العدد 3913 - الجمعة 24 مايو 2013م الموافق 14 رجب 1434هـ

الحكومة: مقدمو مقترح تخصيص 50 % من سواحل البحرين للعامة لم يتمسكوا به

قالت الحكومة في ردها على مشروع القانون المقدم من مجلس النواب، بشأن تخصيص نسبة 50 في المئة من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، إن الأوراق المرفقة بالمشروع «لم تبيّن أن مقدمي الاقتراح بقانون قد تمسكوا به كتابة عملاً بنص المادة (119) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادر بقانون رقم (54) لسنة 2002».

ودعت إلى إعادة النظر في مشروع القانون «وخاصة أنه توجد آليات قائمة تحقق الغرض المنشود، ولانتفاء دواعيه».

وأشارت إلى أن هناك شبهة في «عدم دستورية» المقترح، موضحة أن «المادة رقم (9) فقرة (ج) من دستور البحرين تنص على أن «الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكة إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه تعويضاً عادلاً».

وذكرت أنه «طبقاً لهذا النص الدستوري فإن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز المساس بها، عدا في حدود معينة ينظمها القانون»، لافتة إلى أن المشرع الدستوري اشترط في النص المذكور لنزع الملكية الخاص جبراً عن صاحبها شرطين أساسيين: أولهما: ألا ينزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وثانيهما: أن يكون ذلك لقاء تعويض، وجاءت عبارة (في الأحوال المبينة في القانون)، لتدل على أن الدستور قد ناط بالسلطة التشريعية تنظيم إجراءات تقرير المنفعة العامة، ونزع الملكية، وتقدير أساس التعويض وضماناته، ولم يقيد الدستور السلطة التشريعية في هذا النص إلا بالشرطين المتقدم ذكرهما، كما أن القانون المقصود المشار اليه في هذه العبارة هو القانون الذي ينظم نزع الملكية للمنفعة العامة، أي انه وطبقاً للمنطق الدستوري السليم هو كل قانون تصدره السلطة التشريعية في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة.

وأوضحت أن «شرط المنفعة العامة لا يعني بالضرورة تخصيص العقار المنزوعة ملكيته لخدمة مرفق عام، أو مشروع عام، بحيث يفيد منه جميع المواطنين بطريق مباشر أو غير مباشر، وإنما يكفي لتحقق المنفعة العامة أن يكون نزع الملكية قد تم لضرورة عامة أو لصالح عام يعلو على الصوالح الخاصة للأفراد».

وأضافت أن «مناط تخصيص جزء من مساحة مملوكة ملكية خاصة لفرد، أو جهة، هو اتباع قواعد القانون الذي ينظم نزع الملكية للمنفعة العامة، والقواعد المعنية في هذا المقام هي أحكام القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة».

أما بالنسبة للمشروعات الاستثمارية، التي تقام في المستقبل على جزر صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية، فذكرت الحكومة في ردها أنه «طبقا للمرسوم رقم 24 لسنة 2008 بشأن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين، فإنه وإعمالا لأحكامه يتم تخصيص 50 في المئة من الواجهات البحرية للمشاريع المستقبلية، والجزر الجديدة كسواحل مفتوحة للمواطنين والمقيمين، وهو ما يحقق أيضا الهدف من مشروع القانون الماثل، الأمر الذي تنتفي معه الحاجة إلى إصداره».

العدد 3913 - الجمعة 24 مايو 2013م الموافق 14 رجب 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 3:48 ص

      سمعتوووووون؟؟ الحكومة تقول ان النواب لم يتمسكوا بالمقترح

      لم يتمسكوا بالمقترح أي انه يصح للمتنفذين الاستيلاء على جميع السواحل ودفنها وتحويلها لأملاك خاصة .

    • زائر 1 | 11:30 م

      هذا رد لا يحترم العاقل

      ببصاطه نبيها مثل المناطق الي انتو تبونها محظوره بسبب انها عسكريه او بسبب انها لهوات الاصطياد بالصقور وغيرها من مبررات تسوقونها

اقرأ ايضاً