صرح رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة قد قضت بقبول طعن النيابة العامة بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة للخطأ في تطبيق القانون حيث حكمت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر بحبس المتهم ثلاثة أشهر وتوقيع عقوبة الغرامة ومقدارها ألف دينار.
ترجع وقائع القضية إلى اتهام احد الأشخاص باستخدام عاملاً أجنبي بدون تصريح من هيئة سوق العمل فإحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية وقضى بإدانته بتغريمه ألف دينار فطعن المتهم بالمعارضة على ذلك الحكم فقضت محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم الصادر بالغرامة وحبس المتهم ثلاثة أشهر فطعنت النيابة العامة على ذلك الحكم طالبة إلغاء الحكم بحبس المتهم وتوقيع عقوبة الغرامة عليه لكونه قد أضير من معارضته وان محكمة المعارضة شددت العقوبة بناء على طعن المتهم وحده.
وأوردت المحكمة في أسباب حكمها أن النيابة العامة أقامت هذا الاستئناف كونها الخصم الشريف وتحمل على عاتقها مصلحة المجتمع ككل دون الافتئات على حق الفرد ولو كان متهماً لديها وذلك فقد خولها المشرع أن تطعن على الأحكام ولو لمصلحة المتهم تحقيقاً للعدالة.
وينة القانون من هذا
شلون هاللون