قررت المحكمة الكبرى الجنائية إرجاء النظر في قضية متهمين بواقعة تزوير بطاقات شخصية حتى (20 يونيو/ حزيران 2013)؛ لدراسة القضية.
وقد حضر مع المتهمين عدد من المحامين، حيث تقدموا بمرافعاتهم الدفاعية، وطلبوا في نهايتها ببراءة موكليهم.
وقد جاء في المرافعة المقدمة من المحامية ريم خلف، عن كل من المتهمين الخامس والثامن والرابع عشر، بأنها تدفع إلى أن المتهمين الحاضرين عنهم هم ضحايا، وفي حقيقة الأمر مجني عليهم، وذلك على الفرض الجدلي بصحة تلك الواقعة، فقد انتفى العلم لديهم تماماً عن واقعة التزوير، أو استعمال محرر مزور، أو أن ما يتم دفعه كان رشوة وليس رسوم ومصاريف استخراج البطاقة، وأن استخراجها تم بطريقة مخالفة للقانون.
وقد تم التحقيق في تلك الجريمة من قبل النيابة العامة مع المتهمين من الأول وحتى الرابع، ولم يتم التحقيق مع باقي المتهمين، ولم يتم استدعاؤهم من الأساس، لا لشيء سوى أن تلك الجريمة على فرض صحتها تدور وجوداً وعدماً مع المتهمين الذين تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، وأن المتهمين الآخرين هم في حقيقة الأمر مجني عليهم، وقد انتفى العلم لديهم بالتزوير والاستعمال، وكذلك الرشوة.
ودفعت خلف بانتفاء أركان وشروط جريمة التزوير في جانب المتهمين، وبخاصة الركن المعنوي، وكذلك جريمة استعمال المحرر المزور لانتفاء العلم بوقوع الجريمة من الأساس، إذ قالت إن المستقر عليه فقهاً وقانوناً وتواترت عليه أحكام محكمة التمييز أن جرائم التزوير من الجرائم العمدية، ومن ثم يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي، وهذا القصد خاص يفترض أولاً توافر القصد العام، الذي يقوم بعلم المتهم بأركان الجريمة واتجاه إرادته للفعل المكون لها ونتيجته، ويفترض ثانياً نية يقوم بها القصد الخاص في التزوير، ويتطلب القصد العام في التزوير في المقام الأول علماً محيطاً بتوافر جميع أركان التزوير، فيجب أن يعلم المتهم أنه يغاير الحقيقة، وإن فعله ينصب على محرر، وأنه يرتكب إحدى الطرق التي حددها القانون، وأنه يترتب عليه ضرر حال واحتمالي، فيجب لتوافر القصد الجنائي لجريمة التزوير أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تزوير الحقيقة في الورقة المزورة فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها، مهما كانت درجته، لا يتحقق به هذا الركن. كما دفعت خلف بانتفاء أركان جريمة الرشوة أو الاشتراك فيها في جانب المتهمين، وأفادت أن النيابة العامة نسبت للمتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على تنفيذ المتهم الأول لجريمته محل التهمة أولاً بأن قدموا للمتهم الرابع العطية المقدمة للمتهم الأول لأداء عمل يدخل في اختصاصه الوظيفي إخلالاً بواجبات وظيفته، وذلك ما يتناقض مع واقع الحال وأوراق الدعوى وتحقيقاتها، والتي جاءت أن جريمة الرشوة، وقد تمت بين المتهمين الأربع الأوائل على فرض صحتها.
العدد 3909 - الإثنين 20 مايو 2013م الموافق 10 رجب 1434هـ