم لنا من كل ظالم
خوش والله
بالاصل 7 سنوات و قليله و الحين صارت 6 اشهر ؟ اي ظلم هذا ! نبيل رجب يحكم ب 3 سنوات على دعوته لمظاهره و القتلة يبرئون ؟
الله موجود
الله هو القادر ان يأخذ الحق من الظالم ولو طال الزمان فترقبوا حكم الله عز وجل
حسبنا الله ونعم الوكيل
تبا لدولة تسعى لقتل مواطنيها بلقتل المتعمد مع سبق الاصرار !!!
لاحول ولا قوه الا بالله
زمن العجايب القاتل هو البريء والمقتول هو المتهم ..هل كان الشهيد مثلا يملك دبابة وكان الشرطي محاصر وأفضى إلى ضرب الشهيد دفاعاً عن النفس وبتالي إلى أستشهادة..بسنه يحسين بسنه
الله العادل
لم تبقى عدالة سو عدالة الله
لااله الاالله..... هو حسبي
حسبي الله ونعم الوكيل ..... فوضو امركم الي الله هو خير حاكم وخير كفيل ....
يا للعجبي
حسبي الله ونعم الوكيل أي حكم هذا
البريئ يقتل مظلوم ويدفن في الثري
وهو محروم من حقه.
المجرم القاتل يقتل نفس بريئة
يسجن 7 أشهر .ة
انا ما قلت لكم امس
انا قلت لكم امس انه ما كان يقصد بقتل الخطى ، انه كان يقصد بقتل العمد والطاىفية والحقد والكراهية فهو بريء وبعد غدا سياتي من النقاها ستة اشهر هذا هو العدل في البحرين.
سؤال:
أين هو الدفاع عن النفس إذا كان المجني عليه لا يحمل سلاحا؟!
محكمة
محكمة رب العالمين هي الاعدل